إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 60 لسنة 2016 بشأن تحديد ضوابط تكريم المتفوقين من قبل الجمعيات التعاونية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1314 · 12 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار إداري رقم ( 4391 / أ ) لسنة 2016

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2001 بالموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1291/أ لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .

- وعلى القرار الوزاري رقم 32/أ لسنة 2016 بشأن تفويض وكيل الوزارة.

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 111/أ ) لسنة 2016 بشأن تكليف الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية القيام بمهام وكيل الوزارة .

- وعلى ملف صالة أفراح ضيف الله فضيل أبو رميه لدى الوزارة وما تضمنه من مخالفات .

- وعلى مذكرة إدارة تنمية المجتمع المؤرخة في 2016/10/24 والمتضمنة مخالفات صالة أفراح /بو رميه والمستندات المرفقة بها .

- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 2016/10/26 والمتضمنة الرأي القانوني بسحب صالة أفراح / ضيف الله فضيل أبو رميه وإسناد إدارتها إلى الوزارة

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

سحب صالة أفراح / بو رميه الكائنة بمنطقة الأندلس من المتبرع / ضيف الله فضيل أبو رميه وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في : 7 صفر 1438 هـ

الموافق : 7 نوفمبر 2016 م

القرار الوزاري رقم ( 60 / ت ) لسنة 2016

بشأن تحديد ضوابط تكريم المتفوقين من قبل الجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 وملحقاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (166 / ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 16/ ت لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني وكافة القرارات المعدلة له .

- وبعد عرض وكيل الوزارة

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة ( 1 )

على الجمعيات التعاونية عند تكريم الطلبة المتفوقين عملا بأحكام المادة 55 من القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني كما تم تعديله بالقرار الوزاري رقم (43/ت) لسنة 2016، الالتزام بما يلي :

1- موافقة اللجنة المختصة ومحضر اعتماد مجلس الإدارة .

2- أن يكون الرصيد المخصص لبند الخدمات الاجتماعية من أرباح السنة المالية المعتمد من الجمعية العمومية يسمح بذلك.

3- أن يكون مخصص الأنشطة الثقافية والتعليمية وتكريم المتفوقين المعتمد من الجمعية العمومية يسمح بذلك.

4- تزويد الوزارة والمراقب المالي مسبقا بكشف بأسماء الطلبة المتفوقين مرفق به أرقام المساهمة.

5- أن يكون الحفل في إحدى صالات مراكز تنمية المجتمع أو إحدى مدارس وزارة التربية بالمنطقة.

6- تزويد الوزارة والمراقب المالي مسبقا بكشف بقيمة المكافآت الممنوحة.

7- موافقة مجلس الإدارة على كشوفات الصرف.

8- وضع إعلان تسجيل الطلبة المتفوقين أمام الأسواق المركزية والفروع وكذلك إعلامها باستخدام خدمة الرسائل الهاتفية إذا كانت متوفرة.

9- ألا يتجاوز مبلغ المصروفات النثرية مبلغ ألف دينار كويتي (1000 د. ك) دون استعاضة، وأن تكون بعهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة وضمن كشف معتمد من قبل مجلس الإدارة يقدم للوزارة والمراقب المالي خلال أسبوع من انتهاء حفل التكريم.

مادة ( 2 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 7 صفر 1438 هـ

الموافق: 7 نوفمبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي