إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 104 لسنة 2024 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصييدلانية فى دولة الكويت.

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1686 · 11 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 المنعقدة في 6 فبراير .2024

وزارة الصحة

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرار وزاري رقم (104) لسنة 2024

- قرر -

بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات

مادة أولى

الصيدلانية في دولة الكويت

تُعتمد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأسعار وزير الصحة:

المرفقة والمجمل عددها 228 والتي تبدأ بالدواء

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن .2 %Ciprofloxacin in 0.9%w/v Sodium

تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون Chloride IV Injection USP (100ml bag)

المذكور.

(2mg/ml)

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار وتنتهي بالدواء Zynovate 0.1%w/w Cream وتضاف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.

إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023.

- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.

مادة ثانية

- وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن اعتماد آلية تعتمد التعديلات على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

الأدوية المرفقة والمجمل عددها 10 والتي تبدأ بالدواء - وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تحديد هامش Nadoxin Cream (10 gm) وتنتهي بالدواء

الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية Zynovate 0.1%w/w Cream وتضاف إلى القرار والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بنسبة 40% من الوزاري رقم 74 لسنة 2023.

تكاليف استيرادها.

مادة ثالثة

- وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويلغى الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والقرارات المكملة والمعدلة له.

كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.

- وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.

وزير الصحة

- وعلى كتاب السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية د. أحمد عبد الوهاب العوضي

الغذائية المتضمن مشروع قرار وزاري بشأن لائحة أسعار الأدوية

صدر في: 21 شوال 1445هـ

والمستحضرات الصيدلانية بناءً على توصية لجنة تسعير الأدوية

الموافق: 30 ابريل 2024م

12أ

14 أ

16 أ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي