إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 160 لسنة 2018 بشأن تمنح صفة الضبطية القضائية للمذكورين ادناه لاثبات ما يقع ن مخالفات المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ، والقانون رقم 111 لسنة 2013 فى شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والقر

رقم التشريع وسنته

160 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 160 ) لعام 2018م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون 106 لسنة 2013 في بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37/تاسعاً ) لسنة 2004 بالموافقة

على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614/ثانياً /4) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003م بإنشاء إدارة العقار.

- وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010م في شأن تنظيم مهنة مقيمـي العقـار والمعـدل بـالقرار الـوزاري رقـم 417 لسنة 2010م.

- وعلى القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011 في شأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة العقار المعدل بالقرار الوزاري رقم 306 لسنة 2016.

- وعلى القرار الوزاري رقم 371 لسنة 2016.

- وعلى القرار الوزاري رقم 639 لسنة 2017 بشأن تنظيم المعارض العقارية.

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

المادة الأولى

- تمنح صفة الضبطية القضائية للمذكورين أدناه لإثبات ما يقع من مخالفات المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 111 لسنة 2013 في بشأن تنظيم تراخيـص المحـلات التجـارية، والقـانون 106 لسـنة 2013 في شـأن مكافحـة غسـل الأمـوال وتـمويل الإرهـاب، والقرارات الوزارية المنظمة لمهنتهي مقيم العقار والسمسرة العقارية، وتنظيم سوق العقار والمعارض العقارية، وهم :-

1- السيد / محمد خلف العنزي

2- السيدة / لمياء إبراهيم الصالح

3- السيدة / مريم محمد البحراني

4- السيدة / عبير سعيد العنزي

5- السيدة / جوزه عيسى المطيري

6- السيد / صالح عبد الله نويشير

7- السيد / دلال عبد الله بندر

8- السيدة / العنود يوسف بorige

9 - السيدة / خلود خالد الكندري

10 - السيد / علي خليل بن حيدر

11 - السيدة / فاطمة محمود حسين حسن

12 - السيدة / نهى ماطر العازمي

13 - السيدة / وفاء صالح العنزي

المادة الثانية

- يكون للموظفين المذكورين أعلاه ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمؤسسات العقارية العاملة في مجال السمسرة، وتقييم العقارات، والوساطة العقارية، والمعارض العقارية، والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق، وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، لهم في سبيل أداء ذلك الاستعانة وطلب المساعدة من رجال السلطة العامة ( الشرطة ).

المادة الثالثة

- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

خالد ناصر الروضان

صدر في : 25 جمادى الآخرة 1439 هـ

الموافق : 13 مارس 2018 م

قرار وزاري رقم (161) لعام 2018م

بشأن تعديل المسمى التجاري لحليب الأطفال المباع بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (2018_07034_116_M) بتاريخ 05/03/2018.

- وعلى القرار الوزاري رقم (146) لعام 2014.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

المادة الأولى

يستبدل الجدول الوارد في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (146) لعام 2014 بالجدول الآتي:

مالصنفشد الكرتونسعر البيع للجمعية بالبطاقة التموينية للكرتونسعر البيع للمستهلك بالبطاقة التموينية للعلبة الواحدة
1ليبتوميل بلس (1) من الولادة حتى 6 شهور12*400 جرام20/4001/785
2ليبتوميل بلس (2) من (6 شهور حتى سنة)12*400 جرام21/6001/890
3ليبتوجرو بلس (3) من (1-2 سنة)12*400 جرام21/6001/890

المادة الثانية

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الشباب

خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 جمادى الآخرة 1439هـ

الموافق: 13 مارس 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي