وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٩٦
بشأن منع استيراد أو تداول أو استخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على مادة الافتدرين أو مشتقاتها
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ بندب موظفين للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في المادة ٢١ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٦٠.
- وبناء على تحذير ادارة الغذاء والدواء الامريكية [FDA] بعدم استخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على مادة الافتدرين أو مشتقاتها لضررها على الصحة .
- وإدراكا بضرورة وضع الضوابط اللازمة لتحقيق الرقابة الصحية على الأغذية لضمان استعمالها في الأغراض المنتجة من أجلها وحرصا على صحة المستهلك .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
على الوكلاء المعتمدين والشركات عدم استيراد أو تداول أو استخدام منتجات غذائية تحتوي على مادة الافتدرين أو مشتقاتها .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د. عبد الرحمن صالح المحيلان
صدر في ٢٤ ربيع الآخر ١٤١٧ هـ
الموافق ٨ سبتمبر ١٩٩٦ م