إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 70 لسنة 2020 بشأن انذار السادة شركة/ افيان الدولية للتجارة العامة، المخصص لها القسيمة رقم (3/1B) الكائنة بمنطقة امغرة (مواقف الشاحنات) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخال

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1497 السنة السادسة والستون 3 الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23/ 8 / 2020 م قرار رقم (70) لسنة 2020 بشأن تعديل وإضافة رسم إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016 بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 2016/02/11 وتعديلاته؛ - وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (20) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/7/29. قرر ما يلي مادة أولى يعدل البند رقم (22) من المادة الأولى للقرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وفقاً لما يلي: | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 22 | طلب ترخيص لتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت | ألف دينار بناء على القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت
الفئة الأولى:
15,000 (خمسة عشر ألف) إذا كانت القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت تقل عن 50,000,000 (خمسين مليون) دينار كويتي
الفئة الثانية
ثلاثة من العشرة آلاف (0.0003) إذا كانت القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت تزيد عن 50.000.000 (خمسين مليون) دينار كويتي، وبحد أقصى (30,000) ثلاثون ألف دينار.
الفئة الثالثة:
(30,000) ثلاثون ألف دينار إذا كان سعر العرض أو القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت غير محددة مسبقاً. | عند تقديم الطلب
عند الترخيص سنوياً | مادة ثانية يضاف بند جديد إلى المادة الأولى للقرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وفقاً لما يلي: | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | | :--- | :--- | :--- | :--- | | بند جديد | طلب زيادة حصة تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت خلال فترة ترخيص التسويق. | (100) مائة دينار
ثلاثة من العشرة آلاف (0.0003) من إجمالي قيمة الحصص المطروحة في دولة الكويت التي تزيد عن 50,000,000 (خمسين مليون) دينار كويتي، وبحد أقصى (15,000) خمسة عشر ألف دينار. | عند تقديم الطلب
عند صدور قرار الموافقة | مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2020/08/16
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي