وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقرر)
مادة أولى
يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة ببرنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في دولة الإمارات العربية المتحدة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية:
1- جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بإمارة دبي .
2- جامعة الخليج الطبية بإمارة عجمان .
3- جامعة خليفة بإمارة أبو ظبي .
مادة ثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير التعليم بالوكالة
د. جاسم محمد عبدالله الأستاد
صدر في: 23 محرم 1445 هـ
الموافق: 10 أغسطس 2023م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 778 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6940 المؤرخ 2023/6/15 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ سيدة فاطمه سيد صالح سيد مرتضى موسوي - مواليد الكويت في 2005/7/21 إبنة المواطنة/ نرجس صادق عباس يوسف علي بوعباس - من مطلقها/ سيد صالح سيد مرتضى موسوي - إيراني - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 20 محرم 1445هـ
الموافق : 7 أغسطس 2023م