مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1977 بإضافة فقرة إلى المادة الخامسة من قانون أنظمة ميناءي الأحمدي وعبد الله
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٧ بإضافة فقرة الى المادة الخامسة من قانون أنظمة ميناءى الأحمدى وعبد الله نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى العهد بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور .
وعلى المادة ٦١ من الدستور وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون أنظمة ميناءى الأحمدى وعبد الله .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٧ ديسمبر سنة ١٩٦٧ بتحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٩٧٠ بإنشاء إدارة عامة لمنطقة الشعيبة والمعدل بالمرسوم الصادر في ١٧ يوليه سنة ١٩٧٧ .
وبناء على عرض وزير المواصلات وبعد موافقة مجلس الوزراء .
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى تضاف الى المادة الخامسة من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦١ المشار اليه فقرة ثالثة بالنص الآتى : « ويجوز بقرار من وزير المواصلات تعديل هذه الحدود » .
مادة ثانية على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة جابر العلي السالم الصباح
وزير المواصلات بالنيابة محمد يوسف العدساني
صدر بقصر السيف في : ٨ شعبان ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٣ يوليو ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لمرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون أنظمة ميناءي الأحمدى وعبد الله الصادر بالقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦١ صدر القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦١ بأنظمة ميناءى الاحمدى وعبد الله ورسمت المادة الخامسة منه حدود منطقة كل من الميناءين بخطوط العرض والطول المتعارف عليها جغرافيا . ثم صدر المرسوم الاميري المؤرخ ١٤ مايو سنة ١٩٦٤ بإنشاء هيئة عامة لمنطقة الشعيبة الصناعية ، وتلاه المرسوم الصادر بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٩٧٠ بإنشاء ادارة عامة لمنطقة الشعيبة بدلا من الهيئة العامة ، وقد أخذ المرسوم الاخير المعمول به حاليا بما أخذ به المرسوم السابق بتحديد منطقة الشعيبة بالنسبة لمنطقتى ميناءى الاحمدى وعبد الله ، فنصت المادة ٩ منه على أنه « يقصد بمنطقة الشعيبة فيما يتعلق بأحكام هذا المرسوم المنطقة التي تحدها جنوبا ميناء عبد الله وشمالا تنظيم الشعيبة وغربا طريق الدعمى وشرقا نهاية البحر الاقليمي المواجه » .
ولما كانت المصلحة العامة تقتضى أحيانا تنفيذ مشروعات انشائية في منطقة الشعيبة الصناعية تتجاوز حدودها المقررة وتدخل في حدود ميناءى الاحمدى وعبد الله ، لذلك فإن الامر قد يقتضى تعديلا في حدود ميناءى الاحمدى وعبد الله وهو مالا يمكن ان يتم الابذات الاداة التي تم بها التحديد ابتداء ، أى بقانون .
ما لا يمكن ان يتم الا بذات الاداة التي تم بها التحديد ابتداء ، تعديل حدود الميناءين المذكورين في ضوء الاعتبارات التي قد تجد مستقبلا دون استصدار قانون لتعديل هذه الحدود في كل حالة . لذلك أعد القانون المرافق لتعديل المادة الخامسة من قانون أنظمة ميناءى الاحمدى وعبد الله الصادر بالقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦١ وذلك باضافة فقرة ثالثة لهذه المادة تجيز لوزير المواصلات بقرار منه تعديل الحدود المرسومة في فقرتيها الاولى والثانية .
وطبيعي فانه اذا كان القصد من التعديل هو ادخال اجزاء من ميناء الاحمدى أو عبد الله في منطقة الشعيبة الصناعية فان ذلك سيكون بعد الاتفاق بين الوزيرين المختصين بحيث يصدر
وزير التجارة والصناعة قراره بتعديل حدود منطقة الشعيبة الصناعية طبقا للمادة ٩ من المرسوم الصادر في ١٦ مارس سنة ١٩٧٠ المعدلة بعد صدور قرار وزيرالمواصلات باخراج المنطقة المطلوب ادخالها ضمن حدود منطقة الشعيبة من حدود هذين الميناءين .