قرار وزاري رقم ( 38 ) لعام 2012
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الأبقار من دولة فرنسا
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم «43» لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (11/ 2011) بتاريخ 20/ 12 / 2011 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى :
« يرفع حظر استيراد لحوم الأبقار ( المبردة - المجمدة - المصنعة) من دولة فرنسا» على أن يتم إرفاق شهادة من بلد المنشأ معتمدة من الدولة تفيد بأن تلك اللحوم خالية من مرض جنون البقر وذلك إلى جانب الشهادات الأخرى المطلوبة .
مادة ثانية :
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 16 صفر 1433هـ
الموافق : 10 يناير 2012 م
قرار وزاري رقم ( 39 ) لعام 2012
بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية إيران الاسلامية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم «43» لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (11/ 2011) بتاريخ 20/ 12 / 2011 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة :
قرر
مادة أولى :
حظر استيراد لحوم الطيور (المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70م من جمهورية إيران الاسلامية .
مادة ثانية :
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 16 صفر 1433هـ
الموافق : 10 يناير 2012 م
قرار وزاري رقم ( 81 ) لسنة 2012م
بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على
- قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته .
- قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 32 لسنة 1969 وتعديلاته .
- القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2003 ، بشأن مهنة وسيط إعادة التأمين .
- القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2003 ، بشأن تنظيم مهنة وسيط التأمين .
- القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2011 ، بتعديل بعض أحكام
القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2003 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يقصد بوسطاء التأمين كل من يتوسط بشكل مستقل بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين من جهة أخرى ، ويتقاضى عمولة مقابل أتعابه من شركة التأمين أو إعادة التأمين ، ويقصد بالوكيل الحصري كل من يتوسط بين طالب التأمين وشركة تأمين مقاما.