وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (296) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2002 والخاص بالسماح لبيت التمويل الكويتي (ش . م .ك) عامة بتسويق صندوق بيت الأمانة للعملات HSBC بالدولار الأمريكي تسويقا عاما .
وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 2004/8/9 .
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق بيت الأمانة للعملات HSBC بالدولار الأمريكي .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في . 2004 / 9 / 1
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2002 بشأن السماح لبيت التمويل الكويتي (ش . م .ك) عامة بتسويق صندوق بيت الامانة للعملات HSBC بالدولار الأمريكي تسويقا عاما وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 13 شعبان 1425 هـ
الموافق : 27 سبتمبر 2004 م