إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 296 لسنة 2004 بشأن الشروط و الضوابط المنظمة لاستغلال الحدائق العامة بصفة مؤقتة من قبل الجمعيات التعاونية و جمعيات النفع العام و الشركات و الأفراد

رقم التشريع وسنته

296 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (296) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .

وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2002 والخاص بالسماح لبيت التمويل الكويتي (ش . م .ك) عامة بتسويق صندوق بيت الأمانة للعملات HSBC بالدولار الأمريكي تسويقا عاما .

وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 2004/8/9 .

وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق بيت الأمانة للعملات HSBC بالدولار الأمريكي .

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في . 2004 / 9 / 1

وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2002 بشأن السماح لبيت التمويل الكويتي (ش . م .ك) عامة بتسويق صندوق بيت الامانة للعملات HSBC بالدولار الأمريكي تسويقا عاما وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 13 شعبان 1425 هـ

الموافق : 27 سبتمبر 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي