إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 37 لسنة 2012 بشأن رفع حظر إستيراد لحوم الأبقار من دولة هولندا .

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 35 ) لعام 2012م

بشأن رفع حظر استيراد لحوم الأبقار من دولة ألمانيا

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (11/ 2011) بتاريخ 20/ 12/ 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع حظر استيراد لحوم الأبقار ( المبردة - المجمدة - المصنعة )من دولة ألمانيا . على أن يتم ارفاق شهادة من بلد المنشأ معتمدة من الدولة تفيد بأن تلك اللحوم خالية من مرض جنون البقر وذلك إلى جانب الشهادات الأخرى المطلوبة .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 16 صفر 1433 هـ

الموافق : 10 يناير 2012م

---

قرار وزاري رقم ( 36 ) لعام 2012م

بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من الولايات المتحدة الأمريكية

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (11/ 2011 ) بتاريخ 20/ 12/ 2011 .

- وبناء على قرار الحظر رقم (243/ 2011)

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة )بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من الولايات المتحدة الأمريكية .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 16 صفر 1433 هـ

الموافق : 10 يناير 2012م

---

قرار وزاري رقم ( 37 ) لعام 2012

بشأن رفع حظر استيراد لحوم الأبقار من دولة هولندا

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم «43» لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (11/ 2011) بتاريخ 20/ 12/ 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى :

« يرفع حظر استيراد لحوم الأبقار (المبردة - المجمدة - المصنعة) من دولة هولندا» على أن يتم إرفاق شهادة من بلد المنشأ معتمدة من الدولة تفيد بأن تلك اللحوم خالية من مرض جنون البقر وذلك إلى جانب الشهادات الأخرى المطلوبة .

مادة ثانية :

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 16 صــفر 1433هـ

الموافق : 10 ينــاير 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي