إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 376 لسنة 2015 بشأن أن تستوفى الرسوم عن الإجراءات التى تتم بموجب القانون رقم 24 لسنة 1961م بشان شركات التأمين و القوانين المعدلة له وذلك وفقا ً للفئات المبينة قرين الإجراءات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.

رقم التشريع وسنته

376 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم ( 299) لسنة 2015

بتعيين سفير غير مقيم

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين / علي خالد الجابر الصباح - سفير دولة الكويت لدى جمهورية إيطاليا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية سان مارينو .

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا

المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 محرم 1437 هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2015 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم " 376 " لسنة 2015م

بشأن رسوم تراخيص التأمين

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم " 24 " لسنة 1961م وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 2012م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (149) لسنة 2015م ، بشأن تنظيم مهنة وسطاء ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين .

- وعلى القرارات الوزارية رقم (6) لسنة 1988-(181) لسنة 2003-(185) لسنة 2003-(145) لسنة 2011م .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــــرر

( مادة أولى )

تستوفى الرسوم عن الإجراءات التي تتم بموجب القانون رقم " 24 " لسنة 1961م ، بشأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له وذلك وفقاً للفئات المبينة قرين الإجراءات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار .

( مادة ثانية )

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

جدول بالرسوم المقررة عن الإجراءات التي تتم وفقاً للقانون رقم (24) لسنة 1961م بشأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له والمرفق بالقرار الوزاري رقم (376) لسنة 2015م

مالإجراءالرسم المطلوب بالدينار الكويتي
1طلب دراسة إصدار ترخيص شركة تأمين100
2إصدار ترخيص مزاولة شركة تأمين500
3إصدار ترخيص مزاولة فرع شركة تأمين100
4إصدار ترخيص مزاولة شركة وساطة تأمين بالعمولة200
5إصدار ترخيص مزاولة شركة وساطة إعادة تأمين بالعمولة200
6إصدار ترخيص مزاولة فرع شركة وساطة تأمين بالعمولة100
7إصدار ترخيص مزاولة فرع شركة وساطة إعادة تأمين بالعمولة100
8إصدار ترخيص مخمن تأمين100
9إصدار ترخيص الخبراء الإكتواريين100
10إصدار ترخيص استشاري تأمين100
11تجديد ترخيص مزاولة شركة تأمين100
12تجديد ترخيص مزاولة فرع شركة تأمين100
13تجديد ترخيص مزاولة شركة وساطة تأمين بالعمولة100
14تجديد ترخيص مزاولة فرع شركة وساطة التأمين100
15تجديد ترخيص مزاولة شركة وساطة إعادة التأمين100
16تجديد ترخيص مزاولة فرع شركة وساطة إعادة التأمين100
17تجديد ترخيص مخمني التأمين50
18تجديد ترخيص الخبراء الإكتواريين50
19تجديد ترخيص مهنة استشاري تأمين50
20بدل مفقود60
21بدل تالف60
22تصديق الترخيص10
23طلب نسخة من المستندات المحفوظة في الملف1 دينار لكل صفحة
24إصدار شهادة لمن يهمه الأمر5

هيئة أسواق المال

قرار رقم (71) لسنة 2015

بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش.م.ك) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛

- وبناء على طلب شركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش.م.ك) مقفلة لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

- و بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الرؤيا للإستثمار والإجارة (ش.م.ك) مقفلة المنعقدة بتاريخ 2015/07/30 بالموافقة على تعديل أغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2015/08/16؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش.م.ك) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 2015/11/4

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي