إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 35 لسنة 2020 بشأن تجديد قيد السيد/ سعد سليمان فهد البلوشي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 16 يونيو 2020

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 35 لسنة 2020 بشأن تجديد قيد السيد/ سعد سليمان فهد البلوشي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

قرار رقم (35) لسنة 2020 بشأن تجديد قيد السيد/ سعد سليمان فهد البلوشي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ سعد سليمان فهد البلوشي رقم (EA/2017/0039) الصادرة بتاريخ 2016/04/12؛

- وعلى طلب السيد/ سعد سليمان فهد البلوشي لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ سعد سليمان فهد البلوشي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/04/10.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/04/10 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2020/06/09

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي