وزارة العدل
قرار وزاري رقم 1629 لسنة 2024
وزير العدل:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته.
- ولما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة أولى
تنقل محكمة الأحداث محافظة حولي من مقرها الحالي (حولي) إلى مقرها الجديد مبنى محكمة - حولي - قطعة (3) شارع المعتصم - قسيمة (90014) - مبنى حكومي رقم آلي (1088376) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2024/12/2
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع السادة المستشارين رؤساء المحاكم والقطاعات المعنية.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ناصر يوسف السميط
صدر في : 23 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2024 م
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية
المعلومات
قرار مجلس الإدارة رقم: (2024/11)
بشأن تعديل لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات.
مجلس الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/08/23 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/12/02، بالموافقة على لائحة مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2023/08) الصادر بتاريخ 2023/08/10، والذي يقضي باعتماد لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة ورسوم الخدمات،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم (2024/11) المنعقد بتاريخ 2024/10/10، والذي يقضي بالموافقة على تعديل لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة ورسوم الخدمات،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات وفقا للجداول المرفقة لهذا القرار.
مادة ثانية
يجوز منح فترات سماح لبدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة عن السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وتحديد النسبة المئوية من القيمة الإيجارية لكل منتفع على حده وبحد أقصى أربع سنوات.