قرار وزاري رقم 36 لسنة 2011 بشأن أن تضاف مادة Tramadol بجميع أشكالها الصيدلانية إلى الجدول الرابع (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها .
ساري
قرار وزاريرقم 36 لسنة 2011
🔍
قرار وزاري رقم 36 لسنة 2011 بشأن أن تضاف مادة Tramadol بجميع أشكالها الصيدلانية إلى الجدول الرابع (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها .1 / 1