إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 132 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء قيد السيد/ د. سعد سليمان فهد البلوشي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات.

هيئة أسواق المال

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (132) لسنة 2023

بشأن إلغاء قيد السيد/ د. سعد سليمان فهد البلوشي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ د. سعد سليمان فهد البلوشي رقم (EA/2017/0039) الصادرة بتاريخ 2023/04/10؛

- وعلى طلب السيد/ د. سعد سليمان فهد البلوشي لإلغاء قيده من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء قيد السيد/ د. سعد سليمان فهد البلوشي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

يستوفي السيد/ د. سعد سليمان فهد البلوشي كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 25 سبتمبر 2023 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 186/1 - ر/2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (3) من القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ، وعلى المادة (6) من لائحته التنفيذية .

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (90 - أ/2019/439) بشأن سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي .

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) المنعقدتين بتاريخ . 2023/5/22

وبناءً على طلبات شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) والتي كان آخرها بتاريخ 2023/9/12 بشأن تعديل بياناتها في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) :

(1) تعديل الاسم التجاري للشركة من شركة شبكة المعلومات الائتمانية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) إلى شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) .

(2) تعديل عنوان الشركة الكائن في مدينة الكويت – القبلة - شارع علي السالم – برج مباني1- الطابق السادس ليصبح : العاصمة – القبلة – ق (11) - قسيمة (5ج) - شارع الصالحية - مبنى برج مباني1 – الدور (5) و (6) – رقم الوحدة (7) و (8) .

(3) زيادة الاحتياطي الاختياري من 1,950,815 دينار كويتي إلى 2,178,136 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/9/30 .

(4) إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة لاستكمال الدورة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي