قرار رقم 296 لسنة 2004 — بدون_جهة — بشأن الشروط و الضوابط المنظمة لاستغلال الحدائق العامة بصفة مؤقتة من قبل الجمعيات التعاونية و جمعيات النفع العام و الشركات و الأفراد
قراررقم 296 لسنة 2004
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
296 لسنة 2004
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 296 لسنة 2004 — بدون_جهة — بشأن الشروط و الضوابط المنظمة لاستغلال الحدائق العامة بصفة مؤقتة من قبل الجمعيات التعاونية و جمعيات النفع العام و الشركات و الأفراد1 / 1