إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2020 بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين.

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم 956 لسنة 2020

بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة ونائبه في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

- مجلس الوزراء،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 438 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ونائبه،

- وبناء على عرض نائب وزير التجارة والصناعة،

قرر

مادة أولى

يُعين د./ صالح عبد المحسن العقيلي – وكيل الوزارة المساعد بوزارة التجارة والصناعة – ممثلاً للوزارة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وينوب عنه في حال غيابه / محمد منصور العنزي.

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 14 ذي الحجة 1441 هـ

الموافق : 4 أغسطس 2020 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار رقم (2) لسنة 2020

بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين

المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 1966 بشأن الأموال التي تبقيها شركات التأمين لديها في الكويت، والقرارات المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1988،

- وعلى قرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (6) لسنة 2020 والمنعقد بتاريخ 2020/07/15 بشأن الموافقة على إصدار هذا القرار.

قرر ما يلي

المادة الأولى

مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه، يستمر العمل بتراخيص مزاولة النشاط الصادرة للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بموجب القرارات الوزارية المبينة قرين اسم كل شركة طبقاً للملحق رقم (1) المرفق هذا القرار، وتقيد في سجل الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين لدى الوحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار، وعلى أن ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 2021/12/31.

المادة الثانية

على جميع الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين أن يسددوا للوحدة رسوم الإشراف والرقابة المنصوص عليها بموجب

القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1988 عن السنة المالية المنتهية 2019، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار.

المادة الثالثة

على جميع الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين تحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقائها لأمر الوحدة، وذلك وفقاً للمادة (33) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار.

المادة الرابعة

تلتزم الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين، بتزويد الوحدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا القرار الآتي:

- شهادة صادرة عن وزارة العدل تفيد بوجود أو عدم وجود أحكام نهائية غير منفذة ضد الشركة، ويرفق بها كشف يشمل عدد الأحكام، قيمة محل الحكم، تاريخ فتح ملف التنفيذ، سبب ومبررات عدم التنفيذ.

- نسخة من كافة نماذج وثائق التأمين الصادرة عن الشركة على أن تكون باللغة العربية.

- كشف بالتعويضات تحت التسوية المستوفية لشروط سداد التعويض والتي لم تسدد حتى تاريخ صدور هذا القرار. يحتوي الكشف على (عدد التعويضات، نوع التعويض، قيمة التعويض، بيانات صاحب التعويض، أسباب ومبررات عدم السداد).

المادة الخامسة

تلتزم الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين من خلال من يمثلها قانوناً بمراجعة الوحدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا القرار، للتأكد من وجود شكاوى لدى الوحدة مقدمة ضدها من المتعاملين معها.

وفي حال وجود شكوى يلتزم ممثل الشركة أو الفرع أو الوكيل أو من ينوب عنه باستلام الشكوى من الوحدة، والرد على أسبابها، ووضع حلول لإنهائها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها.

المادة السادسة

تسلم المستندات والمتطلبات الواجبة في هذا القرار في مقر الوحدة المؤقت الكائن في منطقة شرق – برج كيبكو – الطابق 22، على أن تكون جميع هذه المستندات والمتطلبات موقعة من الممثل القانوني

للشركة، ومرفقاً بها إقراراً بصحتها.

المادة السابعة

يترتب على مخالفة الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين لهذا القرار قيام مسؤوليتها القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

رئيس وحدة تنظيم التأمين

صدر بتاريخ :2020/08/04م

الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (2) لسنة 2020:

تاسم الشركةرقم القرار الوزاريرقم رخصة المزاولةتاسم الشركةرقم القرار الوزاريرقم رخصة المزاولة
1شركة الكويت للتأمين2020/7115شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين2020/2138
2مجموعة الخليج للتأمين2020/22216شركة أآزر للتأمين التكافلي2020/3440
3الشركة الأهلية للتأمين2020/35317شركة دار السلام للتأمين التكافلي2020/4242
4شركة وربة للتأمين2020/17418الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي2020/2550
5شركة إعادة التأمين الكويتية2020/26519الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي2020/5449
6شركة البحرين2020/512320شركة الضمان2020/5053
7الكويتية للتأمين26212020/14للتأمين التكافلي
8شركة التأمين العربية السعودية29222020/15الشركة الأردنية للتأمين2020/1930
9الشركة الوطنية للتأمين التكافلي34232020/38شركة الهلال تكافل2020/6047
10شركة بوبيان للتأمين التكافلي35242020/47شركة أورينتال انشورنس ليمتد2020/4813
11الشركة الكويتية القطرية للتأمين36252020/8الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة2020/5322
12شركة عناية للتأمين37262020/16شركة آيه أي جي متأ المحدودة2020/5945
13شركة بيتك للتأمين التكافلي25272020/46الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام2020/3951
14شركة وثاق للتأمين التكافلي24282020/18شركة مصر للتأمين2020/3711
الشركة الأولى للتأمين التكافليشركة التأمين العربية2020/207

قرار رقم (3) لسنة 2020

بشأن تجديد تراخيص مزاولة شركات التأمين وإعادة التأمين

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 1966 بشأن الأموال التي تبقيها شركات التأمين لديها في الكويت، والقرارات المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1988،

- وعلى قرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (6) لسنة 2020 والمنعقد بتاريخ 2020/07/15 بشأن الموافقة على إصدار هذا القرار.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

على جميع الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين التي لم تجدد ترخيص مزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين، والمقيدة في سجل وزارة التجارة والصناعة، التقدم للوحدة بطلب تجديد ترخيص المزاولة مرفقا به جميع المستندات المسلمة لإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة، وما يفيد سداد رسوم التجديد وأي التزامات مالية وأي مستندات أخرى تطلبها الوحدة.

ويصدر رئيس الوحدة قرارا بتجديد الترخيص المستوفي لجميع المتطلبات والشروط الواردة في هذا القرار، بعد موافقة اللجنة العليا.

المادة الثانية

على جميع الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين أن تسدد للوحدة رسوم الإشراف والرقابة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1988 عن السنة المالية المنتهية 2019، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار.

المادة الثالثة

على جميع الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين تحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقائها لأمر الوحدة، وذلك وفقا للمادة (33) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي