مرسوم رقم ( 299) لسنة 2015
بتعيين سفير غير مقيم
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / علي خالد الجابر الصباح - سفير دولة الكويت لدى جمهورية إيطاليا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية سان مارينو .
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا
المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 محرم 1437 هـ
الموافق : 2 نوفمبر 2015 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم " 376 " لسنة 2015م
بشأن رسوم تراخيص التأمين
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم " 24 " لسنة 1961م وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 2012م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (149) لسنة 2015م ، بشأن تنظيم مهنة وسطاء ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين .
- وعلى القرارات الوزارية رقم (6) لسنة 1988-(181) لسنة 2003-(185) لسنة 2003-(145) لسنة 2011م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
( مادة أولى )
تستوفى الرسوم عن الإجراءات التي تتم بموجب القانون رقم " 24 " لسنة 1961م ، بشأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له وذلك وفقاً للفئات المبينة قرين الإجراءات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار .
( مادة ثانية )
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
جدول بالرسوم المقررة عن الإجراءات التي تتم وفقاً للقانون رقم (24) لسنة 1961م بشأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له والمرفق بالقرار الوزاري رقم (376) لسنة 2015م
| م | الإجراء | الرسم المطلوب بالدينار الكويتي |
|---|---|---|
| 1 | طلب دراسة إصدار ترخيص شركة تأمين | 100 |
| 2 | إصدار ترخيص مزاولة شركة تأمين | 500 |
| 3 | إصدار ترخيص مزاولة فرع شركة تأمين | 100 |
| 4 | إصدار ترخيص مزاولة شركة وساطة تأمين بالعمولة | 200 |
| 5 | إصدار ترخيص مزاولة شركة وساطة إعادة تأمين بالعمولة | 200 |
| 6 | إصدار ترخيص مزاولة فرع شركة وساطة تأمين بالعمولة | 100 |
| 7 | إصدار ترخيص مزاولة فرع شركة وساطة إعادة تأمين بالعمولة | 100 |
| 8 | إصدار ترخيص مخمن تأمين | 100 |
| 9 | إصدار ترخيص الخبراء الإكتواريين | 100 |
| 10 | إصدار ترخيص استشاري تأمين | 100 |
| 11 | تجديد ترخيص مزاولة شركة تأمين | 100 |
| 12 | تجديد ترخيص مزاولة فرع شركة تأمين | 100 |
| 13 | تجديد ترخيص مزاولة شركة وساطة تأمين بالعمولة | 100 |
| 14 | تجديد ترخيص مزاولة فرع شركة وساطة التأمين | 100 |
| 15 | تجديد ترخيص مزاولة شركة وساطة إعادة التأمين | 100 |
| 16 | تجديد ترخيص مزاولة فرع شركة وساطة إعادة التأمين | 100 |
| 17 | تجديد ترخيص مخمني التأمين | 50 |
| 18 | تجديد ترخيص الخبراء الإكتواريين | 50 |
| 19 | تجديد ترخيص مهنة استشاري تأمين | 50 |
| 20 | بدل مفقود | 60 |
| 21 | بدل تالف | 60 |
| 22 | تصديق الترخيص | 10 |
| 23 | طلب نسخة من المستندات المحفوظة في الملف | 1 دينار لكل صفحة |
| 24 | إصدار شهادة لمن يهمه الأمر | 5 |
هيئة أسواق المال
قرار رقم (71) لسنة 2015
بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش.م.ك) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب شركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش.م.ك) مقفلة لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- و بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الرؤيا للإستثمار والإجارة (ش.م.ك) مقفلة المنعقدة بتاريخ 2015/07/30 بالموافقة على تعديل أغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2015/08/16؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش.م.ك) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2015/11/4