إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 346 لسنة 2019 بشأن حل بعض الشركات التجارية لتخلفها عن تجديد التراخيص وتقديم البيانات المالية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1461 · 7 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

346 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (346) لسنة 2019م

بحل بعض الشركات التجارية لتخلفها

عن تجديد التراخيص وتقديم البيانات المالية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة.

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات.

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة.

- كتاب السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية المضمن مذكرة مدير إدارة شركات الأشخاص رقم ( M_172_64386_2019)بتاريخ 2019/8/27م بشأن

الشركات المخالفة لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل الشركات التجارية الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار وذلك لعدم تقديم بياناتهم المالية في المواعيد القانونية بالمخالفة للقانون رقم (111) لسنة 2013 والقانون رقم (1) لسنة 2016 المذكورين.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في 28 ذي الحجة 1440 هـ

الموافق: 29 أغسطس 2019م

ملحق بالقرار الوزاري رقم (346) لسنة 2019م

مأسم الشركةرقم الترخيصتاريخ الأنتهاء
1شركة قوافل الخليج لنقل البضائع (ذ م م)2008/19862014/12/25
2شركة إدارة لإدارة المشاريع (ذ م م)2008/49152010/11/9
3شركة لؤلؤة النهار للتجارة العامة1996/87411998/9/21
4شركة الأثرية لخدمات الكمبيوتر1993/34411998/9/22
5شركة مطحنه أولاده عبد الله زماني1992/59131998/9/27
6شركة مكنية وشركائها للخضار والفواكه1996/80421998/9/27
7شركة مركز العصفور للديكور ومقاولاتها1995/89311998/9/28
8أولاد تركي ناصر المطيري للتجارة العامة والمقاولات1983/248021998/10/4
9شركة جلوبال ماركتس للتجارة العامة (ذ.م.م)2000/15442010/5/20
10شركة الرحاب للتجارة والتبريد (ذ.م.م)1973/34612006/5/1
11شركة القدرة العقارية سعد عبد العزيز الورث وشريكه ذات مسئولية محدودة2006/67682013/12/8
12شركة الشجرة الطيبة لطبع وتوزيع المطبوعات الصوتية1991/2321998/9/21
13شركة سبا للتجارة العامة والمقاولات1996/78021998/9/17
14شركة درعا العربية للتجارة العامة1996/77921998/9/17
15شركة رواج الكويت للتجارة العامة والمقاولات (ذ م م)1998/14222009/4/9
16شركة الجزيرة العربية لمقاولات المباني التقليدية1986/14421998/10/5
17شركة فهد حجاج العجمي للتجارة العامة والمقاولات1996/82721998/10/6
18شركة العوملي التجارية1995/94331999/7/13
19شركة الأرياف للتجارة العامة والمقاولات1993/45031999/7/19
20شركة سكاي للسياحة والسفر1994/34011999/7/21
21شركة خالد الماجري للزجاج والبرويز1995/144831999/12/9
22شركة الغربللي الكويتية العالمية للتجارة العامة والمقاولات1997/117011999/11/11
23شركة بدر سعود الورث للتجارة العامة والمقاولات1995/95421999/7/22
24شركة دار الكويت للكمبيوتر1997/84411999/8/23
25شركة الطبيعة المتحدة للتجارة العامة والمقاولات1997/95821999/10/31
26شركة برود واي يونايتد للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)2008/70112010/2/10
27شركة عباس بوعباس للمواد الغذائية والخضار والفواكه1996/77121998/9/16
28شركة الحميدي سلطان وأولاده لبيع وشراء وتأجير السيارات1994/107331998/9/16
29مجموعة الصعدي للتجارة العامة والمقاولات1994/112521998/9/16
30شركة ورثة حصه محمد الساقان للخضار والفواكه1996/76021998/9/14
31شركة تايمر سكوير ليمتد للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)2008/34312010/1/22
32شركة عبدالله العنيزي وشركاه للتجارة العامة والمقاولات1996/84211998/9/15
33شركة محمود منصور أحمد وولده للمقاولات العامة1991/36031998/9/15
34شركة جراند سنترال ليمتد للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)2007/67932009/12/9
35شركة مخزن الفيحاء العربي1980/458911998/9/13
36شركة أولاد عبدالعزيز الخوطي للخضار والمواكه1996/74921998/9/10
37شركة الدبوسات وسلامة وعمر للمقاولات العامة للمباني والاستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة1996/82411998/9/8
38شركة أبناء إبراهيم المفرج للتجارة والمقاولات1982/556411998/9/9
39شركة أولاد عبدالحسن هاشم العلي للتجارة العامة والمقاولات1985/29931998/9/10
40شركة دانه للمقاولات وترميم المباني1978/606031999/10/11
41شركة المسيل للأنظمة التقنية المكتبية وشن 5431980/472011999/8/4
42شركة عبدالعزيز الجري وأولاده العقارية1971/28531999/2/28
43الشركة العربية للمعدات والأجهزة العلمية والطبية1976/174611998/6/15
44شركة وليد خالد العلبان وأولاده1978/241611998/7/15
45شركة راشد هارون عبدالله وأولاده التجارية1977/96931998/7/14
46شركة مجموعة البادر الأهلية للتجارة العامة والمقاولات1984/301021998/6/30
47شركة حمد ومساعد للتجارة والنقل1987/1521998/6/18
48شركة صقر قريش للتجارة العامة1980/183232000/5/3
49شركة مخزن الصالح لبيع أدوات البناء والأصباغ ذ م م1973/37312000/3/19
50شركة تقنية المطابخ ومعدات المغاسل1982/603212000/2/27
51مركز الخليج التجاري1975/132812000/10/15
52شركة النجم الثلاثي للموسيقى والأجهزة الفنية المحدودة1980/461512000/5/15
53شركة عودة الشريدة للتجارة العامة والمقاولات1981/197931998/9/8
54ناصر إبراهيم الخوطي وعبدالله إبراهيم الخوطي1980/122121998/9/8
55شركة الخضراء للمفروشات1979/274511998/9/20
56شركة الوردة الزرقاء للتجارة العامة1976/73031998/9/21
57شركة المنارة الوطنية لتحصيل أموال الغير1998/16132000/2/17
58شركة المعهد الوطني للتجارة العامة والمقاولات1996/79021998/9/21

قرار إداري رقم (1278) لعام 2019

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

- وعلى القرار رقم (1732) لسنة 2019م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن رفع حظر عن استيراد جميع أنواع المجترات من جمهورية صربيا خلوها من مرض اللسان الأزرق.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

رفع حظر عن استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية المجترات من جمهورية صربيا خلوها من مرض اللسان الأزرق.

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانات بالهيئة.

مادة ثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في: 1 سبتمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي