أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 412 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 390 (ق)

تمويل ارهاب

المحرر منذ 4 أيام 58
تمويل ارهاب

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الكويت                                                                                                                                                      محكمة التمييز

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت

الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح

محكمة التمييز

الدائرة الجزائية الثانية    

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 14رمضان 1442 هــ الموافق 26/4/2021 م

برئاسة السيد المستشار/

عبدالله جاسم العبدالله

"وكيل المحكمة"

وعضوية السادة المستشارين/

منصور أحمد القاضي

عطية أحمد عطيه 

هاني محمد صبحي

خالد محمد القضابي

وحضور الأستاذ/

محمد يسري الحسيني

رئيس النيابة

وحضور السيد/

جراح طالب العنزي

أمين سر الجلسة

"صــــــدر الحكـــــــم الآتـــــــي"

في الطعن بالتمييز المرفوع من: 

النيابة العامة

"ضــــــــد"

عارف ###########
أحمد ##########
ومن الطاعنين :

خالد ########
عمر ##########
"ضــــــــد"

النيابة العامة

والمقيد بالجدول برقم 995 لسنة 2020 جزائي/2.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من المتهمين:

خالد ############        (طاعن). 
 عمر ############## (طاعن). 
عارف ############ مطعون ضده). 
أحمد ############  (مطعون ضده) .
بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتي عام ۲۰۱۹ بدائرة أمن الدولة بمحافظة العاصمة

المتهمون جميعا:

ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالأموال البالغ مقدارها (44633 د.ك ) أربعة وأربعين ألفا وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف دينار ) والأجهزة الإلكترونية وأدوات الاتصالات والمواد الغذائية والطبية المبينة الوصف بالتحقيقات بأموال يمتلكها ويديرها المتهمون الثلاث الأول ، وكان ذلك بقيام المتهمين الأول والثاني بتحويل بعضها عن طريق شركات الصرافة وإخفاء البعض الآخر داخل بضائع مشحونة برا وشراء الأجهزة والأدوات والمواد الغذائية والطبية وتولى المتهم الرابع تلك المواد وما أخفي فيها من أموال مع علمه بمصدرها ووجهتها والغرض منها وتسليمها إلي المدعو سالم أحمد سعيد باريدي الملقب بالعرندس القيادي بالتنظيم سالف الذكر بجمهورية اليمن لاستعمالها في أغراض تلك الجماعة الإرهابية ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون من الأول حتى الثالث أيضاً:

انضموا إلى جماعة محظورة هي التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية (داعش) والتي من أغراضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم بالبلاد بطرق غير مشروعة مع علمهم بالغرض الذي تعمل له وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

المتهمان الأول والثاني أيضا: 

حازا وأحرزا سلاحا نارياً (مدفعا رشاش الكلاشنكوف ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات .
حازا وأحرزا ذخائر (عدد 448 طلقة ) مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا لهما في حيازتهما ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
لم يفصحا للإدارة العامة للجمارك عن المبالغ المالية التي نقلاها خارج البلاد عن طريق المتهم الرابع والبالغ مقدارها( 6500 د.ك ) ستة آلاف وخمسمائة دينار كويتي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الأول أيضا :

أنشأ موقعا على الشبكة المعلوماتية " قناة أبوحفص " على موقع اليوتيوب للترويج الأفكار جماعة إرهابية - تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش " ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وطلبت عقابهم بالمواد 79/2 من قانون الجزاء 30 من القانون رقم 31 لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، 1/بنود ۱ (16، ۲۲) ۳، ۲۰، ۲۹، ۳۷، 4۰ من القانون رقم 106 لسنة ۲۰۱۳ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمواد 1 ، 2 ، 21/4 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر والمادة 4 من القانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۰ في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات والمادتين 1 بند ۷، 1۰ من القانون رقم 63 لسنة ۲۰۱۰ في شأن جرائم مكافحة تقنية المعلومات . 

ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 12/2/2020 حضورياً:

أولاً: ببراءة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما.

ثانياً: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مدة خمس سنوات مع الشغل وبتغريمه مبلغ ثمانية آلاف دينار ، وأمرت بكفالة مقدارها ألف دينار لوقف النفاذ لحين صيرورة الحكم نهائيا وذلك عن التهم المسندة إليه عدا تهمة حيازة وإحراز السلاح الناري وذخائره . 

ثالثاً: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ، وأمرت بتغريمه مبلغ ثمانية آلاف دينار وذلك عن التهم المسندة إليه عدا تهمة حيازة وإحراز السلاح الناري وذخائره. 

رابعاً: بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بتغريم كل منهما مبلغ ألف دينار وذلك عن تهمتي حيازة وإحراز السلاح الناري وذخائره المسندة إليهما . 

خامساً: بمصادرة السلاح الناري وذخائره وجميع المضبوطات. 

سادساً: أمر المحكمة بإبعاد كل من المتهمين الأول والثاني عن البلاد بعد تنفيذهما العقوبة المقضي بها عليهما. 

استأنفت النيابة العامة ضد المتهمين جميعا وكذا المحكوم عليهما الأول / خالد عبيد علي محمد ، والثاني / عمر خالد عبيد علي محمد .

ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 5/11/2020: 

أولاً: بقبول الاستئناف المرفوع من المتهمين شكلا وفي الموضوع برفضه. 

ثانياً: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة للمتهمين الأول والثاني عن تهمتي حيازة وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به ، وحيازة وإحراز ذخائر غير مرخص بها إلى معاقبة كل منهما بتغريمه ألفي دينار عن هاتين التهمتين، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

فطعنت النيابة العامة، والمحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: 

أولاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة .

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون . 

وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه على الشك في صحة الاتهام وعدم الاطمئنان لأدلة الثبوت وانتفاء الدليل اليقيني على مقارفة المطعون ضدهما لما نسب إليهما ، دون أن يحيط بواقعة الدعوى ويمحص أدلتها ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه . 

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى كما صورتها النيابة العامة وما ركنت إليه في ثبوت الاتهام قبل المطعون ضدهما وبسط مضمونها خلص إلى براءة المطعون ضدهما في قوله : ((وكانت المحكمة وبعد إحاطتها بواقعة الدعوى وما أجري فيها من تحقيقات عن بصر وبصيرة تتشكك في صحة إسناد الاتهام إلى كل من المتهمين الثالث والرابع ، إذ أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة وارتكنت إليها في إثبات الاتهام تحوطها ظلال كثيفة من الشك والريبة، وقد خلت الأوراق من أي دليل يقيني - تطمئن إليه المحكمة - يقطع بارتكاب المتهمين لأي من الوقائع المنسوبة إليهما ، لاسيما وأنهما قد تمسكا بالإنكار منذ فجر التحقيقات فضلا عن الثابت بالأوراق بأن ارتباط المتهم الرابع مع المتهم الأول والثاني بقصد التجارة، حيث إنه قام أكثر من مرة بنقل المواد الغذائية والطبية والملابس التي يسلمانها له عن طريق براميل زرقاء اللون إلى جمهورية اليمن لشخص يدعى باريدي بمقابل مادي ، وإن الأموال التي استلمها المتهم الأول من المتهم الثالث كانت بقصد التجارة ثم قام بإرجاع تلك المبالغ له تارة أخرى ، وبالتالي لا يبقى بالأوراق من دليل سوى ما جاء بتحريات ضابط جهاز أمن الدولة وشهادته بالتحقيقات ، والتي جاءت خالية الوفاض من أي دليل آخر يثبت ارتكاب المتهمين الثالث والرابع الاتهام المنسوب إليهما ، ولما كان من المقرر أن تحريات رجال الشرطة لا تعدو أن تكون رأيا لمجريها تحتمل الصدق وخلافه ، وإذ لم تعضد تحريات ضابط جهاز أمن الدولة بأي دليل آخر خاصة بعد إنكار المتهمين للواقعة ، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى تلك التحريات ولا تعول عليها ، وبناء على ما تقدم عليه فإن أدلة الإثبات تكون قاصرة عن تكوين عقيدة المحكمة وحملها على إسناد الاتهام إلى أي من المتهمين الثالث والرابع ، ولما كان من المستقر عليه . فقها وقضاء أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها إدانة بريء بجرم لم يرتكبه ، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تقضي ببراءة المتهمين الثالث والرابع مما نسب إليهما من اتهام عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية)).

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكانت مدونات الحكم تكشف عن أن المحكمة أحاطت وألمت بظروف الدعوى ومحصت أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام على نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة في عناصر الإثبات ، فإن هذا حسبها ليستقیم قضاؤها ، وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، وأن تقدير أقوال الشهود والتعويل عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، كما أنها ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، ومن ثم فلا على الحكم آن هو لم يعرض لبعض ما أثارته الطاعنة من قرائن تستدل بها على ثبوت الاتهام ، إذ إن إغفاله التحدث عنها يفيد ضمناً أنه أطرحها ولم يجد فيها ما يطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهما أو يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة التمييز ويضحى منعاها في هذا الخصوص غیر سدید .

 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما:

من حيث ان الطعن المقدم من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم تمويل الإرهاب ، والانضمام إلى جماعة محظورة ، وحيازة وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وذخائر بغير ترخيص، وعدم الإفصاح للإدارة العامة للجمارك عن المبالغ المالية التي نقلاها خارج البلاد ، ودان الطاعن الثاني أيضا بجريمة إنشاء موقعة على الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دانهما بالجرائم المار بيانها رغم عدم توافر أركانها في حقهما لما ساقاه من شواهد ، وعول الحكم على أقوال ضابط الواقعة وشاهد الإثبات الثاني رغم عدم صحتها وعدم معقولية تصويرهما للواقعة و مخالفتها للحقيقة والواقع وتناقضها في مواضع عدة كشفا عنها ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وصلاحيتها للاعتداد بها كدليل في الدعوى لما ساقاه من شواهد ، وعلى اعترافهما لضابط الواقعة رغم كونه وليد إكراه مادي ومعنوي وقع عليهما منه ، وعلى تقرير الأدلة الجنائية الخاص بتفريغ رسائل الواتساب من هاتف الطاعن الأول وعلى تقرير قسم التصوير الجنائي دون أن يعني بالرد على المطاعن الموجهة إليهما ، وأطرح الحكم أقوال ضابط الواقعة في حق المتهمين الثالث والرابع الذي قضى ببراءتهما ولم يعتد بها بينما اعتد بتلك الأقوال في حقهما وعول عليها في إدانتهما الأمر الذي يصم الحكم بالتناقض ، ودفع الطاعنان ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش وما ترتب عليه من أدلة لابتنائه على تحريات غير جدية لما عدداه من شواهد. وببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس التي تبيحهما قانوناً ، وببطلان اعترافهما بالتحقيقات لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وقع عليهما من ضابط الواقعة وخشية إلحاق الأذى بذويهما بدلالة عدولهما عن أقوالهما أمام المحكمة فضلا عن أن أقوالهما لا تعد اعترافا بالمعنى القانوني بل إن حقيقتها إنكار للاتهام ، وببطلان إجراءات تفريغ هاتف الطاعن الثاني لحصولها في غيبة القائم بالتفتيش ودون إشرافه خلافا لما توجبه المادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وببطلان تقرير الاتهام لمخالفته المادة ۱۳۰ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بيد أن الحكم أطرح الدفعين الأولين بما لا يكفي ولا يسوغ إطراحهما ، ولم يعن بالرد على الدفعين الأخيرين ، وجاء تحقيق النيابة العامة قاصرة في مواضع عدة أشارا إليها ، واعتمدت المحكمة على التحقيقات السابقة على المحاكمة دون أن تقوم بتحقيق الواقعة بنفسها، هذا إلى أن الطاعنين طلبا إلى المحكمة الاستئنافية استدعاء كل من جاسم السالم - رئيس قسم جرائم الحاسوب - و منال المطيري - مساعد مشرف أنظمة .، وشاهد الإثبات الثاني لسؤالهم في النقاط التي أشارا إليها ، كما التفتت المحكمة المذكورة عما تمسكا به من طلبات تمثلت بطلب التصريح لهما باستخراج كشف حركة الأبراج والمكالمات الخاصة بتليفون الشاهد الثاني على رقم الهاتف (##87428) وذلك خلال الفترة من 12/9/2019 حتی 20/9/2019 ، واستخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة ، والحصول  على نسخة من كشف التحقيقات الفيدرالية المنوه عنها بأقوال ضابط الواقعة والتحريات ، للأسباب التي أشارا إليها بأسباب الطعن وهو ما يلتمس معه الطاعنان من محكمة التمييز تحقيق طلباتهما المار بيانها ، وأعرض الحكم عن دفاعهما القائم على نفي الاتهام وإنكاره وتلفيقه وشيوع التهمة بالنسبة لجريمة حيازة السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص ، وأخيرا فإن الطاعنين يلتمسان من هذه المحكمة التقرير بالامتناع عن النطق بعقابهما لما ساقاه من مبررات وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . 

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله : أن التحريات السرية التي أجراها ضابط الواقعة دلت على أن الطاعنين مشتركان و منضمان إلى جماعة ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطريقة غير مشروعة و التي تعرف باسم "داعش "كما أنهما يقومان بدعم و تمويل تلك الجماعة الكائنة في جمهورية اليمن من خلال إرسال الأموال و الأجهزة الإلكترونية التي تعين التنظيم على أداء أعماله الإرهابية في جمهورية اليمن و بناء على تلك التحريات استصدر إذن من النيابة العامة لضبط الطاعنين و تفتيشهما و تفتيش مسكنهما ووسائل تنقلهما ونفاذا لذلك الإذن تمكن من ضبط الطاعن الأول و بحوزته جهاز هاتفه النقال نوع أيفون X أبيض اللون وتم ضبط الطاعن الثاني في منزلهما الكائن بمنطقة تيماء و ضبط بحوزته جهاز هاتف نقال نوع سامسونج +S8 و بتفتيش مسكنهما تم العثور على حقيبة بداخلها جعاب يحتوي على سلاح ناري نوع كلاشنكوف فضي اللون و 44۸ ذخيرة نارية و أربعة مخازن سلاح كلاشينكوف تم العثور عليها تحديدا خلف باب غرفة نوم الطاعن الثاني كما تم العثور على طائرة تحكم عن بعد نوع " MAVIC الD " رمادية اللون بذات غرفة النوم كما تم العثور على كمبيوتر محمول " لاب توب " أسود اللون نوع SONY وعلى وحدة النظام " HARD DISK أسود اللون على المكتب المتواجد بذات غرفة النوم و على إيصال إيداع نقدي بقيمة "۱۳۱۰۰ د.ك " صادر عن بنك بيت التمويل الكويتي باسم الطاعن الثاني في كبت أدراج بذات غرفة النوم وبمواجهة الطاعن الثاني بما جاء بمحضر التحريات و وما أسفر عنه الضبط أقر بما جاء بالتحريات وبحيازته للمضبوطات كما أقر بأنه يقوم بتمويل ودعم التنظيم من خلال إرساله للأجهزة الإلكترونية و الهواتف الذكية و طائرات التحكم عن بعد "الدرون" و الكاميرات وأجهزة تسجيل الصوت و تليفزيونات و جهاز سونار طبي كما أقر بأن دوره في تنظيم داعش هو تأليف الأناشيد الجهادية والحماسية والتي تؤيد ذلك التنظيم و ترفع معنويات المقاتلين بصفوف التنظيم الكائن في جمهورية اليمن كما أنه يقوم بتسجيل تلك الأناشيد في منزلهما باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص به وجهاز هاتفه نوع سامسونج +s8 المضبوطين بحوزته ثم يقوم بإرسال تلك الأناشيد إلى المختصين إعلامياً في التنظيم عبر برنامج التواصل الاجتماعي "تلغرام" كما أنه يقوم بدعم ذلك التنظيم من خلال نشر تغريدات في برنامج التواصل الاجتماعي تويتر عبر حسابه الشخصي" ###@ وان ذلك الحساب تم إغلاقه من قبل شركة "تويتر "بسبب التغريدات و الفيديوهات التي قام بنشرها عبر ذلك الحساب كما أنه يقوم بدعم التنظيم من خلال نشر فيديوهات في القناة المخصصة له و التي تحمل اسم "أبو حفص "على برنامج يوتيوب التي تم إغلاقها من قبل إدارة البرنامج لنشره مقاطع تحتوي على لقطات عنيفة كما أقر بأنه يقوم بالتواصل مع أحد قيادي ذلك التنظيم في جمهورية اليمن يدعي سالم أحمد###### و المكني بالعرندس بناء على تعليمات والده الطاعن الأول من خلال برنامج التواصل الاجتماعي "تليغرام" عبر هاتفه نوع سامسونج كما أنه يقوم بالاحتفاظ ببعض تلك المحادثات بهدف نقل أوامر التنظيم التي تصدر له من العرندس إلى والده الطاعن الأول وأقر بأنه يقوم بتبادل الأخبار و الأوامر الخاصة بتنظيم داعش مع والده الطاعن الأول من خلال برنامج التواصل الاجتماعي وتساب، كما أقر بأنه تلقى العديد من الأوامر و التعليمات من قبل العرندس لتوفير احتياجات التنظيم من أموال و أجهزة إلكترونية وهواتف ذكية وطائرات التحكم عن بعد "الدرون "وكاميرات و أجهزة تسجيل الصوت) كما أنه يقوم بتنفيذ تلك الأوامر و التعليمات من خلال التنسيق مع والده الطاعن الأول ، وأقر بأن الطريقة التي يتم بها إرسال تلك الأجهزة من خلال الاستعانة بشركة "أحمد حاج "الكائنة في منطقة شرق بدولة الكويت، و التي تقوم بدورها بشحنها برأ إلى جمهورية اليمن عبر المملكة العربية السعودية من خلال براميل زرقاء اللون، كما أوضح بأنه يخفي الأموال و الأجهزة المرسلة داخل تلك البراميل وانه يتم إرسال عدد ۸ براميل شهرياً لدعم ذلك التنظيم، كما أقر بأنه تلقى أخيرا أوامر من قبل " العرندس  " لشراء طائرة تحكم عن بعد نوع" mavic الD " قام بإرسال صورها له عبر برنامج "التليغرام"  وذلك لإرسالها له في جمهورية اليمن حيث إنه قام بشرائها ولم يتمكن من إرسالها بسبب ضبط تلك الطائرة وأقر بأنه أرسل مبالغ مالية من خلال إخفائها في تلك البراميل و كانت على عمليتين الأولى مبلغ مالي يقدر ب( ۳۰۰۰ دولار أمريكي)) وقام بإخفائه داخل علب حلويات و مبلغ مالي يقدر ب(3500 دولار أمريكي) و قام بإخفائه داخل أكياس أدوية ، و بمواجهة الطاعن الأول بما جاء بمحضر التحريات أقر بأنه منضم ومشترك في تنظيم و جماعة ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطريقة غير مشروعة و التي تعرف باسم " داعش " كما أقر بأن دوره في تنظيم " داعش" هو الدعم و التمويل المالي من خلال جمع الأموال داخل دولة الكويت و إرسالها إلى عناصر و قيادات ذلك التنظيم الكائن في جمهورية اليمن، بالإضافة إلى إرسال الأجهزة الإلكترونية و الهواتف الذكية وطائرات التحكم عن بعد " الدرون" و الكاميرات و أجهزة تسجيل الصوت كما أقر بأنه يقوم بدعم ذلك التنظيم ماليا منذ عام 2016 عن طريق الاستعانة بأشخاص حسني النية و استغلالهم في عملية تحويل الأموال إلى أحد قيادات ذلك التنظيم في جمهورية اليمن‘ وهو المدعو سالم أحمد سعيد باريدي الملقب بالعرندس بهدف أخذ الحيطة و الحذر و تضليل رجال الشرطة من التوصل له كما أقر بأنه يقوم بالتواصل مع التنظيم من خلال ابنه الطاعن الثاني من خلال برنامج " تليغرام " لعدم إلمامه بطريقة استخدام ذلك البرنامج كما أقر بأن طريقة إرسال الأجهزة الإلكترونية تتم من خلال الاستعانة بشركة "أحمد حاج" الكائنة بدولة الكويت منطقة شرق والتي تقوم بشحنها برا إلى جمهورية اليمن عبر المملكة العربية السعودية من خلال استخدام براميل زرقاء اللون كما بين بأنه يقوم بدس تلك الأموال في تلك البراميل من خلال إخفائها بأكياس أدوية ، كما أن التحريات التكميلية لضابط الواقعة دلت على أن السلاح الناري والذخيرة المضبوطين يعودان للطاعنين وأن الطاعن الأول قام بإرسال حوالة مالية من خلال شركة الزامل للصرافة بدولة الكويت إلى المدعو سالم أحمد سعيد باريدي من خلال استغلال حسن نية المدعو وليد سعيد صالح - يمني الجنسية - بتحويل الأخير لتلك الأموال دون علم منه بأنها لمصلحة أحد قيادي تنظيم " داعش "في جمهورية اليمن و هو المدعو سالم أحمد باريدي وانه باستصدار إذن من النيابة العامة لبيان الإشعارات و البيانات التفصيلية لتلك التحويلات تبين بأن المدعو / سالم أحمد سعيد باريدي تلقي حوالة مالية في جمهورية اليمن صادرة من دولة الكويت و أن من قام بإرسال تلك الحوالة المالية الشاهد وليد سعيد صالح والذي قرر لضابط الواقعة بمضمون ما أسفرت عنه التحريات ، وان الطاعنين كانا يرسلان الشحنات من أموال و أجهزة إلكترونية عبر استخدام / أحمد سعيد محمد المهري - سعودي الجنسية و الذي يقوم بدوره بشحنها برا بنفسه و بمعرفته إلى جمهورية اليمن عبر الأراضي السعودية مقابل مبلغ مالي. وإن المدعو سالم أحمد ###### المكنى بالعرندس هو أحد قيادي تنظيم الدولة الإسلامية " داعش " في الجمهورية اليمنية و أنه يحمل عدة أسماء وهمية و أنه مدرج و مصنف إرهابي وفق القائمة الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "FBI" وأنه هو من أمر الطاعنين بشراء مكائن خياطة الملابس و ذلك لتدريب النساء في تنظيم "داعش " على صناعة الملابس العسكرية و الأحزمة الناسفة في صفوف مقاتلين التنظيم و بناء على ذلك قام الطاعنان في غضون شهر يوليو من عام ۲۰۱۹ بشراء عدد 6 مكائن خياطة مستعملة و مختلفة الأحجام و مجموعة من الأقمشة وشحنها عبر شركة "أحمد حاج" وأنهما قاما بإرسال شحنات الدعم و التمويل إلى تنظيم داعش الإرهابي في جمهورية اليمن بعدد "7" شحنات عبر شركة "أحمد حاج "بالفترة ما بين بداية عام ۲۰۱۸ حتى شهر يوليو من عام ۲۰۱۹. 

وساق الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وباقي شهود الإثبات ومما ثبت من الصور الضوئية الملونة المرفقة بالتحقيقات والخاصة بمحادثات برنامج "الوتساب" بين الطاعن الأول والشاهد الثاني ، والصورة الضوئية الملونة عن إيصال التحويل المقدم من الشاهد الثاني. ومما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية قسم السلاح وآثار الآلات وتقرير قسم التصوير الجنائي وتقرير قسم مكافحة جرائم الحاسوب والمستخرج الخاص بالنظام المالي للمدرجين على قوائم الإرهاب والمقدم من جهاز أمن الدولة ومما جاء بتحريات الشرطة وما أقر به الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة ، وما اعترف به الطاعن الثاني بتحقيقات الأخيرة ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 106 لسنة ۲۰۱۳ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنص على أنه: ( يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، أو مع علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئية لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابي، وتعتبر أي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل إرهاب، حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلية لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين أيا كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي.) ، مما مفاده أن الركن المادي لجريمة تمويل الإرهاب يتحقق متى ارتكب الجاني أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، كما يتوافر القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى القيام بأي من تلك الأفعال بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي مع العلم بأنها تستخدم كليا أو جزئيا لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال بعمل إرهابي معين أيا كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي، وتقدير توافر ذلك أو نفيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع هذا الاستخلاص، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لمؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه على السياق المتقدم تتوافر به كافة أركان جريمة تمويل الإرهاب كما هي معرفة به في القانون وفيه الرد الكافي على ما يثيره الطاعنان من انتفائها في حقهما، فإن منعاهما على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة أسلحة نارية و ذخيرتها قبل الحصول على ترخيص بذلك أو مما لا يجوز الترخيص بحيازتها مجرد الحيازة المادية لها طالت أو قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ متى توافرت عناصرها القانونية والتي لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد الحيازة أو الإحراز عن علم وإرادة وأن استظهار هذا القصد من إطلاقات محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها وعناصرها المطروحة عليها، كما أنه من المقرر أيضا أنه لا يشترط لتوافر الركن المادي في جريمة حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو الذخيرة أن تكون قد ضبطت مع شخص الجاني بل يكفي أن يثبت حيازته أو إحرازه لها بأي دليل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك، ولما كان ذلك، وكان ما أوردته المحكمة - على النحو المار ذكره - تتوافر به كافة أركان جريمتي حيازة وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخائر بغير ترخيص في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيره الأخيرين في هذا الشأن يكون غير قويم.

لما كان ذلك، كانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلها أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة التمييز ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود في أقوالهم - بفرض قيامه لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه، ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث وما دامت قد اطمأنت إليها، وكانت محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وشاهد الإثبات الثاني وصحة تصويرهما لواقعة الدعوى إلى جانب أدلة الثبوت الأخرى التي أخذت بها واطمأنت إليها وحصلت أقوالهما بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعنان في أسباب طعنهما حول التحريات و أقوال ضابط الواقعة وشاهد الإثبات الثاني ومنازعتهما في القوة التدليلية لشهادتيهما وما يسوقانه من قرائن لتجريحها لا يعدو في حقيقته عن كونه جدلاً موضوعياً في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص صورتها تأدية من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهوما لا يقبل إثارته أو التحدي به أمام محكمة التمييز.

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بإدانة الطاعنين على اعترافهما لضابط الواقعة ولا تعدو العبارات التي نقلها الحكم عن الضابط في هذا الخصوص إلا جزءا من شهادته التي أوردتها المحكمة بعد أن أفصحت عن الاطمئنان إليها والتي تملك كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولا ينهض ذلك الاعتراف بذاته دليلا مستقلا ، ولم يعول عليه الحكم بهذا الحسبان ، هذا فضلا عن أن دفاع الطاعنين بشأن ما تقدم جاء مرسلاً عارياً عن دليله كما خلت الأوراق مما يفيد صحة هذا الدفاع ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير محله . 

لما كان ذلك، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التحليلية لتلك التقارير - شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة - لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، كما أنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لها، مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدی ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من مطاعن على تقرير الأدلة الجنائية الخاص بتفريغ رسائل الوتساب من هاتف الطاعن الأول وتقرير قسم التصوير الجنائي على نحو ما ذهبا إليه بأسباب طعنهما يكون برمته في غير محله.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقيدتها من تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة ، بالنسبة إلى متهم آخر ، ولها في هذا الشأن أن تجزئ أقوال الشاهد ، وأن تأخذ بما تطمئن إليه منها في حق أحد المتهمين ، وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق غيره دون أن تكون ملزمة ببيان العلة في ذلك مادام تقدير الدليل موكول إلى اقتناعها وحدها دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقة في شق من أقواله وغير صادق في شق آخر منها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من اعتماده في إدانتهما بالتهمة المسندة إليهما على أقوال ضابط الواقعة التي أطرحها بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع الذي قضى ببراءتهما يكون غير سدید . 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني  عليها الأمر وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين في هذا الخصوص، وأطرحه تأسيسا على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي أجراها ضابط الواقعة وكفايتها، وتوافر مسوغات إصداره وهو رد سائغ لإطراح هذا الدفع وما ساقه الطاعنان من شواهد على صحته ليس فيها ما ينال من جدية التحريات واطمئنان المحكمة لجديتها، فإن النعي يكون غير مقترن بالصواب.

لما كان ذلك ، وكانت إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت - على النحو المار بيانه - استنادا إلى إذن النيابة العامة فإن ما يثيره الطاعنان بشأن عدم توافر حالة التلبس يكون لا جدوى منه .

لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد خلص سائغاً إلى سلامة الأمر بالقبض والتفتيش الصادر بحق الطاعنين فلا عليه إن هو اعتد بما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدلة ، ويضحى منعاهما في هذا الشأن في غير محله. 

لما كان ذلك، وكان من المقرر إن الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، وهي غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق ولم تعول على هذا الاعتراف وحده في الإدانة، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، ولها السلطة المطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة التي اقتنعت بها، إذ العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما أثاره الطاعنان بغير دليل من أن الاعتراف المعزو إليهما كان وليد إكراه مادي ومعنوي ومخالفته للحقيقة والواقع وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف الصادر منهما في تحقيقات النيابة العامة وأنه قد جاء وليد إرادة حرة غير مشوبة بثمة ضغط أو إكراه سواء مادي أو معنوي ومطابقته للحقيقة والواقع وقد ظاهرته سائر الأدلة القولية والفنية التي أوردها الحكم، فإن النعي ببطلان هذا الاعتراف ومخالفته للحقيقة التي استخلصها الحكم منه يكون في غير محله. 

لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن بطلان إجراءات تفريغ هاتف الطاعن الثاني لمخالفتها لما توجبه المادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة محكمة التمييز-من أن تلك الإجراءات هي من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لم يرتب القانون على مخالفتها ثمة بطلان، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سدید.

لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الاتهام أنه تضمن كافة البيانات التي استلزمتها المادة 130 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون مقبولا ، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعنين في هذا الشأن وأطرحه برد سائغ وسليم .

لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان بخصوص قصور تحقيقات النيابة العامة على النحو الذي ذهبا إليه في أسباب طعنهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سدید . 

لما كان ذلك، وكان المستفاد من الجمع بين المواد 150 ، 151 ، 152 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، أن المشرع خول للمحاكم الجزائية إن لم تر لزوماً التحقيق الدعوى بنفسها أن تعتمد على التحقيقات السابقة على المحاكمة طالما اقتنعت بها - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فليس في القانون ما يلزم المحكمة بإجراء مثل هذا التحقيق ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد على غير سند. 

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين وإن طلبا إلى المحكمة الاستئنافية في مذكرة دفاعهما المقدمة إليها - والمعدة سلفا - استدعاء كل من رئيس قسم جرائم الحاسوب ، ومساعد مشرف الأنظمة وشاهد الإثبات الثاني لسؤالهم في النقاط التي أشار إليها إلا أنهما لم يصرا على ذلك في ختام مرافعتهما الشفهية أمامها ، ومن ثم فإن هذا الطلب لا يعد على هذه الصورة طلبة جازمة تلتزم المحكمة بإجابته ، لما هو مقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت بما لها من سلطة تقديرية عدم إجابة الطاعنين إلى طلبهما ذاك بعدما فقد صفة الجزم لانتفاء فائدته ، فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع ، ويكون النعي على الحكم في هذا المقام غير سدید .

لما كان ذلك، وكان الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة، أو إثبات استحالة حصوله، بل يستهدف مجرد إثارة الشك في أدلة الدعوى وصورتها التي اقتنعت بها المحكمة، يعد من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها أو الرد عليها، فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب الطاعنين التصريح لهما باستخراج كشف حركة الأبراج والمكالمات الخاصة بهاتف الشاهد الثاني عن الفترة من 12/9/2019 وحتى 20/12/2019 واستخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة ونسخة من كشف التحقيقات الفيدرالية - المنوه عنها بأقوال ضابط الواقعة وتحرياته - ، للأسباب التي أشارا إليها بأسباب الطعن وهو طلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصولها، وإنما استهدفا به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، فلا تلتزم بإجابته أو الرد عليه في حكمها، ويكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لكافة طلبات الطاعنين – التي أشار إليها بأسباب الطعن – وأطرحها في منطق سائغ وتدليل مقبول .

لما كان ذلك ، وكانت محكمة التمييز ليس من شأنها بحث الوقائع لأن الفصل في طلب يتعلق بها يستدعي تحقيق وبحثا في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن وظيفة محكمة التمييز ، فإن طلب الطاعنين إليها تحقيق طلباتهما التي أشارا إليها بأسباب الطعن يكون غير مقبول. 

لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي الاتهام وإنكاره وتلفيقه وشيوع تهمة حيازة وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص ، كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كالحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولا .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم الأولى والثانية والخامسة مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة عملا بالمادة 84/1 من قانون الجزاء بالنسبة للطاعن الأول، كما اعتبر الجرائم المذكورة وجريمة إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابية مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة عملا بالمادة سالفة الذكر بالنسبة للطاعن الثاني ، وأنزل بكل منهما عقوبة واحدة عنها هي العقوبة المقررة لجريمة تمويل الإرهاب باعتبارها ذات العقوبة الأشد التي أثبتها الحكم في حقهما وسلم من العوار الذي نعاه عليه كل منهما بشأنها ، فإنه لا جدوى لما يثيره كل منهما بشأن باقي الجرائم سالفة الذكر والتي لم يوقع الحكم على أي منهما عقوبة مستقلة بشأنها ، ويضحى منعاهما في هذا الخصوص غير منتج. 

لما كان ما تقدم فإن طعن كل من الطاعنين يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، مما لا محل معه من بعد إجابة الطاعنين إلى طلبهما الموضوعي بشأن العقوبة واستعمال الرأفة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً: بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا ، وفي الموضوع برفضه. 

ثانياً: بقبول الطعن المقدم من كل من الطاعنين شكلا ، وفي الموضوع برفضه.

أمين سر الجلسة


رئيس الجلسة

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت