إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 803 لسنة 1977 بشأن تكليف بضبط المخالفات المنصوص عليها في لوائح الحدائق العامة والأسواق والباعة المتجولين وتنظيم الإعلان وتنظيم المدافن

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1137 · 8 مايو 1977

رقم التشريع وسنته

803 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 803 لسنة 1977 بشأن تكليف بضبط المخالفات المنصوص عليها في لوائح الحدائق العامة والأسواق والباعة المتجولين وتنظيم الإعلان وتنظيم المدافن

بلدية قرار رقم ٨٠٣ لسنة ١٩٧٧ رئيس البلدية بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ معدلة و ٣٥ معدلة والفقرة الثانية من المادة ٣٦ معدلة والمادة ٣٦ مكررا من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .

وعلى المرسوم الاميرى في شأن لائحة الحدائق العامة .

والمرسوم الاميرى في شأن الاسوق .

والمرسوم الاميرى في شأن الباعة المتجولين .

والمرسوم الاميرى بتنظيم الاعلان في الاماكن العامة .

والمرسوم الامير ببتنظيم المدافن .

قرر :

مادة ١ يكلف بضبط المخالفات المنصوص عليها في لوائح أ الحدائق العامة ب الاسواق ج الباعة المتجولين د تنظيم الاعلان في الاماكن العامة ه تنظيم المدافن الساده :

١ المدير المساعد للشئون الصحية ٢ مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق ٣ مساعد مدير ادارة النظافة العامة ٤ رئيس قسم النظافة العامة ٥ مساعد ورئيس قسم النظافة العامة ٦ مشرفو مراكز النظافة العامة واشغالات الطرق ٧ مساعد ومشرفى مراكز النظافة العامة واشغالات الطرق ٨ رئيس قسم الاعلانات ٩ مساعد رئيس قسم الاعلانات ١٠ رئيس تجهيز ودفن الوفيات ١١ مساعد رئيس قسم تجهيز ودفن الوفيات ١٢ ملاحظو النظافة واشغالات الطرق ويكون لكل منهم بحسب اختصاصه حق دخول الاماكن والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحه وضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى النيابة العامة ولهم ان يستعينوا بافراد القوة العامة وان يعرضوا الصلح على المتهم في المخالفات التي يجوز الصلح فيها .

مادة ٢ على مدير البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

رئيس البلدية صدر في ١٤ جمادى الأولى ١٣٩٧ ه الموافق ٢ / مايو ١٩٧٧

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي