إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118/أ لسنة 2017 بإشهار جمعية الكاريكاتير الكويتية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1374 · 6 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 118/أ لسنة 2017 بإشهار جمعية الكاريكاتير الكويتية

قرار وزاري رقم (118 / أ) لسنة 2017 بإشهار جمعية الكاريكاتير الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

– بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2–13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

– وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

– وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/17 المنعقد بتاريخ 2017/2/8 بالموافقة على إشهار جمعية الكاريكاتير الكويتية.

– وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية الكاريكاتير الكويتية.

– وعلى النظام الأساسي لجمعية الكاريكاتير الكويتية.

وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى تشهر " جمعية الكاريكاتير الكويتية " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشئون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح صدر في: 15 ربيع الآخر 1439هـ الموافق : 2 يناير 2018م ملخص النظام الأساسي لجمعية الكاريكاتير الكويتية تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية الكاريكاتير الكويتية " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى إعداد وإقامة الأنشطة والفعاليات في مجال الرسم الكاريكاتيري والكارتون التي تتناول مواضيع ثقافية واجتماعية بناءة وتقديم الاقتراح لتحسين المستوى المهني وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال الرسم الكاريكاتيري والكرتون والعمل علي تهيئة مجالات التخصص في الرسم والقيام بعمل البحوث في هذا المجال وتبادل الخبرات والتجارب المحلية والقومية والدولية عن طريق الندوات والمؤتمرات والعمل على حفظ حقوق رسامي الكاريكاتير والكارتون وشغل أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع.

والمؤسسون هم :

[كشف الأسماء (56 شخصاً) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 7–8] ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي