أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 350 لسنة 2025 بشأن تضاف مهنة (مساعد صحي منزلي) إلي المهن المساعدة لمهنة الطب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضي والمنشآت الصحية. ساري

قرار وزاري رقم 350 لسنة 2025

الجهة : وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 350 لسنة 2025 بشأن تضاف مهنة (مساعد صحي منزلي) إلي المهن المساعدة لمهنة الطب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضي والمنشآت الصحية.
🔍
قرار وزاري رقم 350 لسنة 2025 بشأن تضاف مهنة (مساعد صحي منزلي) إلي المهن المساعدة لمهنة الطب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضي والمنشآت الصحية. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين