إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (117) لسنة 2020 بشأن لائحة تسجيل بيانات المشتركين في خدمات الاتصال المتنقلة والثابتة

قرار رقم 117 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة تسجيل بيانات المشتركين في خدمات الاتصال المتنقلة والثابتة) على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمرخص لهم.

المادة 2

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة 3

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي