إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 378 لسنة 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1257 · 10 أكتوبر 2015

رقم التشريع وسنته

378 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

العروض الخاصة: هي عروض البيع للمنتجات أو الخدمات دون تخفيض أسعارها أو مقابلها من خلال تقديم خدمات أو جوائز أو هدايا مجانية أو بغير ذلك من المزایا.

البند رقم (22) من المادة رقم (1)

نقاط البيع: هي أي منفذ لبيع لسلع وخدمات طالب الترخيص لدى الغير وليست تابعة لصاحب الترخيص.

مادة ثالثة

تضاف فقرة برقم (5) للمادة رقم (5) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 نصهمـا كالتالي :

فقرة رقم (5)

وللجنة تفويض أي من اللجان الفرعية في أي من اختصاصاتها المشار إليها في المادة السابقة ويصدر التفويض المشار إليه بقرار من رئيس اللجنة على أن يعرض هذا القرار في أول اجتماع تالي لها.

مادة رابعة

تضاف مادة برقم (32 مكررا) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 نصهمـا كالتالي:

مادة (32) مكررا

يجوز الترخيص بالعروض الموسمية والطارئة في الفترات التي تخرج عن الحدود والمواعيد المبينة في هذه المادة بناء على طلب يقدم إلى وزارة التجارة والصناعة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة دون إخلال بالإجراءات والشروط المبينة بهذه اللائحة.

مادة خامسة

يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك.

مادة سادسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في :3 ذي الحجة 1436 هـ

الموافق :17 سبتمبر 2015 م

قرار وزاري رقم ( 378 ) لعام 2015 م

بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الانشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الاشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر " د" إلى القانون رقم 47 لسنة 1994 في شأن الرعاية السكنية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 م في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى رأى إدارة الفتوى والتشريع مرجع رقم (1-7-2015) والوارد بتاريخ 22/ 6/ 2015،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

المادة الأولى

تكلف الشركة الكويتية للتموين بتوفير وتوزيع السلع الغذائية والمواد الانشائية المشمولة بالدعم للمستفيدين من نظام التموين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1979 م في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013م واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

المادة الثانية

يتم تعويض الشركة المكلفة بموجب هذا القرار بقيمة الفارق بين التكلفة الفعلية للمواد والسلع التموينية وسعر البيع المحدد من قبل الوزارة لمنافذ توزيع المواد التموينية المرخصة.

أما فيما يتعلق بالمواد الإنشائية المدعومة فيتم تعويض الشركة المكلفة بقيمة الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر بيعها على المستفيدين من الكميات المنصرفة.

مع مراعاة أحكام القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

المادة الثالثة

تستحق الشركة الكويتية للتموين نظير خدماتها ومصاريفها الادارية والفنية والتخزينية 7% من التكلفة الفعلية للمواد الغذائية التموينية و5% من التكلفة الفعلية لتوفير المواد الانشائية أو أي مادة أخرى تحددها الوزارة وذلك وفقا للشروط والضوابط المبينة بالمواد التالية.

المادة الرابعة

تصرف المبالغ المشار إليها بالمادتين السابقتين خلال ( خمسة وأربعين يوما ) من تاريخ تقديم كشف يفيد ما تم تسليمه لمنافذ التوزيع أو للمستفيدين بعد التأكد من قيمة الدعم وسلامة الصرف وتلتزم الشركة الكويتية للتموين بتقديم المستندات المبينة فيما بعد وفق كل طلب صرف وعلى الأخص ما يلي:

1. المواد الغذائية:

- جدول تكلفة المواد المستلمة.

- كشف تكلفة البضاعة المفصل مع الفواتير الأصلية التي تثبت التكلفة شاملة قيمة البضاعة والتأمين وأجور النقل والتحويل البنكي والبيان الجمركي معتمدة من الجهات المعنية.

2. المواد الإنشائية:

- كتاب تخصيص المواد الصادر من الوزارة .

- اذن صرف المادة الصادر من الشركة الكويتية للتموين .

- سند تسليم البضاعة موقع من المستفيد

- كشف كامل بأسماء المستفيدين.

المادة الخامسة

تلتزم الشركة بالمعايير ومقاييس الجودة المعتمدة للمواد والسلع والتخزين والصلاحية وتوافقها التام مع المواصفات القياسية المعتمدة.

المادة السادسة

تلتزم الشركة بتوفير السلع والمواد التي تحددها الوزارة من خلال المصانع الوطنية وفق التكلفة الفعلية التي تكبدتها الشركة وفي حال عدم توافر السلع والمواد المشار إليها تكون الأولوية للمنتج الخليجي وتلتزم الشركة بمراعاة أحكام القرار رقم 6 لسنة 1987في شأن المنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني (المعدل بالقرار رقم 23 لسنة 1987) والقرار رقم (282لسنة .(2000

المادة السابعة

تلتزم الشركة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع المشملولة بالدعم والتي تحددها الوزارة والمنوطة بتوفيرها بحيث يغطي مخصصات الوزارة مدة ستة أشهر على الأقل أو أي مدة تطلبها الوزارة مع مراعاة طبيعة المادة والطاقة التخزينية للشركة مع تقديم تقرير شهري عنه وعند حدوث أي تغيير.

