إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 348 لسنة 1984 بشأن تعديل تسمية السيد/ سليمان مشعان الفهد ـ ليكون وكيلا مساعدا لشئون الجنسية ووثائق السفر الكويتية.

رقم التشريع وسنته

348 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

" قرار وزاری رقم ٣٤٨ / ٨٤ "

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۳ لسنة ٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة .

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية والمرسوم بنظام الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ۷۹/۱/۷ في شأن وزارة الداخلية .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٨٤/٧/٢٥ بتعديل تعيين السيد / سليمان مشعان الفهد .

وعلى القرار الوزاری رقم ۲۹۸ لسنة ۸۱ بشأن توزيع الاختصاصات بين وكلاء الوزارة المساعدين .

وعلى القرار الوزاری رقم ١٤٥ لسنة ٨٣ بشأن تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة والقرارات المعدلة والمكملة له .

وعلى قرارنا رقم ٣٤٧ لسنة ٨٤ الصادر بتاريخ ١٩٨٤/٧/٣١

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى : -

تعدل تسمية السيد / سليمان مشعان الفهد - ليكون وكيلا مساعدا لشئون الجنسية ووثائق السفر الكويتية .

مادة ثانية : -

على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ ذو القعدة ١٤٠٤ هـ

الموافق : ۳۱ يوليو ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي