2016/10/16 الأحد 15 محرم 1438 هـ –
2 أ
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 3384 لسنة 2016
بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1993/502
بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 502 لسنة 1993 بشأن إقامة الأجانب.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1378 لسنة 2000 بتعديل القرار الوزاري رقم 93/502 بشأن إقامة الأجانب.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1212 لسنة 2004 وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19722 المؤرخ 2016/10/4م .
- وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون الإقامة رقم 6572 المؤرخ 2016/10/11 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (1 ، 2) من القرار الوزاري رقم 2004/1212 المشار إليه النص التالي:
مادة (1)
يشترط للحصول على إقامة العادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج أن لا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن (450) د.ك) ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة بالبلاد.
أما بشأن منح إقامة العادية الالتحاق بعائل المتواجدين أو المولودين داخل البلاد فيختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة
باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه
المادة.
مادة (2)
يستثنى من شرط الحصول على إقامة العادية للالتحاق بعائل الوارد بالمادة (1) المشار إليها الأجنبي المقيم بالبلاد من ذوي المهن التالية بشرط أن تكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه:
1- المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي.
2- الأطباء والصيادلة.
3- أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
4- مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والاخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي.
5- المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون.
6- المهندسون.
7- أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم.
8- أمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة.
9- العاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها وكذلك العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية.
10- الاخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.
11- الصحفيون والإعلاميون والمراسلون.
12- المدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية.
13- الطيارون والمضيفون.
14- مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 11 محرم 1438 هـ
الموافق: 12 أكتوبر 2016 م