إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 2016 — المحكمة الكلية

المحكمة الكلية

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

المحكمة الكلية

إعلان عن بيع عقار لدى إدارة الإفلاس بالمحكمة الكلية

في الطلب رقم 2023/124 شهر إفلاس

الرقم الآلي (231904870)

بناء على كتاب الهيئة العامة للاستثمار رقم (م أ س-10-21- 1718) المؤرخ 2025/12/25 بطلب الإذن ببيع الأرض الكائنة بمنطقة المسائل والموصوفة بالقسيمة رقم (189) - قطعة رقم (3) والبالغ مساحته (500) متر مربع بموجب الوثيقة رقم (1765) المؤرخة 2016/3/22 ووصفها (أرض فضاء - سكن خاص).

وحيث أن تلك الأرض والمحجوز عليها لصالح مديونية الدولة والتي تديرها وتخضع لإشراف الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها أمين التفليسة وفقا للقانون.

وحيث إن إدارة الإفلاس أصدرت الإذن المؤرخ في 2025/12/29 ببيع تلك الأرض، تمهيداً لاستيفاء المديونية المترصدة بذمة المفلس مالك الأرض، ومن ثم نقل ملكيتها إلى المشتري.

وحيث إن بلدية الكويت أصدرت شهادة الأوصاف الخاصة بالأرض برقم 109 المؤرخة 2026/1/7.

وحيث إن إدارة الخبراء أصدرت تقييماً للأرض بمبلغ وقدره 330000 د.ك ثلاثمائة وثلاثون ألف دينار كويتي.

لذلك: على من يرغب في شراء الأرض المبينة أعلاه التقدم إلى الإدارة الإفلاس بوزارة العدل، ومكتب تسوية وإدارة المديونيات المشتراة لحساب الدولة بالهيئة العامة للاستثمار للاطلاع على المستندات الخاصة بها وتقديم طلب الشراء تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة قانوناً. وصرحت للهيئة باتخاذ اللازم نحو تسويق الأرض وفقاً للإجراءات المتبعة. وعلى إدارة الإفلاس نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

قاضي الإفلاس

عملاً بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (52) لسنة 2026

بشأن إشهار تعديلات النظام الأساسي لجمعية السدو التعاونية الحرفية

وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

بعد الاطلاع على:

. المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

. والمرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية،

. والقرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.

. والنظام الأساسي لجمعية السدو التعاونية الحرفية.

. ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ (2025/2/18) المتضمن الموافقة على إدخال تعديلات على النظام الأساسي لجمعية السدو التعاونية الحرفية.

. وعلى مذكرة القطاع المختص المؤرخة في 2025/12/5.

. وبعد عرض وكيل الوزارة.

. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

يشهر اعتماد التعديلات المدخلة على النظام الأساسي لجمعية السدو التعاونية الحرفية.، وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار، وتعد جزءاً لا يتجزأ منه.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيد ما جاء فيه كل فيما يخصه.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في:13شعبان1447هـ

الموافق:1فبراير2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي