وزارة الخارجية
قرار وزاري رقم (141) لسنة (2023)
بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من
ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
وزير الخارجية،
• بعد الاطلاع على المادة 25 من القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• وعلى قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 1396 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2013 بشأن الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من الجهات الرسمية المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بإصدار قرار باللائحة التنفيذية بشأن اختصاصات اللجنة.
• وعلى القرار الوزاري رقم 2014/4 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والمعدل بالقرار رقم 2015/31.
• وعلى القرار الوزاري رقم 2014/5 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
• وعلى قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 827 الصادر بتاريخ 2019/6/23 بشأن الموافقة على تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في إصدار القرارات اللازمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
• وبناءً على عرض نائب الوزير.
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
"قرر"
الفصل الأول: التعاريف.
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار تسري كل التعاريف والمصطلحات الواردة في كل من اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999 الصادرة بالقانون رقم 85 لسنة 2013 بتاريخ 14 فبراير 2013 والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب، والقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013. ويكون للعبارات والكلمات الآتية المعنى المبين قرينها:
1. لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة: لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة التي أنشئت بموجب قرارات مجلس الأمن
1718 (2011) 1988 (2001) 1373 (1999) 1267
(2006) 2231 (2015) 2253 (2015)، والقرارات الأخرى ذات الصلة.
2. القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة:
كافة القرارات ذات الصلة بالقرارات الواردة في الفقرة (2) من هذه
المادة.
3. اللجنة الخاصة: اللجنة المنشأة بموجب هذه اللائحة الواردة في
المادة (2).
4. الجهة المختصة/ الجهات المختصة: ممثل/ ممثلي اللجنة الخاصة.
5. القائمة الوطنية: القائمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تقوم بإعدادها اللجنة الخاصة والتي تضم أسماء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات الذين تتوفر في حقهم أسباب كافيه للاعتقاد بأنهم ارتكبوا أو شرعوا أو حاولوا ارتكاب عمل إرهابي أو شاركوا فيه أو قاموا بتسهيل ارتكابه أو تمويله وذلك وفقا لمعايير الاشتباه.
6. القانون: القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. الجهات الرقابية: كل الجهات المنصوص عليها في القانون رقم
106 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013.
8. معايير الاشتباه: المعايير الخاصة بالاشتباه أو الاعتقاد الكافي بأن الكيان أو الشخص المقترح للتحديد، يستوفي معايير التسمية في قرار مجلس الأمن رقم 1373/2001، والتي يصدر بها قرار من اللجنة الخاصة.
الفصل الثاني: تشكيل اللجنة الخاصة وأحكامها.
المادة 2
تشكل لجنة تطبيق قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (اللجنة الخاصة) برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:
1. نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي نائب رئيس اللجنة الخاصة
2. ممثل عن وزارة العدل
3. ممثل عن وحدة التحريات المالية الكويتية
4. ممثل عن بنك الكويت المركزي
5. ممثل عن وزارة الداخلية
6. ممثل عن وزارة الدفاع
7. ممثل عن النيابة العامة
8. ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية
9. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
10. ممثل عن الإدارة العامة للجمارك.
11. ممثل عن هيئة أسواق المال
12. ممثل عن الإدارة العامة للطيران المدني
13. ممثل عن وحدة تنظيم التأمين
المادة 3
يكلف رئيس اللجنة الخاصة بتسمية مقرر اللجنة الخاصة وأمانة السر للجنة.
المادة 4
يتولى مقرر اللجنة الخاصة وأمانة السر المهام التالية:
1. توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة الخاصة.
2. تسجيل محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها وقراراتها وكافة الأعمال ذات الصلة بعمل اللجنة الخاصة.
3. إخطار رئيس اللجنة الخاصة وأعضاء اللجنة الخاصة بموعد الاجتماع قبل (10) أيام عمل على الأقل وتخفض هذه المدة في حال الاستعجال بناء على طلب الرئيس ووفق المدة التي يقررها الرئيس.
4. تزويد كافة أعضاء اللجنة الخاصة بجدول الأعمال متضمناً البنود والموضوعات التي سيتم مناقشتها معززاً بالوثائق والمعلومات اللازمة.
5. موافاة رئيس اللجنة الخاصة وأعضائها بمسودة محضر الاجتماع وذلك للاطلاع عليها وإبداء الرأي تمهيدا لإقرارها في الاجتماع التالي.
6. تزويد أعضاء اللجنة الخاصة بنسخة عن جميع قرارات اللجنة.
7. يتم التواصل مع أعضاء اللجنة الخاصة بكافة أعمالها عن طريق البريد الإلكتروني.
المادة 5
لرئيس اللجنة الخاصة الاستعانة بمن يراه مناسبا في أعمالها.
المادة 6
اللجنة الخاصة حلقة الوصل بين حكومة دولة الكويت والجهات الأجنبية ذات الصلة.
المادة 7
تختص اللجنة الخاصة بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل برفع مشاريع القرارات اللازمة لوزير الخارجية لإصدارها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 827 الصادر في 2019/6/23 لاتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها على المستوى الوطني مع كل الجهات المخصصة.
وهي على النحو التالي:
1. اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة للتجميد والحجز على كافة الأموال والأصول وأية إجراءات أخرى تنص عليها قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع للأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة بقوائم لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بموجب القرارات رقم 1267 (1999) 1373 (2001) 1988
،(2015) 2253 (2015) 2231 (2006) 1718 (2011) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
2. اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة لتجميد وحجز أموال وأصول الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي يتبين للجنة ارتباطها بالجرائم الإرهابية وإدراجها في القائمة الوطنية بموجب القرار رقم .(2001) 1373
3. تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
4. المشاركة في المؤتمرات واللجان المعنية بمكافحة الإرهاب.
5. طلب أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية من الجهات المختصة المختلفة لمباشرة اختصاصاتها، على أن يتم تزويدها للجنة الخاصة حال طلبها.
6. إصدار التعليمات والتوجيهات للجهات المعنية كل في اختصاصه بالقرارات المتخذة في مجال اختصاصها لتنفيذها.
7. تلقي التظلمات من الأفراد أو التنظيمات أو الكيانات التي تتخذ اللجنة الخاصة الإجراءات اللازمة اتجاهها، وإبداء الرأي وإعداد الردود للقضايا التي ترفع من أولئك الأفراد أو التنظيمات أو الكيانات أمام المحكمة الخاصة.
8. المتابعة الدورية لقاعدة البيانات التي تم وضعها من قبل اللجنة الخاصة بشأن أعمالها.
9. تطبيق تدابير تجميد الأموال على العائدات التي تنشأ أو تحصل منها الأموال الواردة أعلاه.
10. ترفع اللجنة الخاصة تقريرا إلى وزير الخارجية عن أعمالها وتوصياتها كل ستة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك.
المادة 8
يشترط في عضو اللجنة الخاصة ما يلي:
1. أن يكون كويتي الجنسية.
2. أن يتم ترشيحه من قبل الجهة التابع لها ولا يجوز أن يقوم العضو بالاعتذار عن الاستمرار بعضوية اللجنة الخاصة إلا بموجب كتاب رسمي من قبل الجهة التي قامت بترشيحه. وفي حال اعتذار العضو أكثر من ثلاث مرات متتالية عن الحضور دون عذر مقبول، يطلب رئيس اللجنة الخاصة من الجهة المرشحة، ترشيح عضو آخر تنطبق عليه شروط العضوية.
3. الإلمام الجيد بالقرارات الدولية ذات الصلة وبالتشريعات الوطنية والتعليمات الصادرة بدولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
4. أن يكون ذو مستوى إشرافي لا يقل عن مستوى (مدير إدارة) بحيث يكون لديه إلمام جيد باختصاصات الجهة التي يمثلها باللجنة الخاصة وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
5. أن يكون مخولاً من قبل الجهة التي يمثلها باللجنة الخاصة بالصلاحيات والسلطات التي تتيح له القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة وذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
6. الإجادة التامة للغة الإنجليزية، وذلك في ضوء طبيعة مهام اللجنة الخاصة وما يتعلق منها بالتواصل المطلوب مع الجهات الخارجية أو الاجتماعات الخارجية التي يتم حضورها من قبل أعضاء اللجنة.
7. الاستعداد للمشاركة في فرق العمل التي يتم تشكيلها من قبل اللجنة.
8. الالتزام بتقديم تقارير للجنة نصف سنوية عن الإجراءات التي قامت بها الجهة التابع لها العضو حول القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن يتم مناقشة التقارير خلال جلسات اللجنة الخاصة.
المادة 9
يلتزم الأعضاء في اللجنة الخاصة بما يلي:
1. عدم الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتوفرة لدى العضو بحكم عضويته في اللجنة الخاصة للغير إلا في الحدود التي تسمح بها القوانين والتعليمات ذات العلاقة وغيرها من الأمور المرتبطة بحكم وظيفته.
2. عدم التصريح لوسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي عن المعلومات والبيانات المتوفرة لدى العضو بحكم عضويته في اللجنة الخاصة، إلا بتصريح من رئيس اللجنة.
3. حضور كافة اجتماعات اللجنة الخاصة في المواعيد المقررة لها.
4. إنجاز كافة المهام الموكلة له وتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه.
5. الالتزام الدائم والمستمر بكافة الضوابط الواردة في هذا القرار.
6. الاطلاع المستمر على الصفحة الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية المعنية باللجنة الخاصة، وكذلك الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك كافة التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال وبشكل خاص ما يرتبط بنطاق اختصاص الجهة التي يمثلها.
المادة 10
تجتمع اللجنة الخاصة وفقاً للآليات التالية:
1. توجه الدعوة لعقد الاجتماع بموجب طلب من رئيس اللجنة الخاصة أونائبه أو من نصف أعضاء اللجنة الخاصة على الأقل.
2. يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات اللجنة، وفي حال غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة الاجتماع.
3. يجوز للجنة الخاصة أن تدعو إلى اجتماعاتها لطلب المشورة من تراه مناسباً أو للاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت، على أن يكون كويتي الجنسية.
4. يتعين أن يحضر العضو اجتماعات اللجنة الخاصة بنفسه، ولا يحق للعضو أن يفوض شخص آخر كبديل عنه لحضور الاجتماعات.
5. تجتمع اللجنة الخاصة بشكل ربع سنوي أو كلما دعت الحاجة لذلك.
6. يكون الاجتماع في المكان والموعد المحدد من قبل الرئيس، وفي حال عدم الانتهاء من مناقشة كافة بنود جدول الأعمال في الاجتماع الأساسي، يتم تحديد موعد لاحق لاجتماع مكمل، وذلك لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال خلال فترة يتم تحديدها من قبل الرئيس.
7. يتم التواصل مع أعضاء اللجنة الخاصة على كافة المستويات بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بكل عضو فقط ولا يحق إرساله إلى السكرتارية العاملين في مكتب العضو، وتقع مسؤولية الاطلاع على المستندات السرية الخاصة باللجنة الخاصة على عضو اللجنة.
8. عضو اللجنة الخاصة هو نقطة الاتصال بين اللجنة الخاصة والجهة التي يعمل بها من خلال مخاطبته مباشرة في كل ما يتعلق بشؤون عمل اللجنة.
المادة 11
يحدد النصاب القانوني للجنة على النحو التالي:
1. اكتمال النصاب القانوني : يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة الخاصة بحضور نصف الأعضاء + 1 من بينهم الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس.
2. عدم اكتمال النصاب القانوني: إذا لم يكتمل النصاب القانوني في بداية الاجتماع، يؤجل نصف ساعة، وذلك لحضور الأعضاء المكملين للنصاب القانوني، وفي حالة عدم حضور الأعضاء بعد انقضاء المدة، يقوم مقرر اللجنة الخاصة بتوجيه كتاب لكافة الأعضاء موضحاً فيه أن الاجتماع تم إلغاؤه كنتيجة لعدم استكمال النصاب القانوني، مع تحديد موعد آخر للاجتماع.
المادة 12
تكون آلية التصويت في اللجنة الخاصة على النحو التالي:
1. تتخذ اللجنة الخاصة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2. لا يحق للعضو الذي تخلف عن حضور الاجتماع الاعتراض على القرارات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع اللجنة.
3. يجوز للجنة أن تصدر بعض قراراتها بالتمرير مع مراعاة الضوابط التالية:
أ. أن تكون هناك ضرورة في الموضوع تستدعي إصدار القرار بالتمرير، ويقدر الرئيس حالة الضرورة.
ب. أن يتم عرض القرار الصادر بالتمرير في الاجتماع التالي للجنة وإثباته بمحضر الاجتماع.
الفصل الثالث: التجميد والحجز.
المادة 13
تتم المحافظة على الأموال أو الأصول التي هي موضوع تدابير تجميد الأموال بموجب هذه المادة باعتبارها إجراءات احترازية.
المادة 14
يحظر على أي شخص إتاحة الأموال أو تقديم خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالكامل أو بالشراكة إلى شخص أو مجموعة أو كيان مدرج على القائمة الوطنية وعلى قوائم مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب أو لصالحه.
المادة 15
يعفى من المسؤولية الإدارية الأشخاص الذين يقومون بموجب وظيفتهم بحسن نية بتجميد الأموال أو رفض السماح بالتصرف بها أو تقديم الخدمات المالية عملاً بأحكام هذا القرار.
الفصل الرابع: الأموال التي يمكن استثناؤها من التجميد.
المادة 16
1. يجوز للأشخاص المدرجين تقديم طلب خطي إلى اللجنة الخاصة يتضمن طلب التصريح بالتصرف بكامل الأموال المجمدة أو جزء منها والمدرجة على القائمة الوطنية، لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذا الطلب، وفق أحكام قراري مجلس الأمن رقمي 1452 (2002) و2610 (2021) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
2. يجوز للأسماء أو الكيانات المدرجة على القائمة الدولية التابعة لمجلس الأمن بموجب القرار رقم 1267 (2001) 1988 (2011) 1718 (2006) 2231 (2015)، مخاطبة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشكل مباشر بطلب التصريح بالتصرف بكامل الأموال المجمدة أو جزء منها، أو من خلال اللجنة الخاصة، وعلى رئيس اللجنة الخاصة اتخاذ الإجراء المناسب لإرسال هذا الطلب.
الفصل الخامس: الإدراج والشطب في القائمة الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية في مكافحة الإرهاب.
المادة 17
1. تختص اللجنة الخاصة بالنظر بالطلبات المقدمة لها بموجب هذه المادة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد أعضائها أو أية جهة محلية أو أجنبية مختصة والتي تنطبق عليها معايير الاشتباه الصادرة منها.
2. تختص اللجنة الخاصة بإدراج الأشخاص والمجموعات والكيانات في القائمة الوطنية وتعمل على تعديلها كما تراه ملائماً بموجب هذه اللائحة.
3. تراجع اللجنة الخاصة القائمة الوطنية كل سنة ميلادية على الأقل للتأكد من دقتها ومن استمرار وجود أسباب كافية للإبقاء على اسم شخص أو مجموعة أو كيان على القائمة الوطنية، ما لم يستجد أمر يستدعي إعادة النظر في قرار الإدراج قبل هذه المدة، وإذا وجدت اللجنة الخاصة أن المعلومات المتوفرة لم تعد تشكل أسباباً كافية لإبقاء اسم شخص أو مجموعة أو كيان على القائمة الوطنية يتم رفع المدرج من القائمة بموجب ما نصت عليه هذه اللائحة.
4. يتخذ القرار بإدراج شخص أو مجموعة أو كيان في القائمة الوطنية أو شطبه منها دون تأخير وبدون سابق إنذار إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني، ويتم تسجيل ذلك بمحضر اجتماع اللجنة الخاصة ويتم إخطار الاسم أو الكيان المدرج بكتاب رسمي بقرار اللجنة.
المادة 18
1. يحق لأي شخص أو مجموعة أو كيان أدرج اسمه على قائمة اللجنة الخاصة وفقاً للمادة 17 فقرة "2"، أن يقدم إليها طلباً مكتوباً لشطب اسمه من القائمة خلال شهر من استلامه قرار اللجنة الخاصة رسمياً وعلى اللجنة الخاصة البت بالطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر الطلب مرفوضاً في حال عدم صدور قرار خلال هذه المدة، وفي حال قررت اللجنة الخاصة الموافقة على الطلب بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة بشطب الاسم من القائمة وفقاً للفقرتين "3"و "4" من المادة 17، ويتعين على اللجنة الخاصة إبلاغ مقدم الطلب بقرارها بكتاب رسمي صادر من رئيس اللجنة.
2. في حال رفض الطلب من قبل اللجنة الخاصة، على مقدم الطلب أن يتظلم أمام المحاكم الكويتية في غضون ستين يوماً من استلام إعلان القرار بالرفض.
3. في حال لم يصدر قرار صريح من قبل اللجنة الخاصة خلال مدة الـ (30) يوماً المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز لمقدم الطلب التظلم في غضون ستين يوماً من تاريخ انتهاء هذه المدة أمام المحاكم الكويتية.
المادة 19
1. تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في القانون رقم 2013/106 الخاضعة للجهات الرقابية بتنفيذ القرار الصادر من مجلس الأمن رقم 1267 (1999) بصورة فورية دون تأخير أو إبطاء من خلال متابعة كل من الموقع الخاص باللجنة الخاصة ومجلس الأمن، القيام بتحديث الأسماء والكيانات بصورة مستمرة، وتكون الجهات الرقابية مسئولة عن متابعة تنفيذ تلك الإجراءات.
2. على أمانة سر اللجنة الخاصة تزويد أعضاء اللجنة الخاصة بالقرار الصادر بإدراج شخص أو مجموعة أو كيان في القائمة الوطنية أو شطبه منها فور اتخاذه بشكل رسمي مذيل بتوقيع رئيس اللجنة الخاصة ليقوم عضو اللجنة الخاصة بدوره بإبلاغ الجهة التابع لها.
3. تقوم الجهات الرقابية بإبلاغ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها بأي قرار تصدره اللجنة الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في دولة الكويت.
4. يقوم عضو اللجنة الخاصة وإبلاغها بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات الخاضعة له حيال قرار اللجنة الخاصة خلال فترة خمسة (5) أيام عمل.
5. تقوم الجهات الرقابية بإصدار القرارات اللازمة للجهات الخاضعة لرقابتها كلا حسب اختصاصه بما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) 1373 (2001) الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأخرى ذات الصلة.
مادة 20
تقوم اللجنة الخاصة بالإعلان الخطي إلى الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المدرجة في القائمة أو الذين شطبوا منها، وتقوم جهة الاختصاص من خلال عضو اللجنة الخاصة بمتابعة هذا الإعلان وتأمين إتمامه.
الفصل السادس: رفع طلب تحديد الإدراج في قائمة مجلس الأمن أو إزالته.
المادة 21
تتقدم اللجنة الخاصة ومن خلال الإجراء المناسب الذي يتخذه رئيس اللجنة الخاصة بطلب إلى لجنة العقوبات الخاصة التابعة للأمم المتحدة لتحديد شخص أو مجموعة أو كيان بما يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما تتوفر لدى اللجنة الخاصة أدلة كافية لدعم هذا التحديد ويتم تقديم الطلب دون إخطار مسبق إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني.
المادة 22
يجوز لأي شخص أو مجموعة أو كيان حدّد من قبل لجنة العقوبات التابعة إلى الأمم المتحدة أن يقدم تظلما إلى لجنة العقوبات التابعة
لمجلس الأمن بشكل مباشر من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهم.
الفصل السابع: مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 23
1. يدخل في ولاية اللجنة الخاصة كافة المسائل المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكافة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن رقم 1718 (2006) 2231 (2015)، والقرارات الأخرى ذات الصلة والصادرة بموجب الفصل السابع من الميثاق.
2. تطبق كافة الأحكام المتعلقة بمعايير التصنيف الواردة في قرارات مجلس الأمن 1718 (2006) 2231 (2015)، والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي ستقوم اللجنة المختصة باتخاذ كل ما يلزم لتجميد الأموال أو الأصول والإدراج والشطب للأشخاص والكيانات التي تعتبر متورطة أو تدعم البرامج المرتبطة بهذه الممارسات أو يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من أي شخص أو كيان مصنف أو يمتلك أو يتحكم بأي شخص أو كيان مصنف بشكل مباشر أو غير مباشر أو يساعد في التهرب من الجزاءات أو في انتهاك الأحكام الواردة في القرارات ذات الصلة، على أن تطبق هذه الإجراءات وفقا الآليات الواردة في الفصول الثالث، الرابع، الخامس والسادس من هذا القرار.
الفصل الثامن: أحكام عامة.
المادة 24
1. يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن المحددة اعتماد إجراءات معينة للتأكد من التزامها بأحكام هذا القرار.
2. تطبق التدابير والجزاءات المنصوص عنها في المادة 15 من القانون رقم 2013/106، في حال عدم التزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القرار.
الفصل التاسع: أحكام ختامية.
المادة 25
يلغى القرار رقم (35) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2019 بشأن اللائحة التنفيذية اللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.
المادة 26
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه وإبلاغه لمن يلزم.
المادة 27
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الخارجية
سالم عبد الله الجابر الصباح
صدر في : 29 ذي القعدة 1444هـ
الموافق: 18يونيو2023م