وزارة الداخلية
" قرار وزاری رقم ٣٤٨ / ٨٤ "
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۳ لسنة ٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة .
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية والمرسوم بنظام الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ۷۹/۱/۷ في شأن وزارة الداخلية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٨٤/٧/٢٥ بتعديل تعيين السيد / سليمان مشعان الفهد .
وعلى القرار الوزاری رقم ۲۹۸ لسنة ۸۱ بشأن توزيع الاختصاصات بين وكلاء الوزارة المساعدين .
وعلى القرار الوزاری رقم ١٤٥ لسنة ٨٣ بشأن تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة والقرارات المعدلة والمكملة له .
وعلى قرارنا رقم ٣٤٧ لسنة ٨٤ الصادر بتاريخ ١٩٨٤/٧/٣١
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى : -
تعدل تسمية السيد / سليمان مشعان الفهد - ليكون وكيلا مساعدا لشئون الجنسية ووثائق السفر الكويتية .
مادة ثانية : -
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٣ ذو القعدة ١٤٠٤ هـ
الموافق : ۳۱ يوليو ١٩٨٤ م