إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020 بتشكيل لجنة رئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1493 · 25 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

800 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020 بتشكيل لجنة رئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

قرار مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020 بتشكيل لجنة رئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مجلس الوزراء :

– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بالإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له ، – وعلى قرارات مجلس الوزراء بشأن بعض التدابير والإجراءات الإحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، – وعلى قرار وزير الصحة رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID 19) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية، المعدل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID 19) بجدول الأمراض السارية إلى القسم الأول (أ) (الأمراض الحجرية) بجدول الأمراض السارية الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، – وعلى قرار وزير الصحة رقم 99 لسنة 2020 بالتدابير والاشتراطات الصحية العامة للأنشطة التي سيتم إعادة تشغيلها في المرحلة الثانية ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية ، – وبناءً على عرض وزير الصحة ، قرر

مادة أولى تشكل لجنة رئيسية برئاسة وزير الصحة أو من يفوضه وعضوية كل من:

1– وكلاء الوزارات التالية :

• وزارة الصحة .

• وزارة التجارة والصناعة .

• وزارة الشئون الاجتماعية .

2– مدراء عموم الجهات التالية :

• بلدية الكويت .

• الهيئة العامة للصناعة .

• الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

• الهيئة العامة للقوى العاملة .

3– رئيس مركز التواصل الاجتماعي.

4– وكيل ديوان الخدمة المدنية.

5– أي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء .

مادة ثانية تتولى اللجنة الرئيسية التالي :

1– الإشراف والتنسيق والمتابعة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية الصادر بها قرار وزير الصحة رقم 99 لسنة 2020 المشار إليه.

2– متابعة التقارير الفعلية لتنفيذ الاشتراطات والتقارير التي تقدمها وزارة الصحة.

3– تحديد عناصر الدعم من العاملين لكل جهة من الجهات المناط بها متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المشار إليها ليتم تكليفهم بالعمل بهذه الجهة بقرار من وزير الصحة وتحديد من يتم منحهم الضبطية القضائية منهم .

4– الاختصاصات والمهام الأخرى التي توصي بها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا .

مادة ثالثة تشكل اللجنة الرئيسية ما يلي :

1– لجان متخصصة لكل قطاع أو نشاط في المجتمع وتحدد نطاق عمل كل منها وتضم كل لجنة متخصصة في عضويتها رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات المعنية بالرقابة والتفتيش في الجهات الحكومية المعنية ويتفرع عن هذه اللجان المتخصصة فرق أو مجموعات عمل لكل سوق أو مركز تجاري أو مكان أو جهة معينة للقيام بمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية فيه.

2– لجنة متخصصة إعلامية برئاسة رئيس مركز التواصل الحكومي وعضوية ممثلين لوزارة الإعلام وقطاعات الإعلام في الجهات الحكومية، لتتولى إدارة الحملة الإعلامية المشار إليها .

مادة رابعة يكلف وزير الصحة – بعد موافقة اللجنة الرئيسية – من يقوم بأعمال أمانة السر للجنة الرئيسية وتتولى أمانة السر تلقي تقارير اللجان المتخصصة وتقارير وزارة الصحة لعرضها على اللجنة الرئيسية.

مادة خامسة ترفع فرق العمل أو مجموعات العمل تقريراً يومياً إلى اللجنة المتخصصة المشرفة عليها بنتائج أعمالها والمخالفات التي حررتها والمعوقات التي صادفتها ، وترفع كل لجنة متخصصة تقريراً أسبوعياً عن سير أعمال المتابعة والمراقبة إلى اللجنة الرئيسية ، كما يرفع كل عضو تقريراً إلى الجهة الحكومة التي يتبعها عن سير العمل والمعوقات التي تصدفه.

مادة سادسة ترفع اللجنة الرئيسية تقريراً أسبوعياً بنتائج أعمالها وتقييم الوضع وتوصياتها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

مادة سابعة على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في : 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق : 20 يوليو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي