قرار وزاري رقم (236 /2012)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
* وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3476) المحرر بتاريخ 21 / 5 / 2012 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه مخالفة القسيمة مغلقة .
واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 /2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيالتي والمؤجرين من الباطن .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار/ فيصل حمد مسعر العويهان
المخصص له القسيمة رقم (36) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقه الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012م
قرار وزاري رقم (237 /2012)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
* وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1353) المحرر بتاريخ 21 / 5 / 2012 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفات التالية :
1- القسيمة مغلقة
2- سوء تخزين
واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 /2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيالتي والمؤجرين من الباطن .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار / مساعد مبارك سالم الحمران
المخصص له القسيمة رقم (21) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقه الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012م