إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 355 لسنة 2019 بشأن اضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية باسعار مخفضة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1462 · 14 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

355 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (354) لسنة 2019م

بإنشاء الجمعية الكويتية لحماية المستهلك

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.

- وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 المشار إليه والمعدلة بالقرارات الوزارية أرقام 92، 776 لسنة 2018 ورقم 296 لسنة 2019.

- وعلى موافقة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك باجتماعها المؤرخ 2019/7/23 على طلب إشهار الجمعية الكويتية لحماية المستهلك.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- ومقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرخص بتأسيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك ومقرها الكويت والمرفق نظامها الأساسي بهذا القرار ويمارس أعضاء مجلس إدارتها أعمالهم دون أجر أو مكافأة.

مادة ثانية

على مجلس إدارة الجمعية المشار إليها استكمال إجراءات شهر الجمعية وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ولائحته التنفيذية.

مادة ثالثة

تقيد الجمعية في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بإدارة حماية المستهلك ويدون فيه أسماء أعضاء مجلس إدارتها وقرارات جمعياتها العمومية وما يطرأ عليها أو على مجلس إدارتها من تعديلات أو إلغاء أو شطب ويسري في شأن مواردها وكيفية استغلالها ونظام أعمالها والرقابة عليها فضلاً عن: أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية - كافة أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

مادة رابعة

على كافة الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 9 محرم 1441هـ

الموافق: 8 سبتمبر 2019م

القرار الوزاري رقم (355) لعام 2019م

بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (378) لعام 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم M_116_44255_2019 بتاريخ 2019/06/18 بشأن دراسة حول إضافة مواد غذائية إلى البطاقة التموينية.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

المادة الأولى

- تتم زيادة حصة الأطفال من ولادة حتى عمر (2) سنة من حليب الأطفال من عدد (8) علب إلى عدد (10) علب شهرياً على أن تصرف لهم جميع المواد الأساسية المدرجة في البطاقة التموينية والمتمثلة في (الأرز - السكر - العدس - حليب البودر - زيت الذرة - الدجاج - معجون الطماطم - التمر) عند نهاية المرحلة العمرية المشار إليها.

المادة الثانية

- تحدد أنواع وأسعار بيع حليب الأطفال المباع بموجب البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم كما هو موضح بالجدول التالي:

الصنفشد الكرتونسعر البيع للتموين للحبةتكلفة المطاحن للتموين 4%سعر البيع للجمعية للمستهلك بعد إضافة 2%
نيدو 1 + مرحلة 324 علبة - 400 جرام1/3391/3931/420
أبتاميل 112 علبة - 400 جرام2/7262/8352/900
أبتاميل 212 علبة - 400 جرام2/5112/6112/650
أبتاميل 312 علبة - 400 جرام2/1112/1952/240
بريمليك (1) من (0) إلى (6) أشهر24 علبة - 400 جرام1/8101/8821/920
بريمليك (2) من (6) إلى (12) شهراً24 علبة - 400 جرام1/8101/8821/920
1/7351/7001/63524 علبة - 400 جرامبريميلك (3) من (1) إلى (2) سنة
0/7750/7600/7306 علب - 250 جرامغذى أطفال بريميلك بالقمح والحليب من (6) أشهر - (3) سنة
1/8601/82521/75512 علبة - 400 جرامحليب لاكتونك جولد رقم 1 للرضع وحتى 6 أشهر
1/9501/91261/83912 علبة - 400 جرامحليب لاكتونك جولد رقم 2 حليب متابعة من 6 أشهر وحتى 12 شهرا
1/8301/79821/72912 علبة - 400 جرامحليب لاكتونك جولد رقم 3 (لاكتوكيد) حليب نمو للأطفال من (1-3) سنوات

المادة الثالثة

- تدرج مادة الكورن فليكس ضمن مواد البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم، لشركتي نستله الكويت واليسرة للأغذية، على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة علبة واحدة شد (375) جم شهرياً لتكون كالتالي:

الصنفالوزن للكرتونسعر بيع التموين للكرتونتكلفة الشركة الكويتية للتموين %4سعر بيع الجمعية للمستهلك بعد إضافة 2% (للعلبة)
فنس طعام الاطفال14× 375 جرام9/1509/516-/690
كورن فليكس رقائق16× 375 جرام8/9809/339-/690
كلوفز كورن فليكس375×129/4809/860- / 840
ال بران فليكس375×1816/83017/503- / 990

المادة الرابعة

- تدرج مادة اللحم المفروم المجمد لشركة نقل وتجارة المواشي ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم، على أن يبدأ من عمر (2) سنة بمعدل حبة وزن (450) جم شهرياً لتكون كالتالي:

الصنفالوزنسعر بيع التموينتكلفة الطحاحين (التموين) 4%سعر بيع الجمعية للمستهلك بعد إضافة 2%
مفروم بقر مجمد450 جم0.4350.4520.460
مفروم غنم مجمد450 جم0.4350.4520.460

المادة الخامسة

- يدرج الحليب السائل لشركة الألبان الكويتية الدنماركية (KDD) ضمن مواد البطاقة التموينية بسعر مخفض دون دعم لتكون كالتالي:

المنتجالعبوةالشدالوزنسعر التوريد للجمعية / كرتون (د.ك)سعر التوريد / حبةسعر البيع للمستهلك بالحبة
حليب kdd طازج كامل الدسم طويل الأمد1 لتر12 حبة12 لتر3.5280.2940.300
حليب kdd طازج كامل الدسم طويل الأمد¼ لتر24 حبة6 لتر1.9920.0830.085

المادة السادسة

- يدرج مادة شاي ليبتون وريد ليبيل ضمن مواد البطاقة التموينية بسعر مخفض دون دعم، على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة بمعدل (نصف) علبة شهرياً ليكون كالتالي:

الصنفالوحدةسعر البيع للتموين للكرتونتكلفة الطحاحين للتموين 4% للكرتونسعر بيع الجمعية للمستهلك بعد إضافة 2% للحبة
ليبتون شاي أسود 100 كيس3631/034532/2759-/915
ليبتون شاي أسود اكسترا قوي 100 كيس3636/057037/49931/060
ريد ليبيل شاي أسود 100 كيس3620/884521/7199-/615
ليبتون شاي أخضر 100 كيس عادي1212/719013/22781/125
ليبتون شاي أسود فرط 200 جرام4821/812022/6845-/480
ريد ليبيل شاي أسود فرط 200 جرام4819/134519/8999-/420

المادة السابعة

- على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2019/10/01 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 9 محرم 1441هـ

الموافق: 8 سبتمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي