4. معايير ومتطلبات اعتماد مراكز الفحص الطبي الجديدة وتقييم المنشآت المعتمدة.
5. نموذج تقييم المنشآت الصحية.
6. دليل تقييم المنشآت الصحية الجديدة والمعتمدة.
7. نموذج الشكاوى.
8. آليات التعامل مع الشكاوى والمقترحات
9. المخالفات والجزاءات المتعلقة ببرنامج وافد.
10. القواعد والضوابط المالية لبرنامج وافد.
11. ضوابط وشروط مكافحة العدوى.
12. إرشادات تخزين ومعالجة التطعيمات.
13. آلية احتساب الحالات غير اللائقة.
14. نموذج خطاب تفويض لممثل منشأة طبية بخصوص منصة وافد.
المادة الخمسون
كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة واقتضت مصلحة المجلس إصدار قرار أو اتخاذ إجراء بشأنه فللمدير العام إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات بحسب ما يراه في هذا الشأن، على أن يتم عرض ذلك على مجلس وزراء الصحة في أول اجتماع له للتعامل معه بحسب ما تراه.
المادة الحادية والخمسون
لأي من الدول الأعضاء أو الهيئة التنفيذية أو المدير العام اقتراح تعديل هذه اللائحة، ويعرض اقتراح التعديل على مجلس وزراء الصحة لاتخاذ ما يراه بشأنه.
المادة الثانية والخمسون
تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بقرار مجلس وزراء الصحة رقم (5) من المؤتمر (82) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وتلغي هذه اللائحة كافة ما يتعارض معها من أحكام أو قواعد أو قرارات سابقة.
المادة الثالثة والخمسون
يُعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس وزراء الصحة عليها وصدور قرار اعتماد العمل بها من قبل مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
المادة الرابعة والخمسون
تمت صياغة هذه اللائحة باللغة المعتمدة وهي اللغة العربية، وفي حال ترجمتها إلى أي لغة أخرى فإن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير وتطبيق هذه اللائحة.
قرار وزاري رقم (152) لسنة 2026
بتحديد لائحة أسعار الأدوية البشرية في القطاع الأهلي
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور،
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وعلى القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026 بشأن تنظيم آلية تسعير الأدوية البشرية في القطاع الأهلي،
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في القطاع الخاص،
- وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،
- وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2026،
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأسعار المرفقة والمجمل عددها (226)، والتي تبدأ بالدواء 0.5%w/v Metronidazole Injection USP (100ml Zolmemin 5mg/Pump بـ وتنتهي ،(Bag
،Actuation Oral Solution (50ml Glass Vial) وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023.
مادة ثانية
تعتمد التعديلات على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأدوية المرفقة والمجمل عددها ( 14) والتي تبدأ بالدواء Exblifep 2gm/0.5gm Powder for Concentrate وتنتهي بـ for Solution for Infusion (Glass Vial) ،Tavanic 500mg/100ml Solution for IV Infusion وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ أحمد عبدالوهاب العوضي
صدر في: 27 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 14 مايو 2026م
23
25
28
قرار وزاري رقم (153) لسنة 2026
بتحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور،
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في القطاع الخاص،
- وعلى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار المكملات الغذائية،
- وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 المنعقدة 12 مايو 2026،
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تعتمد أسعار المكملات الغذائية في قائمة الأسعار المرفقة والمجمل عددها (42) والتي تبدأ بالمكمل الغذائي
Biobolics Nutrition Calcium + Vitamin-D3
Veg-Gummies (Lemon Candy)
وتنتهي بـ Victa Gummies Vitamin-C 200mg
Gummies (Orange Flavor) (Gelatin-Free) (180g) وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2023.
مادة ثانية
يعتمد التعديل على المكمل الغذائي Amerix Omega+DHA Adult Gummy Vitamins (Lemon & Orange
Flavour)
ويضاف إلى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2023.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 27 ذو القعدة 1447هـ
الموافق : 14مايو 2026م