قرار رقم 20 لسنة 2020 بشأن تحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتنظيم اختصاصاتهم
الهيئة العامة للرياضة القرار رقم (20) لسنة 2020 بشأن تحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتنظيم اختصاصاتهم
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية و تعديلاته
- المرسوم الصادر بتاريخ 1979/04/04 في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته ،
- المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- والقانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم (87 )لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
- والمرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- و على القرار رقم (617) لسنة 2019 بشأن تحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية و تحديد اختصاصاتهم،
- وعلى القرار رقم (7) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للهيئات الرياضية و تعديلاته،
- وعلى القرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات و الاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الخارجية و تعديلاته،
- وعلى القرار رقم (63) لسنة 2019م، بشأن ضوابط منح الدعم للأندية الرياضية .
- وعلى القرار رقم (14) لسنة 2020م، بشأن الضوابط المالية والمحاسبية ونظم الشراء للهيئات الرياضية،
- و على القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن لائحة ضوابط استغلال الأراضي و المنشآت الرياضية المملوكة للدولة و تعديلاته ،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قـرر مـادة (1) يقصــد بالكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني الواردة قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة .
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة .
الهيئات الرياضية : الهيئة التي تؤسس استناداً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ،لمدة غير محدودة ، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى ، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية. و يندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية: الأندية الرياضية ( بما في ذلك الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة ) ، الاتحادات الرياضية الوطنية ، اللجنة الأولمبية الكويتية ، و اللجنة البارالمبية الكويتية .
اللجنة: لجنة الرقابة المالية على الهيئات الرياضية.
مـادة (2) يتولى المفتشـــون الواردة أسماؤهم بالجدول المرافق لهذا القرار، أعمال الرقابة المالية المنصوص عليها بالقانون رقم (87) لسنة 2017، والقانون (97) لسنة 2015 المشار إليهما و عددهم (51) عضواً.
مـادة (3) تشــكل بقرار من المدير العام لجنة تســمى (لجنة الرقابة المالية على الهيئات الرياضية) ، تتولى فحص تقارير المفتشين المشار إليهم في المادة السابقة ، على أن يتضمن قرار التشكيل تحديد اختصاصاتها وكيفية اجتماعاتها و نظام ومدة عملها.
و على اللجنة أن تعرض تقارير المفتشين مشفوعة برأيها على المجلس، خلال خمســة عشــر يوماً على الأكثر من تاريخ ورودها إليها ، لاتخاذ المجلس ما يلزم بشأنها.
مـادة (4) يشــمل التفتيش كافة أموال الدعم و الإعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية للتحقق من صرفها في الأغراض والأوجه والمجالات المخصصة لها و المتفق عليها وفقاً للضوابط المحددة من قبل الهيئة في هذا الشأن و كافة أوجه استثماراتها للتحقق من تطبيق لائحة ضوابط الاســتثمار، ومطابقة إجراءات الصـــرف للأحكام المالية المقررة، والوقوف على صلاحية وسلامة إجراءات الهيئات الرياضية المتبعة من أجل حماية أموالها من الاعتداء عليها مـادة (5) يتولى المفتشون كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالهم، ومنها ما يلي :
1. متابعة و رقابة تنفيذ الميزانية، إيرادات ومصروفات، و مراجعة كافة العمليات المالية وارتباطاتها فيما يخص أموال الدعم و الإعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية.
2. الرقابة على سلامة الإجراءات القانونية والنظم المالية والمواصفات و المعايير الفنية في تنفيذ هذه العمليات، و التحقق من أن التســويات المحاسبية و المالية تتم طبقاً للوائح والتعليمات المالية.
3. تقييم أنظمة الرقابة المالية التابعة للهيئات الرياضية وبيان مدى كفاءتها في تحقيق الرقابة المالية على أموالها ومصارفها المالية.
4. المتابعة والتدقيق والتحقق من صحة إجراءات التعاقد بالطريق المباشر وأعمال لجان المزايدات والممارسات و المناقصات وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
5. دراسة ميزانيات الهيئات الرياضية والحساب الختامي، إبداء الملاحظات عليها .
6. الرقابة على كافة أوجه استثمارات الهيئات الرياضية وفقاً للقرار رقم (2) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته.
7. متابعة مدى التزام الهيئات الرياضية بتنفيذ توصيات التفتيش أو التعاميم أو القرارات المالية الصادرة عن الهيئة و المجلس.
8. أية مهام أخرى يتم تكليفهم بها.
مـادة (6) يقوم المفتشـون باتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة على الإيرادات و بصفة خاصة:
1. التحقق من أن الهيئات الرياضية قامت بتحصيل الإيرادات المستحقة، في المواعيد المقررة ، وتوريدها للمصرف المختص ، ومطابقة الإيداع لمبالغ التحصيل.
2. متابعة تنفيذ وتطبيق اللوائح و الأنظمة المالية وما يتعلق بها من إجراءات إدارية في شأن تحصيل الإيرادات و توريدها.
3. فحص ومراجعة مســتندات ودفاتر وســجلات التحصيل والإيرادات، للتحقق من مطابقتها للواقع وســلامة القيود المحاسبية الخاصة بها، وفقاً للقواعد المالية والمحاسبية المقررة قانوناً.
مـادة (7) يقوم المفتشــون باتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة على المصــروفات في نطاق الرقابة المالية المقررة قانوناً وبصفة خاصة:
1. التأكد من أن المصروفات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المالية.
2. التحقق من أن مســتندات الصــرف صــحيحة ومعتمدة من جهات الاختصاص و أن المبالغ المنصرفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة بالحسابات.
3. فحص ومراجعة مستندات وسجلات الصرف و التأكد من أن التصـرفات المالية والقيود المحاسبية والخاصة بالصـرف قد تمت وفقاً لأحكام اللوائح المالية.
4. التحقق من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تســمح بالارتباط أو التعاقد و أن كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعت وفقاً للأحكام و القواعد المالية المقررة في هذا الشأن .
مـادة (8) يقوم المفتشــون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرقابة على أعمال العهد و المخازن و بصفة خاصة:
1. التفتيش على كافة العهد والأمانات وأعمال المخازن و فحص ومراجعة مستنداتها و دفاترها وسجلاتها و حساباتها و التأكد من سلامة العهد بمختلف أنواعها و صحة القيود المحاسبية والمخزنية المتعلقة بها.
2. مراقبة ملائمة المخازن لحفظ الأصناف ومدى توفر و كفاية إجراءات ووســائل المحافظة عليها والعناية بها من كل ما قد يعرضها للخطر ، و بحث أســباب ما يتلف أو يتكدس من أصـناف وإبداء المقترحات لتكهينها أو الاســتفادة منها و إبداء المقترحات لتجنب حدوث ذلك مستقبلاً.
3. بحث و دراســة الإجراءات المتبعة في الدورة المســتندية للتوريد إلى المخازن و الصرف منه والتوجيه إلى أوجه القصور و اقتراح كيفية تلافيه.
4. الاشتراك في أعمال الجرد الدوري أو المفاجئ على المخازن و أصول و ممتلكات الهيئات الرياضية و إعداد تقرير بنتائج الجرد .
5. مراجعة كافة المستندات الخاصة بالتسويات المحاسبية و المالية و على وجه الخصوص المتعلقة بتسوية العهد المالية و اقفال حسابات السنة المالية ، و التحقق من إنها تمت طبقاً للتعليمات الصادرة بشأنها ، و طبقاً للوائح المالية و النظم المعتمدة و القواعد المحاسبية المتعارف عليها.
مـادة (9) يقوم المفتشون بفحص ومراجعة حسابات التسوية عن كافة العهد عن البطولات والمســابقات والدورات والمعســكرات والمقابلات واللقاءات الخارجية والداخلية وغيرها، والتثبت من صــحة العمليات الخاصــة بها ومن أرقامها مقيدة في الحســابات، وإنها صــحيحة ومؤيدة بالمســتندات القانونية، والتأكد من أن الهيئة الرياضــية قد أتبعت كافة القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم بشــأن التســوية والتأكد من رد المبالغ المالية التي لم يتم الصرف منها.
مـادة (10) تجرى عمليات الفحص و المراجعة و التفتيش في مقر الهيئات الرياضية التي بها الســجلات والدفاتر والحســابات و المســتندات ، و للمفتش إجراء الفحص في غير مقر الهيئة الرياضية متى رأى ذلك أكثر ملائمة لتنفيذ مهامه ، و يكون للمفتش الحق في أن يراجع أو يفحص كافة المســتندات و الســجلات و الأوراق التي يراها لازمة للقيام بالتفتيش.
ويجب على المفتشـــين توخي الدقة والأمانة وتحري الحقيقة فيما يرد بتقاريرهم من معلومات.
مـادة (11) للمفتشين الحق في الاتصال المباشر بالمختصين و المعنين (كذا في الأصل) في الهيئات الرياضية الخاضعة لرقابتهم، ولهم حق مراسلتهم والتفتيش فجأة على أعمالهم و ذلك بعد أخذ موافقة اللجنة.
مـادة (12) يجوز للمفتش إخطار الهيئات الرياضــية كتابة بعد موافقة اللجنة بالملاحظات التي أســفرت عنها أعمال التفتيش و الفحص، و يرفع للجنة نســخة من هذا الإخطار، و على هذه الهيئات الرياضــية الرد على تلك الملاحظات خلال أســبوع على الأكثر من تاريخ الإخطار، و على المفتش رفع تقرير مرفق به رد الهيئة الرياضية إلى اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه.
مـادة (13) للمفتشين خلال 24 ساعة من رصد المخالفات في الهيئات الرياضية توجيه إنذار كتابي إليها لإزالة المخالفات ، على أن تحدد فيه المهلة اللازمة لإزالة هذه المخالفات بعد أخذ موافقة اللجنة ، بحيث لا تتجاوز المهلة خمســـة عشـــر يوماً من تاريخ الإنذار بناءً على عدد المخالفات و طبيعتها ، و يرفع نســخة من هذا الإنذار إلى اللجنة ، ويجب على المفتشــين في هذه الحالة إعادة التفتيش على ذات الهيئات الرياضـــية ، في اليوم التالي لانتهاء المهلة الممنوحة ، للتحقق من إزالة المخالفات من عدمها ، و يرفع تقرير بذلك إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
مـادة (14) يحق للمفتشين دخول كافة المنشـآت داخل الهيئات الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة و ضـــبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القرار، و تحرير التقارير و المحاضـــر اللازمة و رفعها إلى اللجنة لإبداء الرأي فيها، تمهيداً لإحالتها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
مـادة (15) تلتزم الهيئات الرياضية أن تحتفظ في مقراتها بالســجلات و الدفاتر و المســتندات، التي توجب القوانين أو اللوائح أو القرارات و التعاميم الاحتفاظ بها ، كما تلتزم باطلاع المفتشين عليها و تزويدهم بنســخ من المســتندات ، و تعد المعلومات و المســتندات و الدفاتر و الســجلات التي يطلع عليها المفتشــون ســرية ، ويحظر إفشــائها أو إطلاع غير من خولهم القانون بالاطلاع عليها أو طلبها .
مـادة (16) يجب على الهيئات الرياضية تمكين المفتشين من ممارسة اختصاصاتهم، كما تلتزم بتذليل كافة الصـــعوبات والمعوقات بما يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل.
مـادة (17) يجب على الهيئات الرياضية الرد على مكاتبات الهيئة العامة للرياضــة أو اللجنة أو المفتشـــين، وذلك خلال أســـبوع على الأكثر من تاريخ اســـتلام الهيئات الرياضية للمكاتبة، وعدم التأخر في الرد بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الهيئة الرياضـــية إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.
مـادة (18) في حالة عدم التزام الهيئات الرياضـية أو العاملين بها بتمكين المفتشــين من القيام بأعمال التفتيش أو الاطلاع على الدفاتر و المســتندات أو الســـجلات التي تلزم لتأديـة عملهم أو الامتناع عن إجـابتهم عن الإيضـــاحات والملاحظات التي يطلبونها، يعتبر ذلك مخالفة قانونية يحق معها للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة .
مـادة (19) يحظر على المفتشين سواء بالذات أو بالواسطة الآتي:
1. إتيان أفعال تتعارض ومقتضيات الوظيفة أو تمس نزاهة وكرامة الوظيفة.
2. شـــراء أو اســـتئجار أو التعامل بأية تعاملات مالية مع إحدى الهيئات الرياضية الخاضـعة لرقابة الهيئة أو أي عمل من شـأنه تعارض مصالحه مع واجبات وظيفته.
3. التقدم بعطاءات أو التعاقد مع إحدى الهيئات الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة أو أي عمل من شأنه تعارض مصالحه مع واجبات وظيفته.
4. طلب أي هدية أو خدمة أو ضـيافة أو أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو عطايا من أي نوع وتحت أي مســمى بســبب أو بمناســبة تفتيشـه على الهيئات الرياضية أو قبولها لنفســه أو لأقاربه أو أصـدقائه المقربين أو الأفراد أو المؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية بما يؤثر على حيادية تنفيذ واجباته أو بما يبدو كمكافأة على أداء واجباته .
5. أن يعين في الهيئات الرياضية التي كان يفتش عليها أو أن يترشــح أو يتولى رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ تركه العمل بالتفتيش عليها إلا بإذن كتابي مسبق من الهيئة.
6. إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل بمناسبة أداء عمله إلى أي شخص أو جهة داخلية أو خارجية.
7. الإفصــاح عن هوية مقدم أي شكوى تتعلق بعملهم – إن وجدت – على أن تقتصر مهمة التفتيش على التحقق من صحة ما ورد بالشكوى.
8. الحصــول على مصـــالح خاصـــة أو أية منفعة لنفســـه أو لأقاربه أو أصدقائه المقربين أو الأفراد و المؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية.
9. القيام بأي نشاط أو الحصول على أي منصب أو وظيفة خارج أوقات العمل الرسمية، سواء بأجر أو بدون أجر، بما يتعارض مع حسن أداء واجباته أو مخالفته للقانون، وفي جميع الأحوال يلزم مراعاة أحكام البند (3) من المادة رقم (25) من المرسوم بقانون رقم (15) لســنة 1979 المشار إليه.
مـادة (20) في حالة قيام المفتش بتحرير محضـــر بالمخالفات طبقاً لأحكام هذا القرار يجب مراعاة ما يلي:
1. تحرير محضـر المخالفة دون زيادة أو نقصـان وبالمطابقة لمشــاهدات المفتش وملاحظاته على أرض الواقع.
2. ســؤال المختصين عن المخالفات المرصودة وأسباب ارتكابها ومواجهتهم بها وأخذ مختصر الرد كتابة في محضر المخالفة، كما يجب على المفتش الطلب من المختصين التوقيع على المحضر ، و في حالة الامتناع عن الرد أو رفض التوقيع يثبت ذلك في المحضر مع ذكر أسباب الرفض.
3. استيفاء كافة البيانات المدونة بنموذج المحضر، ويراعي تضمينه ما يلي:
أ– تاريخ التفتيش ووقته.
ب– أوجه المخالفات وسندها من القانون أو اللوائح أو التعاميم.
ج– اسم المفتش وصفته وتوقيعه.
د– أية بيانات أخرى يرى لزوماً لإثباتها.
مـادة (21) يجب على اللجنة أن تحتفظ بتقارير ومحاضــــر ضـــبط المخالفات وســـجلات التفتيش وغيرها من الأوراق والوثائق المتعلقة بالتفتيش بطريقة مناسبة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
مـادة (22) يلغى القرار رقم (617) لسنة 2016 (كذا في الأصل) المشار إليه ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشــره في الجريدة الرسمية و على الجهات المعنية تنفيذه و يلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 17 صفر 1442هـ الموافق: 4 أكتوبر 2020م
| م | الاسم |
| 1 | مريم محمد العلي |
| 2 | خليفة علي الطراروة |
| 3 | مبارك مال الله حسن |
| 4 | جراح عايض السعيدي |
| 5 | وحيد محمد الوكيل |
| 6 | فهد خالد فلاح المطيري |
| 7 | علاء الدين أحمد مصطفى |
| 8 | أحمد إبراهيم فراج |
| 9 | حسام جميل بركات |
| 10 | وليد محمد المنزلاوي |
| 11 | عمر سليمان عبدالعال ( منسق إداري معاملات) |
| 12 | عطيه محمد دياب |
| 13 | فهد سعود العازمي |
| 14 | عماد عبداللطيف عبدالرؤوف |
| 15 | محمد عبدالرحيم محمد |
| 16 | مصطفى عبدالغفار |
| 17 | أحمد محمود عبدالمنعم |
| 18 | أكرم محمد يوسف |
| 19 | مدحت فاروق أبو قورة |
| 20 | الأمير جبريل سعدالدين |
| 21 | عمر فالح العجمي |
| 22 | فهد جازع الصهيبي |
| 23 | عبدالرحمن عادل عبدالفتاح |
| 24 | محمد يحيي بدر |
| 25 | خالد عبدالرزاق |
| 26 | حمدان عبد اللاه عبدالرحيم |
| 27 | أشرف عثمان |
| 28 | شهاب الدين شريف |
| 29 | اسلام مجدي رضوان |
| 30 | مكرم أكرم عوضين |
| 31 | محمود سامي البحراوي |
| 32 | فواز المطيري |
| 33 | حمد جيزه العازمي |
| 34 | عبدالعزيز الحربي |
| 35 | ضاري الظفيري |
| 36 | رقية محمد الكندري |
| 37 | عاليه جاسر العتيبي |
| 38 | رانيا سعيد صادق |
| 39 | شادي شنودة أنور |
| 40 | كاظم جعفر حسين ( منسق إداري معاملات) |
| 41 | محمد محمد حسن |
| 42 | حسام مدبولي خليل |
| 43 | طلال صلاح شديد |
| 44 | وليد العفاسي |
| 45 | عمر حسين السيد |
| 46 | عبدالمجيد جعفر حسين |
| 47 | خالد عثمان |
| 48 | السيد علي السقا |
| 49 | وائل حرز الله |
| 50 | هيثم محمد شوقي |
| 51 | عبدالله وليد مبارك |