إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1596 لسنة 2024 بشأن تنقل محكمة الاسرة حولي من مقرها الحالي ( حولي) قطعة (34) - قسائم ارقام ( 27 ، 28 ، 29 ، 30 ) الي مقرها الجديد - حولي - قطعة (5) شارع المعتصم - قسيمة ( 90014 ) - مبني حكومي رقم آلي ( 10883476 ) اعتبارا من يوم الاحد ا

وزارة العدل

رقم التشريع وسنته

1596 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار ه تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وإذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين تاريخ التوقف عن الدفع، أعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. )

ونصت المادة (33) منه على أن تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها بنشر القرار والإعلان عنه وإخطار ذوي الشأن به ...... )

كما تنص المادة (34) على أنه (إذا قرر قاضي الإفلاس قبول افتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، يعين في ذات القرار الأمين الذي رشحته لجنة الإفلاس وقدرت أتعابه وفقاً لأحكام هذا القانون .(.......

ونصت المادة (131) على أن ..... يقوم قاضي الإفلاس بإصدار قراره بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إذا توافرت الشروط التالية:

1- أن يكون المدين متوقفاً عن الدفع. -2- أن يوجد عجز في المركز المالي للمدين. 3- أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية. )

لما تقدم وعلى هدي منه، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة مقدمة الطلب عاجزة عن سداد ديونها، بما يترتب عليه قبول طلب افتتاح إجراءات شهر إفلاس لاستيفاء الطلبات الشروط المتطلبة قانوناً في هذا الشأن، مع تعيين الأستاذة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه - محاسبون قانونيون أميناً على التفليسة باعتبارها من الأمناء المقيدين لدى هيئة أسواق المال.

لذلك قررنا الآتي:

قررنا الآتي: 1- افتتاح إجراءات شهر إفلاس شركة مطعم قصر النخيل - فهد احمد فهد الطخيم وشركاه ذ.م.م وتحديد تاريخ تقديم الطلب الحاصل في 2024/5/5 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، ونشر القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية وإخطار ذوي الشأن به.

2- تعيين الأستاذة / رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه - محاسبون قانونيون أميناً على التفليسة وقدرت أتعابها بمبلغ 4000 دك من تاريخ صدور هذا القرار وحتى إقفال التفليسة، وعليها حصر أصول وممتلكات الشركة مدينة من واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة وإعداد قائمة بالديون وخطة للتصفية والتوزيع.

أمين السر بإدارة الإفلاس

قاضي الإفلاس

عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.

وزارة العدل

قرار وزاري رقم 1596 لسنة 2024

وزير العدل:

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته.

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تُنقل محكمة الأسرة حولي من مقرها الحالي (حولي) قطعة (34) - قسائم أرقام (27) ،28 ، 29، 30) إلى مقرها الجديد – حولي - قطعة (5) شارع المعتصم – قسيمة (90014) – مبنى حكومي.

رقم آلي (10883476) اعتباراً من يوم الأحد الموافق .2024/11/10

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع السادة المستشارين رؤساء المحاكم والقطاعات المعنية.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

د/ محمد إبراهيم محمد الوسمي

صدر في: 5 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 7 نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي