قرار وزاري رقم 8 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل
قرار وزاريرقم 8 لسنة 2025
الجهة : وزارة الخارجية
🔍
قرار وزاري رقم 8 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل1 / 9