إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 30 لسنة 2019 بشأن سحب القرار الإداري رقم 19 لسنة 2019 ورفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار من جمهورية بولندا

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 30 لسنة 2019 بشأن سحب القرار الإداري رقم 19 لسنة 2019 ورفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار من جمهورية بولندا

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018 م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

– وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 7 بتاريخ 2019/1/3 بشأن توصيات الاجتماع (2018/15) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2018/12/30.

– وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى سحب القرار الإداري رقم (19) لسنة (2019).

مادة ثانية يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الابقار (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية (بولندا) مع إرفاق شهادة صحية تفيد بخلو اللحوم من مرض جنون البقر والالتزام بالتوصيات والاشتراطات الواردة في القانون الصحي لحيوانات اليابسة (terrestrial animal health code) الخاصة بمرض جنون البقر الواردة في فصل 11.4 بحيث تكون الشهادة البيطرية معتمدة من بلد المنشأ وصادرة من الجهات الرقابية المرجعية ببلد المنشأ على أن تفي الشهادة الصحية بكافة الاشتراطات والتوصيات الخاصة باستيراد اللحوم من بلد أو منطقة أو مربع ذات مخاطر لا تذكر بالنسبة لجنون البقر Negligible BSE risk.

مادة ثالثة يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في : 2019/1/10 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي