الجهة : وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (155) لسنة 2025 بشأن حل شركة الحدائق الخضراء
وزير التجارة والصناعة...
بعد الاطلاع على:
المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين
المعدلة له.
والقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري، القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة لله
والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة. المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له
والقرار رقم 580 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية في شأن السجل
التجاري والقرارات المعدلة له.
وبناء على ما عرضه الوكيل
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري لشركة الحدائق الخضراء ذ م م - سجل تجاري رقم (23584) لعدم مزاولتها النشاط وعدم إصدار بياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية إعمالاً حكم الفقرة (7) من المادة 266 من
قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
مادة ثانية
تباشر إجراءات حل شركة الحدائق الخضراء ق م م - رقم السجل التجاري (23584) - وذلك تنفيذاً لحكم المادة (266) من قانون الشركات رقم (1)
لسنة 2016، وتخطر الشركة لاتخاذ إجراءات التصفية.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في 9 صفر 1447هـ
الموافق: 3 أغسطس 2025م