قرار وزاري رقم 376 لسنة 2015 بشأن أن تستوفى الرسوم عن الإجراءات التى تتم بموجب القانون رقم 24 لسنة 1961م بشان شركات التأمين و القوانين المعدلة له وذلك وفقا ً للفئات المبينة قرين الإجراءات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.
قرار وزاريرقم 376 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
376 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 376 لسنة 2015 بشأن أن تستوفى الرسوم عن الإجراءات التى تتم بموجب القانون رقم 24 لسنة 1961م بشان شركات التأمين و القوانين المعدلة له وذلك وفقا ً للفئات المبينة قرين الإجراءات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.1 / 2