قرار رقم ٣٣٧٢ لسنة ١٩٨١
في شأن لائحة الحدائق العامة
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ،٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ م في شأن بلدية الكويت .
وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب/٢١٧/٢١/٨١ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ تقرر
مادة اولى
تتولى بلدية الكويت ادارة الحدائق العامة وتخصيصها للجمهور ، وهي المسؤولة عن نظافتها والمحافظة عليها ، فيما عدا الاعمال المتعلقة بالزراعة والري ، وما يرتبط بهما من تقليم وتنسيق وصيانة .
مادة ثانية
يمنع في الحدائق العامة ما يأتي :-
أولا - الاخلال بالسكينة العامة والهدوء أو القيام باعمال تقلق راحة الجمهور أو تخدش الاداب العامة .
ثانيا - العبث بمنشآت ومرافق الحديقة أو اتلافها .
ثالثا - نزع المقاعد أو اتلافها أو نقلها من مكان لاخر .
رابعا - قطف الزهور أو اتلافها أو العبث بالمزروعات أو نزعها أو الجلوس في غير الاماكن المسموح بها .
خامسا - اشعال النيران أو استخدام مواقد الغاز أو القيام بطهي الاطعمة بأي حال .
سادسا - لعب الكرة وغيرها من الالعاب التي تضايق الجمهور .
سابعا - ادخال اسلحة الصيد أو ادوات القنص داخل الحديقة .
مادة ثالثة
لايجوز في الحدائق العامة القيام بالافعال الاتية :
أولا - الدخول أو البقاء في غير المواعيد المحددة لذلك والمعلن عنها خارج كل حديقة .
ثانيا - تسلق أسوار أو ابواب أو اشجار الحدائق .
ثالثا - القاء بقايا المأكولات والمشروبات ومخلفاتها وغيرها من النفايات على ارض الحديقة أو خارج سلال المهملات .
رابعا - اصطحاب الحيوانات الاليفة أو غير الاليفة داخل الحديقة .
خامسا - ادخال الدراجات الخاصة بالكبار سواء كانت هوائية أو نارية .
مادة رابعة
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية