العدد
١٣٥٧
السنة السابعة والعشرون
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الاحد
١٣ رجب ١٤٠١ هـ
١٧ مايو ايار ١٩٨١ م
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٨١/٩٥
في شأن إصدار تراخيص لبيع الطوابع البريدية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٩ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٠ في شأن تنظيم أعمال البريد .
وبالاشارة الى القرار الوزاري رقم ( ٧٦/١ ) المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٠٧١) تاريخ ٢٩ / ٢ / ١٩٧٦ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : تعتمد شروط الترخيص المرافقة لهذا القرار .
مادة ٢ : يلغى العمل بشروط الترخيص السابقة المنشورة في الجريدة الرسمية المشار اليها أعلاه .
مادة ٣ : على وكيل الوزارة اتخاذ ما يلزم لوضع هذا القرار موضع التنفيذ والعمل على نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
شروط الترخيص في بيع الطوابع والقرطاسية البريدية وفقا لاحكام المادة ( ۱۹ ) من القانون رقم ( ۱ ) لسنة ۱۹۷۰ في شان تنظيم أعمال البـــريــد
١ - توجه جميع الطلبات بشأن الترخيص في بيع الطوابع والقرطاسية البريدية الى وزارة المواصلات التي لها الحق في أن توافق أو لا توافق على أى طلب دون ابداء الاسباب .
٢ - عند موافقة الوزارة على الطلب وبعد موافقة الطالب على شروط الترخيص تعمل الوزارة على اصدار الترخيص اللازم مقابل مبلغ قدره ( ٥٠٠ ) خمسمائة فلس لمدة اثنى عشر شهرا وبعد انتهاء هذه المدة يعتبر الترخيص منتهيا الا اذا عمل المرخص له على تجديده ووافقت الوزارة على التجديد مقابل رسم مقداره (٥٠٠) خمسمائة فلس .
٣ - اذا لم يعمل المرخص على تجديد الترخيص خلال سبعة ايام قبل تاريخ انتهائه يغرم مبلغ ( ٥/-) خمسة دنانير .
٤ - تعمل الوزارة على تزويد المرخص له باللوازم التالية على سبيل الامانة وعليه أن يدفع تأمينا قدره ( ٥/-) خمسة دنانير ويعمل المرخص له على المحافظة على هذه اللوازم بحالة جيدة : -
أ - لوحة معدنية تحمل عبارة ( مرخص لبيع الطوابع البريدية)ـ . جـ ــ بطاقة خاصة لشراء الطوابع . ب ــ ألبوم لحفظ الطوابع . د ــ لائحة الاجور البريدية المقررة .
٥ ـ يحافظ المرخص له على اللوازم المذكورة بالمادة (٤) بحالة جيدة ويعمل على تسهيل مهمة التفتيش عليها من قبل موظفي البريد المختصين كما يعرض الترخيص واللوحة المعدنية ولائحة الاجور في مكان بارز في محله ليتمكن أفراد الجمهور من الاطلاع عليها .
٦ ـ تمنح الوزارة عمولة ( ٤٪ ) أربعة بالمائة من مجموع قيمة الطوابع والقرطاسية البريدية التي يشتريها المرخص له .
٧ ـ يشترى المرخص له الطوابع والقرطاسية البريدية من مكتب بريد حسب الاصول ( أى ابراز
بطاقة الشراء وتعبئة النموذج ودفع القيمة ) ويبيعها في محله المذكور أدناه الى جميع أفراد الجمهور في دولة الكويت وبسعرها الاصلي .
٨ ـ تحدد قيمة الطوابع والقرطاسية البريدية التي يشتريها المرخص له بمبلغ لا يزيد على مائتي دينار في الشهر الواحد ويحق للوزارة زيادة هذه القيمة اذا رأت ذلك مناسبا ويعمل المرخص له على توفير كمية كافية من مختلف الفئات لديه .
٩ ـ يصدر الترخيص بموجب هذه الشروط لصالح المرخص له دون غيره ولا يجوز تحويله الى شخص آخر الا بعد موافقة الوزارة على ذلك .
١٠ ـ تقتصر صلاحية الترخيص على بيع الطوابع والقرطاسية البريدية من قبل المرخص له وفي محله المذكور أدناه ولا يحق له معالجة شكاوى أو استعلامات الجمهور المتعلقة بالخدمات البريدية كما لا يحق قبول المراسلات أو جمعها أو توزيعها أو نقلها .
١١ ـ على المرخص له مراعاة أحكام القوانين السارية في الكويت وعليه معاملة الجمهور معاملة لائقة والتعاون مع موظفي البريد بما يحقق المصلحة العامة .
١٢ ــ يحق للوزارة الغاء الترخيص في الحالات التالية : ــ
أ ــ اذا أخل المرخص له بأى شرط من الشروط المذكورة أعلاه .
ب ــ اذا طلب المرخص له الغاء الترخيص .
جـ ــ اذا سحبت أو ألغيت رخصة المحل الاصلية .
د ـ في الحالات الاخرى التي تقررها الوزارة وبدون ابداء الاسباب .
١٣ ــ في جميع الحالات المذكورة في المادة السابقة يجب على المرخص له اعادة اللوحة المعدنية والالبوم الطوابع وبطاقة الشراء بحالة جيدة وعندئذ تعيد اليه الوزارة التأمين الذي دفعه عن هذه اللوازم ويجوز للمرخص له اعادة مالديه من الطوابع والقرطاسية البريدية ( بشرط أن تكون سليمة ) واسترداد قيمتها من الوزارة بعد خصم قيمة العمولة المقررة .
١٤ ــ يحق للوزارة تعديل هذه الشروط ( كلها أو بعضها ) متى رأت ذلك ضروريا .
١٥ ـ تعتبر هذه الشروط مقبولة ويسرى مفعولها اعتبارا من تاريخ التوقيع على نسختين منها من قبل الوزارة والمرخص له ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة عنها .
توقيع المرخص له :
اسمه الكامل :
عنوان محله الكامل :
وكيل
وزارة المواصلات
التاريخ : / / ۱۹۸