قرار إداري رقم 29 لسنة 2019 بشأن سحب القرار الإداري رقم 18 لسنة 2019 ورفع الحظر عن استيراد لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) من جمهورية فرنسا
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
– وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 7 بتاريخ 2019/01/3 بشأن توصيات الاجتماع (2018/15) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2018/12/30.
– وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى سحب القرار الإداري رقم (18) لسنة (2019).
مادة ثانية يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز –الابقار – الاغنام) الطازجة – المبردة – المجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية (فرنسا).
مادة ثالثة يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في: 4 جمادى الأولى 1440ه الموافق: 10 يناير 2019م