وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ( ٦١ ) لسنة ۱۹۹۲
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ۲٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية و٢٥ لسنة ١٩٨١ ، في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما .
- وتحقيقا للرقابة الدوائية على تداول الادوية في البلاد خصوصا بعد الظروف التي مرت بها البلاد اثناء الغزو العراقي الغاشم وفترة ما بعد التحرير وما ترتب عليها من صنف السيطرة والرقابة الكاملة على الادوية في البلاد .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
ـ قرر ـ
مادة أولى : يحظر بيع أو شراء الادوية والمستحضرات الصيدلانية للجمهور في غير الصيدليات الأهلية المرخص بها قانونا في الكويت .
مادة ثانية : يحظر على العيادات الخاصة بيع أي دواء أو مستحضر صيدلاني ولا يجوز لهذه العيادات الاحتفاظ فيها بأى نوع من الدواء أو المستحضر الصيدلاني الا بعينات الادوية المكتوب عليها عبارة ( عينة / مسطرة مجانية غير مخصصة للبيع ) والأدوية والمستحضرات التشخيصية التي تستعمل في حالات الطوارئ بتصريح من ادارة الرقابة الدوائية بالوزارة .
مادة ثالثة : يحظر على المستشفيات الاهلية التي ليس بها صيدلية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلاني . وتسرى على العيادات الخارجية بهذه المستشفيات الأحكام الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار .
مادة رابعة : يحظر على وكلاء شركات الادوية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلاني للعيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية التي ليس بها صيدلية . ويقتصر عملها تجـــــاه هذه الجهات على تقديم العينات الدوائية غير المخصصة للبيع بكميـــــــــــات محددة .
مادة خامسة : تقوم ادارة تفتيش الادوية بالتأكد من تطبيق هذا القرار بالطرق القانونية .
مادة سادسة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريـــــــدة الرسمية .
صدر في ٢٦ شعبان ١٤١٢هـ
الموافق ٢٩ فبراير ١٩٩٢م
وزيـــــــر الصحة العامــــــــة