إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 70 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1455 · 27 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 70 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع

قانون رقم 70 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع – بعد الاطلاع على الدستور، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2001/1/21م والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 22 يوليو 2019 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية والمشار إليهما فيما بعد (الطرفان المتعاقدان)، في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين الدولتين وفي تعميق الروابط الاقتصادية لما فيه مصلحتهما وفي تقوية التعاون في ميدان النقل البري الدولي للركاب والبضائع بينهما وبالتوسط عبر بلديهما وذلك على أساس من مبادئ السيادة والمساواة والمصالح المشتركة، تم الاتفاق على ما يلي: –

مادة 1 في مجال تطبيق الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية:

أ– السلطة المختصة: وزارة المواصلات في دولة الكويت ووزارة النقل في الجمهورية اللبنانية .

ب– الناقل: كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل لدى الطرفين المتعاقدين ومرخص له بموجب التشريعات السارية بالنقل البري للركاب والبضائع.

ج– الخدمة المنتظمة: نقل الركاب بين أراضي الطرفين المتعاقدين في خط محدد طبقا لجداول زمنية وتعرفة نقل مقررة من السلطات المختصة في البلدين .

د– المرور العابر (الترانزيت): نقل الركاب والبضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف الأخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه .

ه–النقل السياحي: نقل مجموعة محددة من الركاب في مركبة واحدة ولسفرة سياحية واحدة تبدأ من أراضي الطرف المسجلة لديه المركبة إلى أراضي الطرف الأخر وتنتهي في أراضي الطرف الأول و– وسائط النقل: وتشمل:

1–المركبة الخاصة: وهي وسيلة نقل آلية مخصصة نقل الأشخاص ومعدة القانونية (كذا في الأصل) للاستعمال الشخصي .

2–مركبة نقل الركاب بالأجرة: وهي وسيلة نقل آلية مخصصة لنقل الركاب بأجر محدد (تاكسي) ولا تزيد سعتها عن تسعة ركاب .

3–المركبة العامة لنقل الركاب: وهي وسيلة نقل آلية (حافلة) مخصصة لنقل الركاب بأجر محدد وتعمل بطريقة منتظمة على خطوط محددة.

4– مركبة نقل البضائع: وهي وسيلة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مرخصة ومخصصة لنقل البضائع .

5– مركبة النقل السياحي: وهي وسيلة نقل مخصصة لنقل السياح ضمن برامج سياحية محددة لها مواصفات فنية أو لوحات تسجيل خاصة بها تميزها عن وسائط النقل الأخرى.

مادة 2 تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين البلدين والتوسط عبر أراضيهما لبلد ثالث بواسطة وسائط النقل المسجلة لدى الطرفين المتعاقدين .

مادة 3 تخضع وسائط النقل البري المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين عند وجودها في أراضي الطرف الأخر وكذلك سائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية .

مادة 4 يمنح الطرفان المتعاقدان وفقا (للأنظمة المتبعة لدى وكل منهما كافة التسهيلات اللازمة لوسائط النقل الخاصة المسجلة لديهما والسماح لهما بالدخول والتجوال في أراضيها على أن تكون بصحبة مالكيها أو من يفوضوهم رسميا ).

مادة5 يعفى كل من الطرفين المتعاقدين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف وسائقيها ومساعديهم عند دخولها في أراضيه من أي ضرائب أو رسوم أيا كان نوعها عدا الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم.

مادة 6 تلتزم وسائط النقل المسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين بعدم تجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في أراضي الطرف الأخر.

مادة7 تلتزم وسائط النقل المسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين مهما كان نوعها بعدم ممارسة النقل الداخلي في أراضي الطرف الأخر.

مادة8 تتطلب الخدمات المنتظمة لنقل الركاب الحصول على ترخيص بذلك من قبل السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الأخر، ويستثنى من ذلك:

ا– نقل الركاب المحمولين على نفس المركبة طوال الرحلة التي تبدأ وتنتهي في بلد الطرف الأخر الذي تكون المركبة مسجلة فيه إذا لم يجر اخذ أو إنزال أي راكب خلال الرحلة (الرحلات الدائرية المقفلة).

ب – نقل مجموعة من الركاب في الرحلة تبدأ من البلد الذي يكون المركبة مسجلة فيه وتنتهي في بلد الطرف الأخر شريطة عودة المركبة فارغة إلى البلد الذي تكون مسجلة فيه .

مادة9 يلتزم الناقلون التابعون لاحد الطرفين المتعاقدين بعدم ممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين إقليم الطرف الأخر وإقليم بلد ثالث إلا بمقتضى تصريح خاص لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة للطرف الأخر .

مادة10 تسري أحكام القوانين والتشريعات النافذة في كلا البلدين على البضائع الممنوعة أو تلك التي تحتاج إلى إذن خاص لعبورها بالنقل المباشر أو العبور وتبادل السلطات المختصة في كلا البلدين قوائم بتلك السلع والبضائع الممنوعة في كل منهما.

مادة11 يعمل الطرفان المتعاقدان على تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن المسائل الجمركية المتعلقة بشروط ومواصفات الشاحنات وكذلك البضائع المحمولة.

مادة12 ا– يلتزم سائقو وسائط النقل المختلفة والركاب بعدم تجاوز نقاط الانطلاق والوصول والالتزام بالمنافذ الرسمية والمسارات المحددة للسير في أراضي الطرف الأخر وحيازة الوثائق المطلوبة عند قيادتهم لمركباتهم ولا يجوز لوسائط النقل البقاء في أراضي الطرف الأخر لمدة تزيد عن ثلاثين يوما إلا بموجب تصريح خاص يصدر عن السلطة المختصة لهذا الطرف .

ب – يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل منح التأشيرات للسائقين ومساعديهم وفقا للإجراءات والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين

مادة13 يكون للناقلين التابعين لكلا الطرفين المتعاقدين من شركات أو مؤسسات أو مكاتب نقل وكلاء محليون في أراضي الطرف الأخر وذلك لتسهيل إجراءات وعمليات النقل وضمان موكله لدى الطرف الأخر فيما يتعلق بالإجراءات والحقوق والالتزامات المترتبة على عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة14 ا – تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين بغرض تنظيم نشاطات النقل البري وتسوية كافة المسائل التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في دولة الكويت أو الجمهورية اللبنانية بالتناوب بصفة دورية مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين ب – تتولى اللجنة القيام بإعداد بروتوكول منفصل يتضمن الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية واقتراح تعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة15 تعمل السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري بما في ذلك الإحصاءات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل بما من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة أنشطة النقل البري بينهما .

مادة16 تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للإجراءات التشريعية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين، وتدخل حيز النفاذ بعد الإشعار الأخير الذي يعلم فيه أي طرف الطرف الأخر باستيفائه للإجراءات التشريعية المنصوص عليها في قوانينه الوطنية.

وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنتين تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر كتابة قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل، برغبته في عدم تجديدها .

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت يوم الأحد بتاريخ 27 شوال 1421ه الموافق 21يناير 2001 م، على نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما الحجية الكاملة.

عند (كذا في الأصل) حكومة دولة الكويت — معالي الشيخ /احمد عبد الله الأحمد الصباح، وزير المالية ووزير المواصلات عن حكومة الجمهورية اللبنانية — معالي السيد /نجيب ميقاتي، وزير الأشغال العامة والنقل

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (70) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع رغبة في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين الدولتين وتعميق الروابط الاقتصادية لما فيه مصلحة البلدين وتقوية التعاون في ميدان النقل البري الدولي للركاب والبضائع وبالتوسط عبر بلديهما وذلك على أساس من مبادئ السيادة والمصالح المشتركة، فقد تم في مدينة الكويت بتاريخ 2001/1/21م التوقيع على اتفاقية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين البلدين.

وتتألف هذه الاتفاقية من (16) مادة، حيث تضمنت المادة (1) منها تعاريف لأهم المصطلحات الواردة فيها، وحددت المادة (2) نطاق سريان أحكام هذه الاتفاقية.

وأخضعت المادة (3) وسائط النقل البري المسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين وكذلك سائقيها وما تحمله من ركاب أو بضائع عند وجودها في أراضي الطرف الآخر لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا البلد وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية.

ومنحت المادة (4) من الاتفاقية وسائط النقل الخاصة المسجلة لدى الطرفين كافة التسهيلات اللازمة وفقاً للأنظمة المتبعة لديهما.

وأوجبت المادة (5) كل من الطرفين إعفاء وسائط النقل المسجلة لدى الطرف الآخر وسائقيها ومساعديهم عند دخولها في أراضي أي من الدولتين من أي ضرائب أو رسوم أياً كان نوعها عدا الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم.

وألزمت المادتان (6و7) من الاتفاقية وسائط النقل المسجلة لدى أي من البلدين بضرورة عدم تجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في أراضي الطرف الآخر، وكذلك عدم ممارسة النقل الداخلي في أراضي البلد الآخر.

وأوجبت المادة (8) ضرورة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لدى الطرف الآخر المتعاقد والذي تتطلبه الخدمات المنتظمة لنقل الركاب والاستثناء على ذلك، وألزمت المادة (9) الناقلين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين الحصول على تصريح خاص من السلطة المختصة بممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين إقليم الطرف الآخر وإقليم بلد ثالث.

ونصت المادة (10) على سريان أحكام القوانين والتشريعات النافذة في البلدين على البضائع الممنوعة أو تلك التي تحتاج إلى إذن خاص لعبورها بالنقل المباشر.

وأكدت المادة (11) على الطرفين المتعاقدين تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن المسائل الجمركية المتعلقة بشروط ومواصفات الشاحنات وكذلك البضائع المحمولة.

وألزمت المادة (12) سائقي وسائط النقل المختلفة والركاب عدم تجاوز نقاط الانطلاق والوصول والالتزام بالمنافذ الرسمية والمسارات المحددة للسير في أراضي الطرف الآخر وحيازة الوثائق المطلوبة لقيادة مركباتهم، وعدم جواز البقاء في تلك الأراضي لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً إلا بتصريح خاص من السلطة المختصة، كما حثت المادة ذاتها الطرفين المتعاقدين على تسهيل منح التأشيرات للسائقين ومساعديهم وفقاً للإجراءات والأنظمة السارية في كلا البلدين.

وأوجبت المادة (13) أن يكون للناقلين التابعين لكلا الطرفين المتعاقدين وكلاء محليون في أراضي الطرف الآخر وذلك لتسهيل إجراءات وعمليات النقل.

وتناولت المادة (14) تشكيل لجنة تضم ممثلين عن البلدين بغرض تنظيم نشاطات النقل البري وتسوية كافة المسائل التي قد تنشأ عن تطبيق الاتفاقية.

وحثت المادة (15) السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين بالعمل على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري بينهما.

وأخيراً أخضعت المادة (16) الاتفاقية للموافقة عليها طبقاً للإجراءات التشريعية المتبعة لدى كل من الطرفين، وبينت أحكام نفاذ الاتفاقية ومدتها وكيفية إنهائها.

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة المواصلات باعتبارها الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذ (كذا في الأصل).

ومن حيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، فمن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.

لذا فقد أعد القانون المرافق ومذكرته الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي