مرسوم بالقانون رقم 51 لسنة 1989 في شأن الموافقة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
1 / 5
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٨٤٤ - السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٥
مرسوم بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٩
في شأن الموافقة على معاهدة
عدم انتشار الاسلحة النووية
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ۳ من يوليو سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى المادة ( ۷۰ ) فقرة ثانية من الدستور ،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
ووفق على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية
في كل من لندن وموسكو وواشنطن بتاريخ الاول من
يوليو سنة ١٩٦٨ ، والتي وقعتها الكويت بتاريخ
١٥ من أغسطس سنة ١٩٦٨ ، والمرافقة نصوصها
لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
نائب أمير الكويت
سعد العبدالله السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الأحمد الجابر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر
صدر بقصر بيان في : ۲ ربيع الأول ١٤١٠ هـ
الموافق : ۲ اكتوبر ۱۹۸۹ م
العدد ١٨٤٤ ـ السنة الخامسة والثلاثون
٦ ـ الكويت اليوم
مذكرة ايضاحية للمرسوم بقانون
بالموافقة على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية
بتاريخ الاول من يوليو عام ١٩٦٨ تم التوقيع على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية في كل من لندن وموسكو وواشنطن ، وبمقتضى هذه المعاهدة فإن الدول النووية قد تعهدت بعدم نقل الاسلحة والجهزة النووية وتتسليمها الى أي جهة أخرى او مساعدة او تشجيع أية دولة غير نووية على صنع أية أسلحة أو أجهزة متفجرة او اكتساب السيطرة عليها ، كما تلتزم الدول غير النووية من ناحيتها بالامتناع عن تلقى أو صنع هذه الاسلحة أو الاجهزة أو السعى في الحصول على المساعدة في صنعها .
كما تلتزم الدول غير النووية بقبول الضمانات التي يتفق عليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف التحقق من عدم مخالفة التزاماتها المترتبة على هذه المعاهدة وعدم تحويل الطاقة النووية المستخدمة في الاغراض السلمية الى الاستعمال الحربي ، كما تتعهد الدول غير النووية بأن تتابع بحسن نية التفاوض لوقف سباق التسلح النووى .
وقد وقعت الكويت على هذه المعاهدة فى ١٥ / ٨ / ١٩٦٨ ٠
وحيث ان الفقرة (٣) من المادة (٩) من هذه المعاهدة تخضعها لتصديق الدول الموقعة عليها ، ونظرا لان هذه المعاهدة تحقق مصلحة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولى ، فقد طلبت الجهة المعنية وهي وزارة الخارجية اتخاذ اجراءات التصديق عليها ٠
ولما كانت هذه المعاهدة ترتب التزامات على الدول التي صدقت عليها تتعلق بحقوق السيادة ، فان التصديق عليها يكون بقانون وفقا للمادة (٧٠) فقرة (٢) من الدستور ٠
معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية
اشعار ببدء النفاذ
بموجب رسائل موجهة الى المدير العام في ٥ و ٦ و ۲۰ آذار / مارس ۱۹۷۰ على الترتيب ، قامت حكومات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، الولايات المتحدة الامريكية ، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، التي عينت حكومات وديعة بموجب الفقرة ٢ من المادة التاسعة من معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ، بابلاغ الوكالة ببدء نفاذ المعاهدة في ٥ آذار / مارس ۱۹۷۰ ٠
ورد مستنسخا فيما يلى نص المعاهدة المترجم من صورة طبق الاصل مصدقة تسلمتها احدى الحكومات الوديعة ، ليطلع عليه جميع الاعضاء . ★
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
ان الدول العاقدة لهذه المعاهدة ، والمشار اليها فيما يلى بتعبير « أطراف المعاهدة » ،
اذ تدرك الدمار الذي سينزل بالبشرية قاطبة من جراء أى حرب نووية ، وما ينجم عن ذلك من حاجة الى بذل جميع الجهود لتفادى خطر نشوب حرب من هذا القبيل واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن الشعوب ،
واذ تعتقد ان انتشار الأسلحة النووية يزيد كثيرا من خطر الحرب النووية ٠
ومراعاة منها لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تدعو الى عقد اتفاق بشأن الحؤول دون زيادة انتشار الاسلحة النووية ،
واذ تتعهد بالتعاون فى تسهيل تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية السلمية ،
واذ تبدي تأييدها للجهود البحثية والاستحداثية وغيرها من الجهود الرامية الى تعزيز تطبيق مبدأ الضمان الفعال لتتدفق المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة في اطار نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك باستخدام الادوات والوسائل التقنية الأخرى في أماكن استراتيجية معينة ،
واذ تؤكد المبدأ القاضي بأن تكون مزايا التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية بما في ذلك أى منتجات
★ ترجمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٠
۷ _ الكويت اليوم
العدد ١٨٤٤ _ السنة الخامسة والثلاثون
فرعية قد تحصل عليها الدول الحائزة لأسلحة نووية
من استحداث الأجهزة المتفجرة النووية ، متاحة
للاستخدام فى أغراض سلمية أمام جميع أطراف
المعاهدة سواء أكانت دولا حائزة لأسلحة نووية أو غير
حائزة لها ،
واقتناعا منها بأنه تطبيقا لهذا المبدأ يحق لجميع
الدول الأطراف فى المعاهدة ، أن تشترك فى أكمل
تبادل ممكن للمعلومات العلمية لتطوير تطبيقات
الطاقة الذرية للأغراض السلمية ، وان تسهم فى ذلك
التعزيز اما على حدة او بالاشتراك مع دول أخرى ،
واذ تعلن نيتها فى تحقيق وقف سباق التسليح
النووى فى أبكر وقت ممكن ، واتخاذ التدابير الفعالة
اللازمة فى سبيل نزع السلاح النووى ،
واذ تحث جميع الدول على التعاون لبلوغ هذا
الهدف ،
واذ تذكر ان الدول الأطراف فى معاهدة حظر
تجارب الأسلحة النووية فى الجو وفى الفضاء الخارجي
وتحت سطح الماء ، الموقعة فى عام ١٩٦٣ ، أبدت فى
ديباجة تلك المعاهدة ، عزمها على تحقيق الوقف ـ
الأبدي لجميع التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية
وعلى مواصلة المفاوضات لهذه الغاية ،
واذ تود ان تعزز تخفيف التوتر الدولى وتوطيد
الثقة بين الدول ، تسهيلا لوقف صنع الأسلحة
النووية ، ولتصفية جميع مخزوناتها الراهنة ، ولازالة
الأسلحة النووية ووسائل ايصالها من الترسانات
الوطنية بموجب معاهدة بشأن نزع السلاح العام
الكامل فى ظل مراقبة دولية شديدة فعالة .
واذ تذكر أنه وفقا لميثاق الأمم المتحدة يجب على
الدول أن تمتنع فى علاقاتها الدولية عن التهديد
باستعمال القوة وعن استعمالها ضد السلامة الاقليمية
لأي دولة أو ضد استقلالها السياسي أو على أي وجه
آخر مناف لمقاصد الأمم المتحدة ، وان اقامة وصون
السلم والأمن الدوليين أمران ينبغى أن يجريا بأقل
تحريف لموارد العالم البشرية والاقتصادية صوب
الأسلحة ،
قد اتفقت على ما يلى :
المادة الأولى
تتعهد كل دولة من الدول الحائزة لأسلحة نووية
الأطراف فى هذه المعاهدة ألا تنقل الى أى مستلم كان
أى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى ، أو
أى سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على أسلحة أو
أجهزة من هذا القبيل ، وبألا تقوم اطلاقا بمساعدة أو
تشجيع أو حفر أى دولة غير حائزة لأسلحة نووية على
صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو
على اقتنائها أو على اكتساب السيطرة عليها بأى
طريقة أخرى .
المادة الثانية
تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة لأسلحة
نووية الأطراف فى هذه المعاهدة بألا تقبل من أى ناقل
كان ، أى نقل لأسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية
أخرى او سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على أسلحة
أو أجهزة كتلك ، وبألا تصنع أسلحة نووية أو أجهزة
متفجرة نووية أخرى وبألا تقتنيها بأى طريقة أخرى ،
وبألا تلتمس أو تتلقى أى مساعدة من أجل صنع
أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى .
المادة الثالثة
١ ـ تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة لأسلحة
نووية الأطراف فى هذه المعاهدة بأن تقبل ضمانات
تحدد صيغتها فى اتفاق يتعين التفاوض عليه وعقده
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للنظام الأساسى
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام ضماناتها ،
وتكون الغاية الوحيدة من ذلك الاتفاق التحقق من
وفاء الدولة بالالتزامات التى تعهدت بها بموجب هذه
المعاهدة بغية الحؤول دون تحريف استخدام الطاقة
النووية عن الأغراض السلمية صوب الأسلحة النووية
أو الأجهزة المتفجرة النووية الاخرى ، وتطبيق
اجراءات الضمانات المطلوبة فى هذه المادة ، على
المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة سواء
أكانت تنتج أو تحضر أو تستخدم فى أى مرفق نووى
رئيسى أم كانت موجودة خارج ذلك المرفق . وتطبق
الضمانات المطلوبة فى هذه المادة على جميع المواد
المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة فى
جميع الأنشطة النووية السلمية التى تباشر فى أراض
داخل تلك الدولة أو تحت ولايتها ، أو تباشر تحت
سيطرتها فى أى مكان آخر .
٢ ـ تتعهد كل دولة طرف فى المعاهدة بألا
تقدم (أ) مواد مصدرية أو مواد انشطارية خاصة (ب)
أو أى معدات او مواد معدة أو مهيأة خصيصا لمعالجة
- الكويت اليوم
العدد ١٨٤٤ - السنة الخامسة والثلاثون
أو استخدام أو انتاج المواد الانشطارية الخاصة ، الى
أى دولة غير حائزة لأسلحة نووية لتستخدمها في
أغراض سلمية ، الا اذا كانت تلك المواد المصدرية أو
المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة
في هذه المادة .
٣ - تنفيذ الضمانات المطلوبة في هذه المادة بطريقة
تضمن امتثال المادة الرابعة من هذه المعاهدة ولا تعرقل
لا نمو الاطراف الاقتصادي أو التكنولوجي ولا التعاون
الدولي في ميدان الانشطة النووية السلمية بما ذلك
التبادل الدولي للمواد والمعدات النووية بغية معالجة
أو استخدام أو انتاج مواد نووية لاغراض سلمية وفقا
لاحكام هذه المادة ولمبدأ الضمان المنصوص عليه في
ديباجة المعاهدة .
٤ - تقوم الدول غير الحائزة لاسلحة نووية
الاطراف في هذه المعاهدة ، استيفاء منها لشروط هذه
المادة ، بعقد اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إما على حدة أو بالاشتراك مع دول أخرى وفقا للنظام
الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية . ويبدأ
التفاوض على عقد تلك الاتفاقات في غضون ١٨٠
يوما من بعد نفاذ هذه المعاهدة . وبالنسبة للدول التي
تودع وثائق تصديقها أو انضمامها بعد فترة الـ ١٨٠
يوما ، يبدأ التفاوض في تاريخ لا يتجاوز تاريخ ذلك
الايداع . ويبدأ نفاذ تلك الاتفاقات في موعد لا
يتجاوز ثمانية عشر شهرا من بعد تاريخ بدء المفاوضات .
المادة الرابعة
١ - لن يفسر أى حكم من احكام هذه المعاهدة بما
يفيد اخلاله بحق جميع الاطراف في المعاهدة غير
القابل للتصرف في اجراء البحوث وإنتاج الطاقة
النووية واستخدامها في اغراض سلمية دون أى تمييز
ووفقا للمادتين الاولى والثانية من هذه المعاهدة .
٢ - تتعهد جميع الاطراف في هذه المعاهدة بتيسير
أكمل تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية
والتقنية لاستخدام الطاقة النووية في الاغراض
السلمية ، ويكون لها الحق في الاشتراك في ذلك
التبادل . وتراعى اطراف المعاهدة القادرة على
التعاون في الاسهام على حدة أو بالاشتراك مع دول
أخرى أو منظمات دولية في تطوير تطبيقات الطاقة
النووية لاغراض سلمية ، ولا سيما في أراضي الدول
غير الحائزة لاسلحة نووية التي تكون أطرافا في هذه
المعاهدة ، أن تفعل ذلك مع ايلاء الاعتبار الواجب
لحاجات المناطق النامية في العالم .
المادة الخامسة
يتعهد كل طرف في المعاهدة بأن يتخذ التدابير
المناسبة التي تضمن ، وفقا لهذه المعاهدة وفي ظل
رقابة دولية ملائمة وعن طريق اجراءات دولية ملائمة
أن المزايا التي يمكن جنيها من أى تطبيقات سلمية
للتفجيرات النووية ستتاح بدون تمييز للدول غير
الحائزة لاسلحة نووية الاطراف في المعاهدة ، وأن
حصة هذه الاطراف في نفقات الاجهزة المتفجرة ستكون
أقل ما يمكن ولن تشمل نفقات البحوث الانمائية .
ويكون للدول غير الحائزة لاسلحة نووية الاطراف
في هذه المعاهدة امكانية الحصول على تلك الفوائد ،
بموجب واحد أو أكثر من الاتفاقات الدولية الخاصة
عن طريق هيئة دولية مختصة تكون الدول غير الحائزة
لاسلحة نووية ممثلة فيها على نحو كاف . ويبدأ
اجراء المفاوضات بشأن هذا الموضوع في اقرب وقت
ممکن بعد نفاذ المعاهدة . ويجوز أيضا للدول غير
الحائزة لاسلحة نووية الاطراف في هذه المعاهدة أن
تحصل على تلك الفوائد بموجب اتفاقات ثنائية ان
رغبت ذلك .
المادة السادسة
يتعهد كل طرف من الاطراف في المعاهدة بأن
يجري مفاوضات بحسن نية لاتخاذ تدابير فعالة تتعلق
بوقف سباق التسليح النووى في موعد مبكر وبنزع
السلاح النووى ، ولمعقد معاهدة بشأن نزع السلاح
العام الكامل في ظل رقابة دولية محكمة وفعالة .
المادة السابعة
لا مساس في هذه المعاهدة بحق أى مجموعة من
الدول في عقد معاهدات اقليمية تضمن عدم وجود أي
أسلحة نووية اطلاقا في أقاليمها المختلفة .
المادة الثامنة
١ - يجوز لاى طرف في المعاهدة أن يقترح ادخال
أي تعديلات على هذه المعاهدة . ويقدم نص أى تعديل
مقترح الى الحكومات الوديعة التي تتولى توزيعه الى
جميع الاطراف في المعاهدة . وتقوم الحكومات الوديعة
بعدئذ بناء على طلب ثلث الدول الاطراف في المعاهدة
أو اكثر ، بعقد مؤتمر تدعو اليه جميع الاطراف في
المعاهدة للنظر في ذلك التعديل .
الكويت اليوم ـ ٩
العدد ١٨٤٤ ـ السنة الخامسة والثلاثون
٣ ـ يقتضى اقرار أى تعديل نيله اغلبية اصوات
جميع الاطراف في المعاهدة ، بما فيها اصوات
جميع الدول الحائزة لاسلحة نووية الاطراف في المعاهدة
وجميع الاطراف الأخرى التي تكون عند توزيع التعديل
اعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ويبدأ نفاذ التعديل بالنسبة لكل طرف يودع وثيقة
تصديقه عليه ، عندما تودع وثائق تصديق اغلبية جميع
الدول الحائزة لأسلحة نووية الاطراف في المعاهدة
وجميع الاطراف الاخرى التى تكون اعضاء في مجلس
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عند توزيع
التعديل • وبعد ذلك يبدأ نفاذ التعديل لأى طرف آخر
فور ايداعة وثيقة تصديقه •
٣ ـ بعد خمس سنوات من نفاذ المعاهدة ، يعقد
مؤتمر في جنيف بسويسرا لاطراف المعاهدة لاستعراض
سير المعاهدة بغية التأكد من أن اهداف الديباجة
واحكام المعاهدة موضوعة موضع التنفيذ • وتجوز بعد
ذلك ، على فترات خمسية وبإقتراح مقدم من اغلبية
الاطراف في المعاهدة الى الحكومات الوديعة ، الدعوة
لعقد مؤتمرات لاستعراض سير المعاهدة •
المادة التاسعة
١ ـ يفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة أمام
جميع الدول • ويجوز لأى دولة لم توقع المعاهدة قبل
نفاذها المنصوص عليه في الفقرة ٣ من هذه المادة
أن تنضم اليها في أى وقت •
٢ ـ تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة
عليها • وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى
حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ،
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ،
الولايات المتحدة الامريكية ، التى عينت بموجب هذه
المعاهدة حكومات وديعة •
٣ ـ يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بإيداع وثائق تصديق
الدول التي عينت حكوماتها وديعة للمعاهدة واربعين
دولة اخرى من الدول الموقعة لهذه المعاهدة • ولاغراض
هذه المعاهدة يقصد بتعبير الدول الحائزة لاسلحة
نووية كل دولة صنعت او فجرت أى سلاح
نووى أو أى جهاز متفجر نووى آخر قبل ١ كانون
الثاني / يناير ١٩٦٧ •
٤ ـ بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها
او انضمامها بعد بدء نفاذ المعاهدة ، يكون بدء النفاذ
ابتداء من تاريخ ايداع تلك الدول وثائق تصديقها
او انضمامها •
٥ ـ تنهى الحكومات الوديعة ، على وجه السرعة ،
الى جميع الدول الموقعة او المنضمة ، تاريخ كل توقيع
وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق وانضمام ، وتاريخ
بدء نفاذ المعاهدة وتاريخ ورود أى طلبات لعقد أى
مؤتمر او اى بلاغات اخرى •
٦ ـ تسجل الحكومات الوديعة هذه المعاهدة وفقا
للمادة ١٠٣ من ميثاق الامم المتحدة •
المادة العاشرة
١ ـ يكون لكل طرف ، ممارسة منه لسيادته
القومية حق الانسحاب من المعاهدة اذا قرر ان ثمة
احداثا استثنائية ذات صلة بموضوع المعاهدة قد أضرت
بمصالحه الوطنية العليا • ويجب عليه ان يبلغ جميع
اطراف المعاهدة ومجلس الامن التابع للامم المتحدة
بذلك الانسحاب قبل ثلاثة اشهر من حصوله • وينبغي
ان يتضمن ذلك البلاغ بيانا عن الاحداث الاستثنائية
التي يرى انها تهدد مصالحه العليا •
٢ ـ بعد خمس وعشرين سنة من نفاذ المعاهدة ،
يعقد مؤتمر للبت في استمرار نفاذ المعاهدة الى أجل
غير مسمى أو تمديدها لفترة او فترات اضافية محددة•
ويتخذ هذا القرار بأغلبية الاطراف في المعاهدة •
المادة الحادية عشرة
تودع هذه المعاهدة ، التي حرر نصها بخمس لغات
رسمية متساوية في الحجية وهي الاسبانية والانكليزية
والروسية والصينية والفرنسية ، في محفوظات
الحكومات الوديعة - وتقوم الحكومات الوديعة بارسال
صور منها مصدقة حسب الأصول المرعية الى حكومات
الدول الموقعة او المنضمة •
واثباتا لما تقدم ، قام الموقعون ادناه المفوضون
حسب اصول المرعية بتوقيع هذه المعاهدة •
حررت من ثلاث نسخ في لندن وموسكو وواشنطن
في اليوم الاول من تموز / يوليو من عام ألف وتسعمائة
وثمانية وستين •