إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 361 لسنة 2018 بشأن يحدد سعر بيع اسطوانة غيار تبريد R22 سعة 22.7 كيلو للمستهلك بحد اقصى 28 دينارا كويتيا .

رقم التشريع وسنته

361 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 158 لسنة 2018

بإعادة تعيين عضو

بإدارة الفتوى والتشريع

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ

الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، المعدل بالمرسوم رقم 32 لسنة 2007، وبالمرسوم رقم 331 لسنة 2007،

- وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعاد تعيين أحمد محمد قبلان العيبان بوظيفة نائب من الدرجة الأولى بإدارة الفتوى والتشريع، على أن تكون أقدميته تالية للأستاذ/ سعود سالم سليمان المطيري، مع منحه علاوة واحدة من علاوات هذه الدرجة.

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

أنس خالد ناصر الصباح

صدر بقصر السيف في : 12 رمضان 1439 هـ

الموافق : 28 مايو 2018 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (361) لعام 2018

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 م في شأن حماية المنافسة وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 م في شأن حماية المستهلك،

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 م في شأن حماية المستهلك،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

يحدد سعر بيع اسطوانة غاز تبريد R22 سعة 22.7 كيلو للمستهلك بحد أقصى 28 ديناراً كويتياً.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في : 19 رمضان 1439 هـ

الموافق : 4 يونيو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي