إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 320 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز من جمهورية البرتغال

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1392 · 12 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

320 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 320 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز من جمهورية البرتغال

قرار إداري رقم (320) لعام 2018 وكيل وزارة التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

– وعلى القرار الاداري رقم (266) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الابقار من البرتغال.

– وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1721 بتاريخ 2018/4/18 بشأن توصيات الاجتماع رقم 2018/2 للجنة العليا لسلامة الأغذية.

– وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى: يرفع الحظر عن استيراد لحوم الابقار (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية البرتغال المصنفة ذات مخاطر لا تذكر بالنسبة لمرض جنون البقر negligible BSE RISK ، مع إرفاق شهادة صحية بيطرية معتمدة من بلد المنشأ بالإضافة إلى الشهادات الأخرى المطلوبة تفيد بخلو لحوم الابقار من مرض جنون البقر ومستوفية لكافة الاشتراطات والتوصيات الخاصة باستيراد اللحوم من بلد مصنفة negligible BSE RISK الواردة في المادة 11.4.10 والمادة 11.4.3 في القانون الصحي لحيوانات اليابسة (Terrestrial Animal Health Code) .

مادة ثانية: يرفع الحظر عن استيراد لحوم الأغنام والماعز (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية البرتغال بسبب خلوها من مرض الرعاش (Scrapie).

مادة ثالثة : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في : 2 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي