إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 342 لسنة 1996 بشأن منح استيراد أو تدوال أو استخدام المكملات الغذائية التى تحتوي علي مادة الأفدرين أو مشتقاتها

رقم التشريع وسنته

342 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٩٦

بشأن منع استيراد أو تداول أو استخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على مادة الافتدرين أو مشتقاتها

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- وعلى القرار الوزاري رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ بندب موظفين للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في المادة ٢١ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٦٠.

- وبناء على تحذير ادارة الغذاء والدواء الامريكية [FDA] بعدم استخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على مادة الافتدرين أو مشتقاتها لضررها على الصحة .

- وإدراكا بضرورة وضع الضوابط اللازمة لتحقيق الرقابة الصحية على الأغذية لضمان استعمالها في الأغراض المنتجة من أجلها وحرصا على صحة المستهلك .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

على الوكلاء المعتمدين والشركات عدم استيراد أو تداول أو استخدام منتجات غذائية تحتوي على مادة الافتدرين أو مشتقاتها .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د. عبد الرحمن صالح المحيلان

صدر في ٢٤ ربيع الآخر ١٤١٧ هـ

الموافق ٨ سبتمبر ١٩٩٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي