إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 36 لسنة 2011 بشأن أن تضاف مادة Tramadol بجميع أشكالها الصيدلانية إلى الجدول الرابع (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها .

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (36) لسنة 2011

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على المادة (36) من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 169 لسنة 1996 المتضمن حذف مادتي Tramadol, Nalbuphin من الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 .

- وبناء على توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 ، 48 لسنة 1987 والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2010 باجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 5 / 12 / 2010 .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تضاف مادة Tramadol بجميع أشكالها الصيدلانية إلى الجدول الرابع (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم 169 لسنة 1996 .

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

وزير الصحة

د . هلال مساعد الساير

صدر في : 27 ربيع الأول 1432 هـ

الموافق : 2 مارس 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي