إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2020 بشأن تجديد تراخيص مزاولة شركات التأمين وإعادة التأمين

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1496 · 15 أغسطس 2020

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 3 لسنة 2020 بشأن تجديد تراخيص مزاولة شركات التأمين وإعادة التأمين

قرار رقم (3) لسنة 2020 بشأن تجديد تراخيص مزاولة شركات التأمين وإعادة التأمين بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 1966 بشأن الأموال التي تبقيها شركات التأمين لديها في الكويت، والقرارات المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1988،

- وعلى قرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (6) لسنة 2020 والمنعقد بتاريخ 2020/07/15 بشأن الموافقة على إصدار هذا القرار.

قرر ما يلي:

المادة الأولى على جميع الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين التي لم تجدد ترخيص مزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين، والمقيدة في سجل وزارة التجارة والصناعة، التقدم للوحدة بطلب تجديد ترخيص المزاولة مرفقا به جميع المستندات المسلمة لإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة، وما يفيد سداد رسوم التجديد وأي التزامات مالية وأي مستندات أخرى تطلبها الوحدة.

ويصدر رئيس الوحدة قرارا بتجديد الترخيص المستوفي لجميع المتطلبات والشروط الواردة في هذا القرار، بعد موافقة اللجنة العليا.

المادة الثانية على جميع الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين أن تسدد للوحدة رسوم الإشراف والرقابة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1988 عن السنة المالية المنتهية 2019، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار.

المادة الثالثة على جميع الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين تحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقائها لأمر الوحدة، وذلك وفقا للمادة (33) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار.

المادة الرابعة تلتزم الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين، بتزويد الوحدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القرار بالآتي:

– شهادة صادرة عن وزارة العدل تفيد بوجود أو عدم وجود أحكام نهائية غير منفذة ضد الشركة، ويرفق بها كشف يشمل عدد الأحكام، قيمة محل الحكم، تاريخ فتح ملف التنفيذ، سبب ومبررات عدم التنفيذ.

– نسخة من كافة نماذج وثائق التأمين الصادرة عن الشركة على أن تكون باللغة العربية.

– كشف بالتعويضات تحت التسوية المستوفية لشروط سداد التعويض والتي لم تسدد حتى تاريخ صدور هذا القرار. يحتوي الكشف على (عدد التعويضات، نوع التعويض، قيمة التعويض، بيانات صاحب التعويض، أسباب ومبررات عدم السداد).

المادة الخامسة تلتزم الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين من خلال من يمثلها قانونا بمراجعة الوحدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القرار، للتأكد من وجود شكاوى لدى الوحدة مقدمة ضدها من المتعاملين معها.

وفي حال وجود شكوى يلتزم ممثل الشركة أو الفرع أو الوكيل أو من ينوب عنه باستلام الشكوى من الوحدة، والرد على أسبابها، ووضع حلول لإنهائها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها.

المادة السادسة تسلم المستندات والمتطلبات الواجبة في هذا القرار في مقر الوحدة المؤقت الكائن في منطقة شرق – برج كيبكو – الطابق 22، على أن تكون جميع هذه المستندات والمتطلبات موقعة من الممثل القانوني للشركة، ومرفقا بها إقرارا بصحتها.

المادة السابعة يترتب على مخالفة الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين لهذا القرار قيام مسؤوليتها القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى.

المادة الثامنة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ : 4 أغسطس 2020 م ملاحظة: نُشر في العدد 1495 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1496، والنص أعلاه وفق العدد 1496.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي