إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2012 بشأن رفع حظر إستيراد لحوم الأبقار من دولة فرنسا .

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 38 ) لعام 2012

بشأن رفع حظر استيراد لحوم الأبقار من دولة فرنسا

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم «43» لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (11/ 2011) بتاريخ 20/ 12 / 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى :

« يرفع حظر استيراد لحوم الأبقار ( المبردة - المجمدة - المصنعة) من دولة فرنسا» على أن يتم إرفاق شهادة من بلد المنشأ معتمدة من الدولة تفيد بأن تلك اللحوم خالية من مرض جنون البقر وذلك إلى جانب الشهادات الأخرى المطلوبة .

مادة ثانية :

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 16 صفر 1433هـ

الموافق : 10 يناير 2012 م

قرار وزاري رقم ( 39 ) لعام 2012

بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية إيران الاسلامية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم «43» لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (11/ 2011) بتاريخ 20/ 12 / 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة :

قرر

مادة أولى :

حظر استيراد لحوم الطيور (المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70م من جمهورية إيران الاسلامية .

مادة ثانية :

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 16 صفر 1433هـ

الموافق : 10 يناير 2012 م

قرار وزاري رقم ( 81 ) لسنة 2012م

بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على

- قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته .

- قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 32 لسنة 1969 وتعديلاته .

- القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2003 ، بشأن مهنة وسيط إعادة التأمين .

- القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2003 ، بشأن تنظيم مهنة وسيط التأمين .

- القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2011 ، بتعديل بعض أحكام

القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2003 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يقصد بوسطاء التأمين كل من يتوسط بشكل مستقل بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين من جهة أخرى ، ويتقاضى عمولة مقابل أتعابه من شركة التأمين أو إعادة التأمين ، ويقصد بالوكيل الحصري كل من يتوسط بين طالب التأمين وشركة تأمين مقاما.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي