وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (36) لسنة 2011
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة (36) من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 169 لسنة 1996 المتضمن حذف مادتي Tramadol, Nalbuphin من الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 .
- وبناء على توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 ، 48 لسنة 1987 والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2010 باجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 5 / 12 / 2010 .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تضاف مادة Tramadol بجميع أشكالها الصيدلانية إلى الجدول الرابع (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 169 لسنة 1996 .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر في : 27 ربيع الأول 1432 هـ
الموافق : 2 مارس 2011م