قرار وزاري رقم 160 لسنة 2018 بشأن تمنح صفة الضبطية القضائية للمذكورين ادناه لاثبات ما يقع ن مخالفات المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ، والقانون رقم 111 لسنة 2013 فى شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والقر
ساري
قرار وزاريرقم 160 لسنة 2018
🔍
قرار وزاري رقم 160 لسنة 2018 بشأن تمنح صفة الضبطية القضائية للمذكورين ادناه لاثبات ما يقع ن مخالفات المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ، والقانون رقم 111 لسنة 2013 فى شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والقر1 / 2