قرار وزاري رقم 35 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
قرار وزاري رقم (35) لسنة (2019) بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بعد الاطلاع على:
• المادة 25 من القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
• قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 1396 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2013 بشأن الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من الجهات الرسمية المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بإصدار قرار باللائحة التنفيذية بشأن اختصاصات اللجنة.
• القرار الوزاري رقم 2014/4 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والمعدل بالقرار رقم 2015/31.
• القرار الوزاري رقم 2014/5 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
• قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 827 الصادر بتاريخ 2019/6/23 بشأن الموافقة على تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في إصدار القرارات اللازمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحه الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرّر
الفصل الأول: التعاريف
المادة 1
1. في تطبيق أحكام هذا القرار تسري كل التعاريف والمصطلحات الواردة في كل من اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999 الصادرة بقانون رقم 85 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2013 والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب والقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013.
2. لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة: لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجب قراريْ مجلس الأمن رقم 1267 (1999)، 1988 (2011)، 1373 (2001)،2253 (2015) وأي قرارات لاحقة ذات الصلة.
3. القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يهدف إلى منع وعرقلة تمويل الإرهاب، بما في ذلك كافة القرارات المتعلّقة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وجبهة النصرة والأفراد والمجموعات والكيانات المرتبطة بها إضافةً إلى الأشخاص والمجموعات والمنشآت والكيانات المرتبطة بحركة طالبان التي تهدّد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان وأي مجاميع أو تنظيمات أخرى يمكن أن تدرج لاحقا.
4. اللجنة المختصة: اللجنة المنشأة بموجب هذه اللائحة في المادة (2).
5. القائمة الوطنية: هي القائمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تقوم بإعدادها اللجنة المختصة والتي تضم الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات الذين تتوفر في حقهم أسباب كافيه للاعتقاد بأنهم ارتكبوا أو شرعوا أو حاولوا ارتكاب عمل إرهابي أو شاركوا فيه او قاموا بتسهيل ارتكابه أو تمويله وذلك وفقا لمعايير الاشتباه.
6. القانون: القانون رقم (106) لسنة (2013) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. الجهات الرقابية: كل الجهات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013.
8. معايير الاشتباه: المعايير الخاصة بالاشتباه أو الاعتقاد الكافي بأن الكيان أو الشخص المقترح للتحديد يستوفي معايير التسمية في قرار مجلس الأمن رقم 1373 /2001، والتي يصدر بها قرار من اللجنة المختصة.
الفصل الثاني: تشكيل اللجنة المختصة وأحكامها
المادة 2 تُشكل لجنة تطبيق قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي وعضوية كل من: –
1. نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي نائب رئيس اللجنة
2. ممثل عن الادارة القانونية
3. ممثل عن وزارة العدل
4. ممثل عن وحدة التحريات المالية الكويتية
5. ممثل عن وزارة المالية
6. ممثل عن بنك الكويت المركزي
7. ممثل عن وزارة الداخلية
8. ممثل عن وزارة الدفاع
9. ممثل عن النيابة العامة
10. ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
11. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
12. ممثل عن الإدارة العامة للجمارك
13. ممثل عن هيئة أسواق المال
14. ممثل عن وزارة الاعلام
15. ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
16. ممثل عن الإدارة العامة للطيران المدني
17. ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع
المادة 3 يكلف رئيس اللجنة بتسمية مقرر اللجنة وأمانة السر للجنة.
المادة 4 يتولى مقرر اللجنة وأمانة السر المهام التالية:
1– توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة.
2– تسجيل محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها وقراراتها وكافة الأعمال ذات الصلة بعمل اللجنة.
3– إخطار رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بموعد الاجتماع قبل (14) يوم عمل على الأقل وتخفض هذه المدة في حال الاستعجال بناء على طلب الرئيس ووفق المدة التي يقررها الرئيس.
4– تزويد كافة أعضاء اللجنة بجدول الأعمال متضمناً البنود والموضوعات التي سيتم مناقشتها معززاً بالوثائق والمعلومات اللازمة.
5– موافاة رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بمسودة محضر الاجتماع، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي تمهيدا لإقراره في الاجتماع التالي.
6– تزويد أعضاء اللجنة بنسخة عن جميع قرارات اللجنة.
7– يتم التواصل مع أعضاء اللجنة بكافة أعمالها عن طريق البريد الالكتروني.
المادة 5 لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا في أعمال اللجنة.
المادة 6 اللجنة حلقة الوصل بين حكومة دولة الكويت والجهات الأجنبية ذات الصلة.
المادة 7 يشترط في عضو اللجنة المختصة ما يلي:
1– أن يكون كويتي الجنسية.
2– ان يتم ترشيحه من قبل الجهة التابع لها ولا يجوز أن يقوم العضو بالاعتذار عن الاستمرار بعضوية اللجنة إلا بموجب كتاب رسمي من قبل الجهة التي قامت بترشيحه.
3– الإلمام الجيد بالقرارات الدولية ذات الصلة وبالتشريعات الوطنية والتعليمات الصادرة بدولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
4– أن يكون ذو مستوى إشرافي (لا يقل عن مستوى مدير ادارة) بحيث يكون لديه إلمام جيد باختصاصات الجهة التي يمثلها باللجنة وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
5– أن يكون مخولاً من قبل الجهة التي يمثلها باللجنة بالصلاحيات والسلطات التي تتيح له القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة وذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
6– الإجادة التامة للغة الإنجليزية، وذلك في ضوء طبيعة مهام اللجنة وما يتعلق منها بالتواصل المطلوب مع الجهات الخارجية أو الاجتماعات الخارجية التي يتم حضورها من قبل أعضاء اللجنة.
7– الاستعداد للمشاركة في فرق العمل التي يتم تشكيلها من قبل اللجنة.
8– تقديم تقارير للجنة نصف سنوية عن الاجراءات التي قامت بها الجهة التابع لها العضو حول القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
المادة 8 يلتزم الأعضاء في اللجنة بما يلي:
1– عدم الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتوافرة للعضو بحكم عضويته في اللجنة للغير إلا في الحدود التي تسمح بها القوانين والتعليمات ذات العلاقة وغيرها من الأمور المرتبطة بحكم وظيفته.
2– عدم التصريح لوسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي عن المعلومات والبيانات المتوافرة للعضو بحكم عضويته في اللجنة إلا بتصريح من رئيس اللجنة.
3– حضور كافة اجتماعات اللجنة كاملة وفي المواعيد المقررة لها.
4– إنجاز كافة المهام الموكلة له وتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه.
5– الالتزام الدائم والمستمر بكافة الضوابط الواردة في هذا القرار.
6– المتابعة المستمرة لكافة التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال وبشكل خاص ما يرتبط بنطاق اختصاص الجهة التي يمثلها
المادة 9 تجتمع اللجنة وفقاً للآليات التالية:
1– توجه الدعوة لعقد الاجتماع بموجب طلب من رئيس اللجنة أو نائبه أو من نصف أعضاء اللجنة على الأقل.
2– يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات اللجنة، وفي حال غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة الاجتماع.
3– يجوز للجنة أن تدعو الى اجتماعاتها للمشورة من ترى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
4– يتعين أن يحضر العضو اجتماعات اللجنة بنفسه، ولا يحق للعضو أن يفوض شخص آخر كبديل عنه لحضور الاجتماعات.
5– تجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي أو كلما دعت الحاجة.
6– يكون الاجتماع في المكان والميعاد المحدد من قبل الرئيس، وفي حال عدم الانتهاء من مناقشة كافة بنود جدول الأعمال في الاجتماع الأساسي، يتم تحديد موعد لاحق لاجتماع مكمل وذلك لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال وذلك خلال فترة يتم تحديدها من قبل الرئيس.
7– يتم التواصل مع أعضاء اللجنة على كافة المستويات بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بكل عضو فقط ولا يحق إرساله إلى السكرتارية العاملين في مكتب العضو، وتقع مسؤولية الاطلاع على المستندات السرية الخاصة باللجنة على عضو اللجنة.
8– عضو اللجنة هو نقطة الاتصال بين اللجنة والجهة التي يعمل بها من خلال مخاطبته مباشرة في كل ما يتعلق بشئون عمل اللجنة.
المادة 10 يحدد النصاب القانوني للجنة على النحو التالي:
1– اكتمال النصاب القانوني:
يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور نصف الأعضاء + 1 من بينهم الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس.
2– عدم اكتمال النصاب القانوني:
– بداية الاجتماع: إذا لم يكتمل النصاب القانوني في بداية الاجتماع، يؤجل نصف ساعة وذلك لحضور الأعضاء المكملين للنصاب القانوني، وفي حالة عدم حضور الأعضاء بعد انقضاء المدة، يتم ما يلي:
• الغاء الاجتماع.
• يقوم مقرر اللجنة بتوجيه كتاب لكافة الأعضاء موضحاً به أن الاجتماع تم إلغاؤه كنتيجة لعدم استكمال النصاب القانوني، مع تحديد موعد آخر للاجتماع.
المادة 11 تكون آلية التصويت في اللجنة المختصة على النحو التالي:
1– تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2– لا يحق للعضو الذي تخلف عن حضور الاجتماع الاعتراض على القرارات التي تم الموافقة عليها في اجتماع اللجنة.
3– يجوز للجنة أن تصدر بعض قراراتها بالتمرير مع مراعاة الضوابط التالية:
أ– أن تكون ضرورة الموضوع تستدعي إصدار القرار بالتمرير ويقدر الرئيس حالة الضرورة.
ب – أن يتم عرض القرار الصادر بالتمرير في الاجتماع التالي للجنة وإثباته بمحضر الاجتماع.
الفصل الثالث اختصاصات اللجنة
المادة 12 – تختص اللجنة بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ورفع مشروعات القرارات اللازمة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لإصدارها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 827 الصادر في 2019/6/23 اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها على المستوى الوطني مع كل الجهات المختصة.
تتضمن هذه القرارات:
1– اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة للتجميد والحجز على كافة الأموال والأصول وأية إجراءات أخرى تنص عليها قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع للأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة بقوائم لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بموجب القرار رقم 1267 (1999).
2– اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة لتجميد وحجز أموال وأصول الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي يتبين للجنة ارتباطها بالجرائم الإرهابية وإدراجها في القائمة الوطنية بموجب القرار رقم 1373 (2001).
3– تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
4– المشاركة في المؤتمرات واللجان المعنية بالإرهاب.
5– الطلب من الجهات المختلفة أيه مستندات أو بيانات تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها.
6–إصدار التعليمات للجهات المعنية كل في اختصاصه بالقرارات المتخذة في مجال اختصاصها لتنفيذها.
7– تتلقى التظلمات من الأفراد أو التنظيمات أو الكيانات التي تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة اتجاهها، وإبداء الرأي وإعداد الردود للقضايا التي ترفع من أولئك الأفراد أو التنظيمات أو الكيانات أمام المحكمة المختصة.
8– إنشاء قاعدة بيانات بشأن أعمال اللجنة.
9– تطبيق تدابير تجميد الأموال على العائدات التي تنشأ أو تحصل منها الأموال الواردة أعلاه.
10– ترفع اللجنة تقريرا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن أعمالها وتوصياتها كل ستة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك.
المادة :13
1. تتمّ المحافظة على الأموال أو الأصول التي هي موضوع تدابير تجميد الأموال بموجب هذه المادة باعتبارها إجراءات احترازية.
المادة 14 يحظر على أي شخص إتاحة الأموال أو تقديم خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالكامل أو بالشراكة إلى شخصٍ أو مجموعةٍ أو كيانٍ مدرج على القائمة الوطنية وعلى قوائم مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب أو لصالحه.
المادة 15 يعفى من المسؤولية الإدارية، الأشخاص الذين يقومون بموجب وظيفتهم بحسن نية بتجميد الأموال أو رفض السماح بالتصرف بها أو تقديم الخدمات المالية عملاً بأحكام هذا القرار.
الفصل الرابع الادراج والشطب في القائمة الوطنية تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية في مكافحة الإرهاب
المادة 16
1. تختص اللجنة بالنظر بالطلبات المقدمة لها بموجب هذه المادة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أحد أعضائها أو أية جهة محلية أو أجنبية مختصة والتي تنطبق عليها معايير الاشتباه الصادرة منها.
2. تختص اللجنة بإدراج الأشخاص والمجموعات والكيانات في القائمة الوطنية وتعمل على تعديلها كما تراه ملائماً بموجب هذه اللائحة.
3. تراجع اللجنة المختصة القائمة الوطنية كلّ سنة ميلادية على الأقل للتأكّد من دقّتها ومن استمرار وجود أسباب كافية للإبقاء على اسم شخص أو مجموعة أو كيان على القائمة الوطنية، ما لم يستجد أمر يستدعي إعادة النظر في قرار الإدراج قبل هذه المدة، وإذا وجدت اللجنة المختصة أنّ المعلومات المتوفّرة لم تعد تشكل أسباباً كافية لإبقاء اسم شخص أو مجموعة أو كيان على القائمة الوطنية، يتم رفع المدرج من القائمة بموجب ما نصت عليه هذه اللائحة.
4. يُتّخذ القرار بإدراج شخص أو مجموعة أو كيان في القائمة الوطنية أو شطبه منها دون تأخير وبدون سابق إنذار إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المعنيّ، ويتم تسجيل ذلك بمحضر اجتماع اللجنة ويتم إخطار الاسم أو الكيان المدرج بكتاب رسمي بقرار اللجنة.
المادة 17
1– يحق لأي شخص أو مجموعة أو كيان أُدرج اسمه على قائمة اللجنة المختصة وفقاً للمادة "16" فقرة "2 " أن يقدم إليها طلبا مكتوبا لشطب اسمه من القائمة، خلال شهر من استلامه قرار اللجنة رسميا و على اللجنة البت بالطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر الطلب مرفوضا في حال عدم صدور قرار خلال هذه المدة ، وفي حال قرّرت اللجنة المختصة الموافقة على الطلب بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة ، يشطب الاسم من القائمة وفقا للفقرتين 3، 4 من المادة 16 ، ويتعين على اللجنة المختصة إبلاغ مقدم الطلب بقرارها بكتاب رسمي صادر من رئيس اللجنة.
2. في حال رفض الطلب من قبل اللجنة المختصة، يحق لمقدّم الطلب أن يتظلم أمام المحاكم الكويتية في غضون ستين يوماً من استلام إعلان القرار بالرفض.
3. في حال لم يصدر قرار صريح من قبل اللجنة خلال مدة ال (30) يوم المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز لمقدم الطلب التظلم في غضون ستين يوما من تاريخ انتهاء هذه المدة أمام المحاكم الكويتية.
المادة 18
1– تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في القانون رقم 2013/106 الخاضعة للجهات الرقابية بتنفيذ القرار الصادر من مجلس الأمن استنادا للقرار رقم 1267 (1999) بصورة فورية دون تأخير أو إبطاء من خلال متابعة الموقع الخاص لمجلس الأمن والقيام بتحديث الأسماء والكيانات بصورة مستمرة، وتكون الجهات الرقابية مسئولة عن متابعة تنفيذ تلك الإجراءات.
2– على أمانة سر اللجنة تزويد أعضاء اللجنة بالقرار الصادر بإدراج شخص أو مجموعة أو كيان في القائمة الوطنية أو شطبه منها فور اتخاذه بشكل رسمي مذيل بتوقيع رئيس اللجنة ليقوم عضو اللجنة بدوره بإبلاغ الجهة التابع لها.
3– تقوم الجهات الرقابية بإبلاغ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها بأي قرار تصدره اللجنة الخاصة بمكافحة الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في دولة الكويت.
4– يقوم عضو اللجنة بإبلاغ اللجنة بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات الخاضعة له، حيال قرار اللجنة خلال فترة خمس أيام عمل.
5– تقوم الجهات الرقابية بإصدار القرارات اللازمة للجهات الخاضعة لرقابتها كلا حسب اختصاصه بما يكفل تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل رقم 1276 (كذا في الأصل) (1999) و1373 (2001) وقرارات اللجنة في دولة الكويت.
مادة 19 تقوم اللجنة بالإعلان الخطي الى الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المدرجة في القائمة أو الذين شطبوا منها، وتقوم جهة الاختصاص من خلال عضو اللجنة بمتابعة هذا الإعلان وتأمين إتمامه.
الفصل الخامس الأموال التي يمكن استثناؤها من التجميد
المادة 20
1– يجوز تقديم طلب خطي الى اللجنة يتضمن طلب التصريح بالتصرف بكامل الأموال المجمدة أو بجزء منها المدرجة على القائمة الوطنية وتطبق اللجنة المختصة أحكام مواد قرار مجلس الأمن رقم 1452 لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذا الطلب.
2– الأسماء أو الكيانات المدرجة على القائمة الدولية التابعة لمجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 1267 (1999)، فإنه يجوز لها مخاطبة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشكل مباشر بطلب التصريح بالتصرف بكامل الأموال المجمدة أو بجزء منها، أو من خلال اللجنة وعلى رئيس اللجنة اتخاذ الإجراء المناسب لإرسال هذا الطلب.
الفصل السادس رفع طلب تحديد الإدراج في قائمة مجلس الأمن أو إزالته
المادة 21 تتقدّم اللجنة المختصة ومن خلال الإجراء المناسب الذي يتخذه رئيس اللجنة بطلب إلى لجنة العقوبات المختصة التابعة للأمم المتحدة لتحديد شخصٍ أو مجموعةٍ أو كيانٍ بما يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما تتوفر لدى اللجنة أدلّة كافية لدعم هذا التحديد ويتمّ تقديم الطلب من دون إخطار مسبق إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المعنيّ.
المادة 22 يجوز لأي شخص أو مجموعة أو كيان محدّد من قبل لجنة العقوبات التابعة إلى الأمم المتحدة أن يقدم تظلما إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشكل مباشر من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهم.
الفصل السابع: أحكام عامة
المادة 23 يجب على المؤسّسات المالية والأعمال والمهن المحدّدة اعتماد إجراءات معينة للتأكّد من التزامها بأحكام هذا القرار.
المادة 24 تطبق التدابير والجزاءات المنصوص عنها في المادة 15 من القانون رقم 2013/106، في حال عدم التزام المؤسّسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القرار.
الفصل الثامن أحكام ختامية
المادة 25 يلغى القرار رقم (5) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.
المادة 26 على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه وإبلاغه لمن يلزم.
المادة 27 يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح صدر في:22 ذو القعدة 1440هـ الموافق:25يوليو2019م