المادة الثانية عشر
- لتنفيذ هذا القرار يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة في إصدار واعتماد التكليفات اللازمة وتعديل مبالغ الدعم المخصصة للسلع المدعومة مع مراعاة القوانين والتشريعات ذات الصلة بذلك.
المادة الثالثة عشر
- تلتزم الشركة بتوجيهات الوزارة أو الجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال الجرد أو حصر السلع المدعومة أو أي تفتيش يتعلق بجودتها وفحصها وتمكين موظفي الوزارة أو من يتم توجيههم من قبل الوزارة لأخذ العينات التي تكفي للتوصل إلى النتائج المختبرية.
المادة الرابعة عشر
- تلتزم الشركة المكلفة بالتأمين بكافة أنواعه، لدى إحدى شركات التأمين على مخازن الشركة ومخزونها الاستراتيجي.
المادة الخامسة عشر
- في حالة انتهاء أو إلغاء هذا القرار فإنه يسري من تاريخ صدوره على أن تلتزم الشركة الكويتية للتموين بالتوزيع لمدة ستة أشهر مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي.
المادة السادسة عشر
- يلغى هذا القرار في حالة تغير ملكية الشركة المكلفة أو إذا تغيرت أو انخفضت نسبة مساهمة الدولة بها عن النسبة التي تتطلبها رقابة الجهات الرقابية عليها.
المادة السابعة عشر
- يُعمل بهذا القرار كإطار تنظيمي ملزم للشركة المكلفة ويكون واجب الاعتداد به لدى جهات الاختصاص.
المادة الثامنة عشر
- تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013م.
المادة التاسعة عشر
- يلغى القرار الوزاري رقم 378 لعام 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
المادة العشرون
- على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 23 محرم 1441 هـ
الموافق: 22 سبتمبر 2019 م
القرار الوزاري رقم (371) لعام 2019م
بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم M_116_44255-2019 بتاريخ 2019/6/18 بشأن دراسة حول إضافة مواد غذائية الى البطاقة التموينية.
- القرار الوزاري رقم (355) لعام 2019م بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة.
قـرر
المادة الأولى
- تتم زيادة حصة الأطفال من الولادة حتى عمر (2) سنة من حليب الأطفال من عدد (8) علب الى عدد (10) علب شهرياً.
المادة الثانية
- الأطفال المولودون بعد نشر هذا القرار تصرف لهم السلع التموينية المدعومة (الأرز - السكر - العدس - حليب البودر - زيت الذرة
- الدجاج - معجون الطماطم - التمر) عند بلوغ عمر السنتين.
المادة الثالثة
- تدرج أنواع جديدة من حليب الأطفال والمغذيات في البطاقة التموينية وتباع بأسعار مخفضة بدون دعم على النحو التالي:
| الصنف | شد الكرتون | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| نيدو 1 + مرحلة 3 | 24 علبة - 400 جرام | 1/339 | 1/393 | 1/420 |
| أبتاما 1 | 12 علبة - 400 جرام | 2/726 | 2/835 | 2/900 |
| أبتاما 2 | 12 علبة - 400 جرام | 2/511 | 2/611 | 2/650 |
| أبتاما 3 | 12 علبة - 400 جرام | 2/111 | 2/195 | 2/240 |
| بريميلاك (1) حتى (6) أشهر | 24 علبة - 400 جرام | 1/810 | 1/882 | 1/920 |
| بريميلاك (2) من (6 - 12) شهر | 24 علبة - 400 جرام | 1/810 | 1/882 | 1/920 |
| بريميلاك (3) من (1 - 2) سنة | 24 علبة - 400 جرام | 1/635 | 1/700 | 1/735 |
| غذاء أطفال بريميلاك بالقمح والحليب من (6) أشهر - (3) سنة | 6 علب - 250 جرام | 0/730 | 0/760 | 0/775 |
| حليب لاكتونك جولد (1) للرضع حتى 6 أشهر | 12 علبة - 400 جرام | 1/755 | 1/825 | 1/860 |
| حليب لاكتونك جولد (2) من (6 - 12) شهر | 12 علبة - 400 جرام | 1/839 | 1/912 | 1/950 |
| حليب لاكتونك جولد (3) (لاكتولاك) حليب النمو للأطفال من (1 - 3) سنة | 12 علبة - 400 جرام | 1/729 | 1/798 | 1/830 |
المادة الرابعة
- تدرج مادة الكورن فليكس ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم لشركتي نستله الكويت واليسرة للأغذية على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة، بواقع علبة واحدة شد (375) جم شهريا على النحو التالي:
| الصنف | شد الكرتون | سعر بيع الكرتون للتموين | سعر بيع الكرتون للجمعية | سعر بيع الحبة للمستهلك |
| فتمس طعام الإفطار | 375 جرام × 14 | 9/150 | 9/516 | 0/690 |
| كورن فليكس رفائق | 375 جرام × 16 | 9/980 | 9/339 | 0/690 |
| كيلوقز كورن فليكس | 375 جرام × 12 | 9/480 | 9/860 | 0/840 |
| ال بران فليكس | 375 جرام × 18 | 16/830 | 17/503 | 0/990 |
المادة الخامسة
- تدرج مادة اللحم المفروم المجمد ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم لشركة نقل وتجارة المواشي على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة، بواقع حبة وزن (450) جم شهرياً على النحو التالي:
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
| لحم بقر مفروم (مجمد) | 450 جرام | 0/435 | 0/452 | 0/460 |
| لحم غنم مفروم (مجمد) | 450 جرام | 0/435 | 0/452 | 0/460 |
المادة السادسة
- يدرج الحليب السائل لشركة الألبان الكويتية الدنماركية (KDD) ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض دون دعم ليكون كالتالي:
| الصنف | شد الوحدة | وزن الوحدة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
| حليب (KDD) طازج كامل الدسم طويل الأمد | 12 | 1 لتر × 12 لتر | 3/392 | 3/528 | 0/300 |
| حليب (KDD) طازج كامل الدسم طويل الأمد | 24 | ¾ لتر × 6 لتر | 1/915 | 1/992 | 0/085 |
المادة السابعة
-تدرج مادة الشاي ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض دون دعم لصنفي ليبتون وريد لبل، على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة بمعدل (نصف) علبة شهريا على النحو المدرج أدناه، مع مراعاة جبر الكسر في نصيب أفراد الأسرة ذات العدد الفردي.
| الصنف | شد الوحدة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
| شاي أسود (ليبتون) | 100 كيس × 36 | 31/035 | 32/276 | 0/915 |
| شاي أسود (ليبتون) اكسترا | 100 كيس × 36 | 36/057 | 37/500 | 1/060 |
| شاي أسود (ريد لبل) | 100 كيس × 36 | 20/885 | 21/720 | 0/615 |
| شاي أخضر (ليبتون) | 100 كيس × 12 | 12/720 | 13/228 | 1/125 |
| شاي أسود فرط (ليبتون) | 200 جرام × 48 | 21/812 | 22/685 | 0/480 |
| شاي أسود فرط (ريد لبل) | 200 جرام × 48 | 19/135 | 19/900 | 0/420 |
المادة الثامنة
- يلغى القرار رقم (355) لعام 2019 بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
المادة التاسعة
- على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2019/10/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 23 محرم 1441 هـ
الموافق: 22 سبتمبر 2019 م