قرار وزاري رقم (32/أ) لسنة 2022م بإشهار جمعية الرحالة الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2019/12/17م بشأن إشهار جمعية الرحالة الكويتية.
وعلى محضر إجتماع رقم (2021/12م) المنعقد في 2021/10/20م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار جمعية الرحالة الكويتية.
وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2022/1/24م بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية الرحالة الكويتية.
وعلى النظام الأساسي لجمعية الرحالة الكويتية.
وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) تشهر جمعية الرحالة الكويتية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو صدر في: 24 شعبان 1443هـ الموافق: 27 مارس 2022م