قرار وزاري رقم 376 لسنة 2015 بشأن أن تستوفى الرسوم عن الإجراءات التى تتم بموجب القانون رقم 24 لسنة 1961م بشان شركات التأمين و القوانين المعدلة له وذلك وفقا ً للفئات المبينة قرين الإجراءات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.
ساري
قرار وزاريرقم 376 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 376 لسنة 2015 بشأن أن تستوفى الرسوم عن الإجراءات التى تتم بموجب القانون رقم 24 لسنة 1961م بشان شركات التأمين و القوانين المعدلة له وذلك وفقا ً للفئات المبينة قرين الإجراءات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.1 / 2