قرار رقم 70 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة شركة/ افيان الدولية للتجاره العامة، المخصص لها القسيمة رقم (3/1B) الكائنة بمنطقة امغرة (مواقف الشاحنات) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخال
1 / 1