المادة الثامنة

تلتزم الشركة بموافاة الوزارة بأي معلومات قد تطلبها وكذلك بتقديم كشوف استلام وفواتير بيع المواد إلى مراكز توزيع المواد التموينية المرخصة.

المادة التاسعة

في حالة تغير قيمة التكلفة فإن الوزارة تلتزم بها من تاريخ موافقتها وذلك بعد نفاد المخزون من تلك المواد وفق التقارير المقدمة الى الوزارة على أن يسري السعر الجديد بمجرد البدء في توفير الشركة للكميات لتحل محل المخزون المنصرف.

المادة العاشرة

لتنفيذ هذا القرار يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة في إصدار واعتماد التكليفات اللازمة ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية بشأن تحديد المواد المدعومة وتوزيع مبالغ الدعم وفقا لتكلفتها على ألا يزيد إجمالي دعم المواد الانشائية عن ثلاثين ألف دينار كويتي للمستفيد طبقا للقانون 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر " د" إلى القانون رقم 47 لسنة 1994 في شأن الرعاية السكنية.

المادة الحادية عشر

تلتزم الشركة بعدم تداول السلع والمواد محل التكليف تحت علامتها منفردة وأن تضاف على الغلاف الخارجي عبارة ((مخصصة للتموين – وزارة التجارة والصناعة)) للسلع والمواد التي تحددها الوزارة لتمييزها عن نظيرتها المتداولة خارج نظام البطاقة التموينية.

المادة الثانية عشر

تلتزم الشركة وإبلاغ الوزارة عن أي تداول خارج نظام البطاقة التموينية للسلع المدعمة أو أي استغلال للعلامة المميزة للسلع محل القرار.

المادة الثالثة عشر

تلتزم الشركة المكلفة بكافة إجراءات وتوجيهات الوزارة أو الجهات المعنية فيما يتعلق بأية أعمال للجرد أو حصر المواد أو أي تفتيش يتعلق بالجودة والفحص وتمكين موظفي الوزارة أو من يتم توجيههم من قبل الوزارة لأخذ العينات التي تكفي للتوصل إلى النتائج المختبرية.

المادة الرابعة عشر

تلتزم الشركة المكلفة بالتأمين - بكافة أنواعه- لدى إحدى شركات التأمين على المخازن والمخزون الاستراتيجي وعلى المواد المشمولة بالدعم أثناء نقلها وحتى وصولها الى المخازن.

المادة الخامسة عشر

في حالة انتهاء أو إلغاء هذا القرار فإنه يسري من تاريخ صدوره على أن تلتزم الشركة الكويتية للتموين بالتوزيع لمدة ثلاثة أشهر مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي.

المادة السادسة عشر

يُلغى هذا القرار في حالة تغير ملكية الشركة المكلفة أو إذا تغيرت أو انخفضت نسبة مساهمة الدولة بها عن النسبة التي تتطلبها رقابة الجهات الرقابية عليها.

المادة السابعة عشر

يسري هذا القرار بما لا يتعارض مع التكليفات القائمة حتى انتهاء مدتها أو استنفاد المستفيدين للكميات المصرح بها.

المادة الثامنة عشر

يُعمل بهذا القرار كإطار تنظيمي ملزم للشركة المكلفة ويكون واجب الاعتداد به لدى جهات الاختصاص.

المادة التاسعة عشر

تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 م .

المادة العشرون

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 22 ذي الحجة 1436 هـ

الموافق: 6 أكتوبر 2015 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 4391 لسنة 2015)

بشأن: السيارات المعدة لجر الأشياء وغيرها

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 2/15274 المؤرخ 2015/9/15 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة أولى

يضاف إلى أنواع المركبات الواردة في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه السيارات المعدة لجر الأشياء وغيرها وهي المزودة بأدوات للجر يتم تركيبها حسب ما تقتضيه أصول الصناعة وتوصيات المصنع المنتج لها ، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.

مادة ثانية

مع مراعاة أحكام المواد من (38) حتى 52) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 المشار اليه يجب أن يتوافر في السيارة المعدة لجر الأشياء والمقطورة الشروط الآتية:

1- يجب الالتزام بتوفير أدوات السلامة للمقطورة كالإضاءة الخلفية والشريط العاكس والمثلث التحذيري والإسعافات الأولية وطفابة الحريق .

2- يحظر وجود ركاب داخل المقطورة أثناء القيادة.

3- يجب أن لا تزيد سرعة السيارة أثناء الجر عن الحد الأدنى للسرعة المقررة للطريق.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي