أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 361 لسنة 2018 بشأن يحدد سعر بيع اسطوانة غيار تبريد R22 سعة 22.7 كيلو للمستهلك بحد اقصى 28 دينارا كويتيا . ساري

قرار وزاري رقم 361 لسنة 2018
قرار وزاري رقم 361 لسنة 2018 بشأن يحدد سعر بيع اسطوانة غيار تبريد R22 سعة 22.7 كيلو للمستهلك بحد اقصى 28 دينارا كويتيا .
🔍
قرار وزاري رقم 361 لسنة 2018 بشأن يحدد سعر بيع اسطوانة غيار تبريد R22 سعة 22.7 كيلو للمستهلك بحد اقصى 28 دينارا كويتيا . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين