قرار وزاري رقم 36 لسنة 2011 بشأن أن تضاف مادة Tramadol بجميع أشكالها الصيدلانية إلى الجدول الرابع (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها .
قرار وزاريرقم 36 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
36 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 36 لسنة 2011 بشأن أن تضاف مادة Tramadol بجميع أشكالها الصيدلانية إلى الجدول الرابع (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها .1 / 1