إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 36 لسنة 2011 بشأن أن تضاف مادة Tramadol بجميع أشكالها الصيدلانية إلى الجدول الرابع (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها .

قرار وزاري رقم 36 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 36 لسنة 2011 بشأن أن تضاف مادة Tramadol بجميع أشكالها الصيدلانية إلى الجدول الرابع (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي