وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٣٧٨ / ٨٣
بشأن تحديد المراكز التي تسلم لها الادوية المخدرة
وزير الصحة العامة /
بعد الاطلاع على المادة ١٥ من القانون رقم ٧٤ لسنة ٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
( قرر )
مادة أولى : على كل من تقع في حوزته ادوية مخدرة لاي سبب كان ان يسلمها الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة .
مادة ثانية يحتفظ قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بسجل خاص لتسجيل الادوية المخدرة التي تسلم له طبقا للمادة الاولى من هذا القرار ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية : ـ
١ ـ رقم مسلسل .
٢ ـ تاريخ الاستلام .
٣ ـ اسم الشخص المسلم وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه بالكامل
٤ ـ اسم المادة المسلمة ونوعها وقوتها وكميتها .
٥ ـ الوعاء المحتوية عليه المادة المسلمة ( زجاجه ـ كيس ـ عليه ٠٠٠ الخ) .
٦ ـ توقيع المسلم .
٧ ـ اسم المستلم وصفته وختمه وتوقيعه .
٨ ـ اية ملاحظات اخرى وبصفة خاصة بالنسبة لتسلم ادوية لم يعرف نوعها أو ادوية منتهية مدة صلاحيتها .
مادة ثالثة : في حالة تسلم القسم ادوية مخدرة يتعذر عليه معرفة نوعها تحال الى المختبرات المختصة لتحليلها والافادة بنوعها .
مادة رابعة : يقوم القسم ـ بعد تسجيل الادوية المخدرة المسلمة له طبقا للمواد الثلاثة السابقة ـ بتسليمها الى القسم المختص بالمستودعات الطبية المركزية بوزارة الصحة العامة لتسجيلها بعهدة المواد والمستحضرات المخدرة اذا كانت صالحة للاستعمال ، فاذا لم تكن صالحة للاستعمال تتخذ الاجراءات اللازمة لاعدامها طبقا للمادة ١٤ من القانون رقم ٧٤ لسنة ٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
مادة خامسة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة ، ويعمل به من أول نوفمبر ١٩٨٣ .
وزير الصحة العامة
قرار وزاري رقم : ٣٧٩ / ٨٣
بشأن شروط واجراءات الترخيص بالاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو تداولها
وزير الصحة العامة /
بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٢ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ٥٣ من القانون رقم ٧٤ لسنة ٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
( قرر )
مادة اولى : تقدم طلبات الترخيص بالاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة على النموذج المعد لهذا الغرض موضحا به البيانات التالية : ـ
١ ـ اسم طالب الترخيص ومهنته وعنوانه وصفته .
٢ ـ عنوان المحل المطلوب الترخيص بالاتجار فيه وارقام وتواريخ تراخيص الجهات المعنية بهذا المحل .
ويرفق بالطلب المستندات المبينة فيما يلي : ـ
أ ـ صحيفة الحالة الجنائية للاشخاص الطبيعيين .
ب ـ اذا كان الترخيص مطلوبا لشخص اعتباري يتعين ارفاق عقد التأسيس ومستند يثبت صفة مقدم الطلب .
جـ ـ اقرار عن موقف الطالب بالنسبة للوظائف العامة خلال الخمس سنوات السابقة .
مادة ثانية : ينشأ بقسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة سجل خاص بقيد الاشخاص والجهات المرخص لها بالاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة يتضمن البيانات المبينة في طلب الحصول على الترخيص والمستندات المرفقة به المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى رقم الترخيص وتاريخه ومدة صلاحيته ، وكذلك قيد عمليات الاتجار في المواد او المستحضرات المخدرة والتي تتضمن التاريخ ونوع المادة او المستحضر والكمية وشكلها