قرار وزاري رقم 350 لسنة 2025 بشأن تضاف مهنة (مساعد صحي منزلي) إلي المهن المساعدة لمهنة الطب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضي والمنشآت الصحية.
ساري
قرار وزاريرقم 350 لسنة 2025
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 350 لسنة 2025 بشأن تضاف مهنة (مساعد صحي منزلي) إلي المهن المساعدة لمهنة الطب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضي والمنشآت الصحية.1 / 1