إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 371 لسنة 2019 بشأن اضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية باسعار مخفضة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1464 · 28 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

371 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة الثانية عشر

- لتنفيذ هذا القرار يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة في إصدار واعتماد التكليفات اللازمة وتعديل مبالغ الدعم المخصصة للسلع المدعومة مع مراعاة القوانين والتشريعات ذات الصلة بذلك.

المادة الثالثة عشر

- تلتزم الشركة بتوجيهات الوزارة أو الجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال الجرد أو حصر السلع المدعومة أو أي تفتيش يتعلق بجودتها وفحصها وتمكين موظفي الوزارة أو من يتم توجيههم من قبل الوزارة لأخذ العينات التي تكفي للتوصل إلى النتائج المختبرية.

المادة الرابعة عشر

- تلتزم الشركة المكلفة بالتأمين بكافة أنواعه، لدى إحدى شركات التأمين على مخازن الشركة ومخزونها الاستراتيجي.

المادة الخامسة عشر

- في حالة انتهاء أو إلغاء هذا القرار فإنه يسري من تاريخ صدوره على أن تلتزم الشركة الكويتية للتموين بالتوزيع لمدة ستة أشهر مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي.

المادة السادسة عشر

- يلغى هذا القرار في حالة تغير ملكية الشركة المكلفة أو إذا تغيرت أو انخفضت نسبة مساهمة الدولة بها عن النسبة التي تتطلبها رقابة الجهات الرقابية عليها.

المادة السابعة عشر

- يُعمل بهذا القرار كإطار تنظيمي ملزم للشركة المكلفة ويكون واجب الاعتداد به لدى جهات الاختصاص.

المادة الثامنة عشر

- تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013م.

المادة التاسعة عشر

- يلغى القرار الوزاري رقم 378 لعام 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

المادة العشرون

- على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 23 محرم 1441 هـ

الموافق: 22 سبتمبر 2019 م

القرار الوزاري رقم (371) لعام 2019م

بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم M_116_44255-2019 بتاريخ 2019/6/18 بشأن دراسة حول إضافة مواد غذائية الى البطاقة التموينية.

- القرار الوزاري رقم (355) لعام 2019م بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة.

قـرر

المادة الأولى

- تتم زيادة حصة الأطفال من الولادة حتى عمر (2) سنة من حليب الأطفال من عدد (8) علب الى عدد (10) علب شهرياً.

المادة الثانية

- الأطفال المولودون بعد نشر هذا القرار تصرف لهم السلع التموينية المدعومة (الأرز - السكر - العدس - حليب البودر - زيت الذرة

- الدجاج - معجون الطماطم - التمر) عند بلوغ عمر السنتين.

المادة الثالثة

- تدرج أنواع جديدة من حليب الأطفال والمغذيات في البطاقة التموينية وتباع بأسعار مخفضة بدون دعم على النحو التالي:

الصنفشد الكرتونسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
نيدو 1 + مرحلة 324 علبة - 400 جرام1/3391/3931/420
أبتاما 112 علبة - 400 جرام2/7262/8352/900
أبتاما 212 علبة - 400 جرام2/5112/6112/650
أبتاما 312 علبة - 400 جرام2/1112/1952/240
بريميلاك (1) حتى (6) أشهر24 علبة - 400 جرام1/8101/8821/920
بريميلاك (2) من (6 - 12) شهر24 علبة - 400 جرام1/8101/8821/920
بريميلاك (3) من (1 - 2) سنة24 علبة - 400 جرام1/6351/7001/735
غذاء أطفال بريميلاك بالقمح والحليب من (6) أشهر - (3) سنة6 علب - 250 جرام0/7300/7600/775
حليب لاكتونك جولد (1) للرضع حتى 6 أشهر12 علبة - 400 جرام1/7551/8251/860
حليب لاكتونك جولد (2) من (6 - 12) شهر12 علبة - 400 جرام1/8391/9121/950
حليب لاكتونك جولد (3) (لاكتولاك) حليب النمو للأطفال من (1 - 3) سنة12 علبة - 400 جرام1/7291/7981/830

المادة الرابعة

- تدرج مادة الكورن فليكس ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم لشركتي نستله الكويت واليسرة للأغذية على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة، بواقع علبة واحدة شد (375) جم شهريا على النحو التالي:

الصنفشد الكرتونسعر بيع الكرتون للتموينسعر بيع الكرتون للجمعيةسعر بيع الحبة للمستهلك
فتمس طعام الإفطار375 جرام × 149/1509/5160/690
كورن فليكس رفائق375 جرام × 169/9809/3390/690
كيلوقز كورن فليكس375 جرام × 129/4809/8600/840
ال بران فليكس375 جرام × 1816/83017/5030/990

المادة الخامسة

- تدرج مادة اللحم المفروم المجمد ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم لشركة نقل وتجارة المواشي على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة، بواقع حبة وزن (450) جم شهرياً على النحو التالي:

الصنفوزن الحبةسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
لحم بقر مفروم (مجمد)450 جرام0/4350/4520/460
لحم غنم مفروم (مجمد)450 جرام0/4350/4520/460

المادة السادسة

- يدرج الحليب السائل لشركة الألبان الكويتية الدنماركية (KDD) ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض دون دعم ليكون كالتالي:

الصنفشد الوحدةوزن الوحدةسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
حليب (KDD) طازج كامل الدسم طويل الأمد121 لتر × 12 لتر3/3923/5280/300
حليب (KDD) طازج كامل الدسم طويل الأمد24¾ لتر × 6 لتر1/9151/9920/085

المادة السابعة

-تدرج مادة الشاي ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض دون دعم لصنفي ليبتون وريد لبل، على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة بمعدل (نصف) علبة شهريا على النحو المدرج أدناه، مع مراعاة جبر الكسر في نصيب أفراد الأسرة ذات العدد الفردي.

الصنفشد الوحدةسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
شاي أسود (ليبتون)100 كيس × 3631/03532/2760/915
شاي أسود (ليبتون) اكسترا100 كيس × 3636/05737/5001/060
شاي أسود (ريد لبل)100 كيس × 3620/88521/7200/615
شاي أخضر (ليبتون)100 كيس × 1212/72013/2281/125
شاي أسود فرط (ليبتون)200 جرام × 4821/81222/6850/480
شاي أسود فرط (ريد لبل)200 جرام × 4819/13519/9000/420

المادة الثامنة

- يلغى القرار رقم (355) لعام 2019 بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

المادة التاسعة

- على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2019/10/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 23 محرم 1441 هـ

الموافق: 22 سبتمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي