وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (2079) لسنة 2025
بشأن إيقاف عرض مسلسل (كان أنسان)
وكيل وزارة الاعلام:-
بعد الاطلاع على:
- القانون (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- القرار الوزاري رقم(49) لسنة 2021 بشأن ضوابط نصوص المسلسلات التلفزيونية،
- تقرير الإدارة العامة لتنظيم الاعلام رقم 540 بتاريخ 2025/9/18
- محضر الاجتماع بتاريخ 2025/9/17.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى :
إيقاف عرض المصنف المرخص له تحت رقم 2505015 (إجازة إنتاج) بتاريخ 2025/6/30 لشركة اكسبورت للإنتاج الفني- مسلسل (كان إنسان) لمدة 60 يوما تبدأ من تاريخ صدور القرار ونشره بالجريدة الرسمية ، وذلك لمخالفته أحكام القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021.
مادة ثانية:
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الاعلام
صدر في: 28 أغسطس 2025م
قرار إداري رقم (2081) لسنة 2025
بشأن الغاء ترخيص إعادة بث فضائي باسم (الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني)
وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع على:
– المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير في شأن وزارة الإعلام.
- القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
– القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته
– كتاب مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع بتاريخ 2025/9/7م ، بشأن ترخيص إعادة البث الفضائي للشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون ترخيص إعادة بث فضائي) رقم 2 الصادر للشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني بتاريخ 2015/6/2 إعمالا للمادة (10) بند (5) من قانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع المشار إليه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره وإبلاغ ذوي الشأن وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الاعلام
صدر في 29 أغسطس 2025 م